التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٢١ لا يجوز الإحرام في إزار رقيق
السرّة و الركبة، و الرداء ممّا يستر المنكبين (١).
[مسألة ١٦: الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي]
مسألة ١٦: الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة، و مع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. و كذا الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما (٢) بعده، و الأحوط النية و قصد التقرّب في اللبس. و أمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية، و إن كان الأحوط و الأولى الاعتبار.
[مسألة ١٧: لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة]
مسألة ١٧: لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة، و كذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، و إن كان الأحوط الإعادة، و يجب نزعه فوراً. و لو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه و صحّ إحرامه، و لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنّه يجب نزعه لا شقه.
[مسألة ١٨: لا تجب استدامة لبس الثوبين]
مسألة ١٨: لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
[مسألة ١٩: لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين]
مسألة ١٩: لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط و لو اختياراً.
[مسألة ٢٠: يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما]
مسألة ٢٠: يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
[مسألة ٢١: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق]
مسألة ٢١: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه، (١) بل يستر زائداً عليهما، بحيث لا يكون خارجاً عن صدق الرداء.
(٢) استحباباً.