التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ٣٢٥٩ لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
[كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة]
كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة لسماحة آية اللَّه العظمى الإمام الخميني قدّس سرّه الشريف مع تعليقات سماحة آية اللَّه العظمى الشيخ محمَّد الفاضل اللنكراني (مدّ ظلّه العالي)
[من أركان الدين، و تركه من الكبائر]
و هو من أركان الدين، و تركه من الكبائر، و هو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية.
[مسألة ٣٢٥٨: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة]
مسألة ٣٢٥٨: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة، و وجوبه مع تحقّق شرائطه فوريّ، بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، و لا يجوز تأخيره، و إن تركه فيه ففي الثاني و هكذا.
[مسألة ٣٢٥٩: لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه]
مسألة ٣٢٥٩: لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام، و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم فهو بالتخيير، و الأولى اختيار أوثقهم سلامة و إدراكاً، و لو وجدت واحدة (١) و لم يكن له محذور في الخروج معها (١) أي بالفعل فلا ينافي التعدّد، كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به.