التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ٢ يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم
[مسألة ١٦: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره]
مسألة ١٦: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره، و كذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.
[مسألة ١٧: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه]
مسألة ١٧: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير، و لو بظهور لفظه في ذلك، و مع الظهور لا يجوز التخلّف إلّا مع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم (١) بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج. و إذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا (٢) إذا علم عدم أهليّته و أنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره (٣) من باب أحد الأفراد.
[القول في الحجّ المندوب]
القول في الحجّ المندوب
[مسألة ١: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن]
مسألة ١: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن، و كذا من أتى بحجة الواجب، و يستحب تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. و يستحب نية العود إليه عند الخروج من مكّة، و يكره نية عدمه.
[مسألة ٢: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم]
مسألة ٢: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم، أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين (عليهم السّلام) أحياءً و أمواتاً، و الطواف عنهم (عليهم السّلام) و عن غيرهم أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين (٤). و يستحب إحجاج الغير (١) أو الاطمئنان مع عدم ظهور على خلافه.
(٢) ظاهره جواز التخلف هنا مع أنّه مشكل، و اللازم الرجوع إلى المعطي و إعلامه عدم أهليته، و مع فقدانه الرجوع إلى الحاكم.
(٣) هذا خارج عن صورة التعيين.
(٤) مرّ الإشكال في الحضور و لو كان مع العذر.