التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - مسألة ٢٣ إذا شكّ في كون شي ء من المؤن أو لا
فيه من المؤن، و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.
[مسألة ١٨: أُجرة العامل من المؤن]
[٢٦٧٥] مسألة ١٨: أُجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و كذا إذا تبرّع به أجنبيّ، و كذا لا يحسب أُجرة الأرض التي يكون مالكاً لها، و لا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
[مسألة ١٩: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة]
[٢٦٧٦] مسألة ١٩: لو اشترى الزرع فثمنه (١) من المؤنة، و كذا لو ضمن النخل و الشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل (٢) إذا اشتراها منها.
[مسألة ٢٠: لو كان مع الزكوي غيره]
[٢٦٧٧] مسألة ٢٠: لو كان مع الزكوي غيره، فالمؤنة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين، و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب (٣) من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها.
[مسألة ٢١: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً]
[٢٦٧٨] مسألة ٢١: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع (٤) على الزكويّ و غيره.
[مسألة ٢٢: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]
[٢٦٧٩] مسألة ٢٢: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأُولى، و إن كان الأحوط (٥) التوزيع على السنين.
[مسألة ٢٣: إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا]
[٢٦٨٠] مسألة ٢٣: إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها.
(١) أي الذي يختصّ بما يتعلّق به الزكاة من الحنطة أو الشعير بعد التقسيط عليه و على التبن.
(٢) بل يكون نقصها منها كما مرّ.
(٣) فيه تأمّل.
(٤) إذا لم يكن مضروباً على خصوص الزكوي.
(٥) لا يترك.