التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ١٩ إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
[مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ]
[٢٩٧٧] مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً (١) لا يعتبر (٢) فيه رضا المستحقّ، أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام (عليه السّلام)، و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام (عليه السّلام).
[مسألة ١٨: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال]
[٢٩٧٨] مسألة ١٨: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه؛ بأن صار معسراً و أراد تفريغ الذمّة، فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك.
[مسألة ١٩: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه]
[٢٩٧٩] مسألة ١٩: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه، فإنّهم (عليهم السّلام) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها.
(١) مرّ الإشكال في العروض.
(٢) محلّ إشكال، و الأحوط رضا المجتهد و إذنه في سهم السادة كما مرّ.