التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ١ يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز
لا يجوز (١) التأخير إلّا مع الوثوق بحصول أُخرى.
[مسألة ٣٢٦٠: لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها]
مسألة ٣٢٦٠: لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها، و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير، استقرّ (٢) عليه الحج و إن لم يكن آثماً. نعم، لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقر، بل و كذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار.
[القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام و هي أُمور:
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدواريّاً؛ إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها الغير الحاصلة، و لو حجّ الصبي المميّز صحّ لكن لم يجزئ عن حجّة الإسلام، و إن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ، و الأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الولي، و إن وجب الاستئذان في بعض الصور.
[مسألة ١: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز]
مسألة ١: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز، فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام، و ينوي عنه، و يلقّنه التلبية إن أمكن، و إلّا يلبّي عنه و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، و يأمره بكلّ من أفعاله، و إن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، و يطوف به (٣)، و يسعى به، و يقف به في عرفات و مشعر و منى، و يأمره بالرمي، و لو لم يتمكّن يرمي عنه، و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، (١) لكن لا بنحو يترتّب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخير.
(٢) في الاستقرار إشكال، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
(٣) بعد أن يتوضّأ هو و الطفل، أو يوضّؤه احتياطاً.