التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - مسألة ١٣ لو استطاع الحجّ بالنصاب
[مسألة ١٢: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة]
[٢٦٢٤] مسألة ١٢: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة، فإن كان مطلقاً غير موقّت و لا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها، و إن لم تخرج عن ملكه بذلك؛ لعدم التمكّن من التصرّف فيها؛ سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه. نعم، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب (١) إخراجها أوّلًا ثمّ الوفاء بالنذر، و إن كان موقّتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، و كذا إذا لم يفِ به و قلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً؛ لانقطاع الحول بالعصيان (٢).
نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، و كذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه. و أمّا إن كان معلّقاً على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و إن حصل بعده وجبت (٣)، و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه (٤)؛ ثالثها التخيير بين تقديم أيّهما شاء، و رابعها القرعة.
[مسألة ١٣: لو استطاع الحجّ بالنصاب]
[٢٦٢٥] مسألة ١٣: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فان تمّ الحول قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب و إلّا فلا، و إن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ و سقط (٥) وجوب الزكاة. نعم، لو عصى و لم يحجّ وجبت بعد تمام الحول، و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ.
(١) مع تعلّق النذر بغير مقدار الزكاة منها، و إلّا فالواجب مع القدرة على إخراج الزكاة بالقيمة هو الوفاء بالنذر و الإخراج بها، و مع عدمه الوفاء به فيما عدا الزكاة منها.
(٢) بل بنفس النذر الذي سلب تمام التمكّن من التصرّف.
(٣) محلّ إشكال.
(٤) و الأوجه هو الوفاء بالنذر، و عدم وجوب الزكاة مع عدم بقاء النصاب و ارتفاعه.
(٥) مع صرف العين كلّاً أو بعضاً، و إلّا فمع بقائها تجب الزكاة أيضاً.