التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - مسألة ٢ يجب في رمي الجمار أُمور
[القول في واجبات منى]
القول في واجبات منى و هي ثلاثة:
[الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى]
الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، و المعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها، و يشترط فيها أن تكون من الحرم (١) فلا تجزئ من خارجه، و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب، و لا بما حازها غيره بغير إذنه، و يستحب أن تكون من المشعر.
[مسألة ١: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه]
مسألة ١: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد (٢) إلى غروبه، و لو نسي جاز (٣) إلى يوم الثالث عشر، و لو لم يتذكّر إلى بعده (٤) فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.
[مسألة ٢: يجب في رمي الجمار أُمور]
مسألة ٢: يجب في رمي الجمار أُمور:
الأوّل: النية الخالصة للَّه تعالى، كسائر العبادات.
الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجزئ.
الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزئ لو كان برجله، و الأحوط (٥) أن (١) إلّا من المسجدين: المسجد الحرام و مسجد الخيف.
(٢) إلّا للمعذورين، الذين رخّص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد، و إن لم يطلع الفجر فضلًا عن الشمس.
(٣) بل وجب القضاء مقدّماً له على الأداء في اليوم الحاضر.
(٤) سواء كان في مكّة أو كان قد خرج عنها.
(٥) لا يترك.