التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - القسم الثاني ما عدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط
و لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه.
[مسألة ٦: لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه]
مسألة ٦: لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط (١) الإعادة.
[الرابع: أن يكون مختوناً]
الرابع: أن يكون مختوناً. و هو شرط في الرجال لا النساء. و الأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه و لم يصحّ طوافه على الأحوط (٢)، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الأحوط، و تحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، و لو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
[الخامس: ستر العورة]
الخامس: ستر العورة (٣) فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. و تعتبر في الساتر الإباحة، فلا يصحّ (٤) مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط (٥) مع غصبية غيره من سائر لباسه.
[السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط]
السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
[القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط]
القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط، و الأمر سهل.
و هي أُمور: (١) استحباباً. نعم، لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه.
(٢) بل على الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه.
(٣) أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين و نحوها.
(٤) على الأحوط.
(٥) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.