التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٤ - مسألة ١٣ لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع
و الشهادة على العقد له.
[مسألة ٩: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً]
مسألة ٩: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً، و لا تقديم طواف النساء عليهما و لا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.
[مسألة ١٠: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة]
مسألة ١٠: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض و عدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة (١) لإتيانه، و لو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه و طوافه (٢)، و إن كان الأحوط إعادة الطواف.
[مسألة ١١: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده]
مسألة ١١: لو ترك طواف النساء سهواً (٣) و رجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، و إلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
[مسألة ١٢: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ]
مسألة ١٢: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة، و الأحوط (٤) نحر الإبل، و مع تمكّنه بلا مشقّة يرجع و يأتي بالطواف، و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكّن استناب.
[مسألة ١٣: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع]
مسألة ١٣: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب (٥) عليه بدنة و إعادة الحج.
(١) الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم و بين الاستنابة.
(٢) و يترتّب عليه حلّيّة النساء و إن لم يتحقّق السعي بعده.
(٣) و كذا عمداً.
(٤) الأولى.
(٥) و إن لم تتحقّق المواقعة للرواية، بل و إن لم يتحقّق الرجوع إلى الأهل.