التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - مسألة ١ من كان له وطنان أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه
عليه إلّا الأصل، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كلّ أحد، و القدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور، و هو مقطوع بما مرّ، أو دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعة فراسخ، و هو كما ترى، أو دعوى أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفيّ، و العرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلًا، و هذا أيضاً كما ترى، كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الأربع، فيكون من كلّ جهة اثنا عشر ميلًا منافية لظاهر تلك الأخبار. و أمّا صحيحة حريز الدالة على أنّ حدّ البعد ثمانية عشر ميلًا فلا عامل بها، كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان و الحلبي الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة.
و هل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأوّل، و من كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع؛ لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون الحدّ، و لو شكّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط، و إن كان لا يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع؛ لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر و هو مشكوك، فيكون كما لو شكّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنّه يصلّي تماماً؛ لأنّ القصر معلّق على السفر و هو مشكوك. ثمّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام؛ حيث لا يجزئ للبعيد إلّا التمتّع، و لا للحاضر إلّا الإفراد أو القرآن، و أمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبي فيجوز لكلّ من البعيد و الحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال، و إن كان الأفضل اختيار التمتّع، و كذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الإسلام، كالحجّ النذري و غيره.
[مسألة ١: من كان له وطنان: أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه]
[٣٢٠٤] مسألة ١: من كان له وطنان: أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما؛ لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): من أقام بمكّة سنتين فهو من