التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - هي أُمور
مالها (١) بالمدّ أو المدّين و تقضي بعد ذلك.
[الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم]
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضر بالولد، و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و يجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها و القضاء بعد ذلك، و الأحوط بل الأقوى (٢) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
طرق ثبوت الهلال
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
[هي أُمور]
و هي أُمور:
الأوّل: رؤية المكلّف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم، و في حكمه كلّ ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد، بل و إن شهد و ردّ الحاكم شهادته.
الرابع: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل و الإفطار في الثاني.
الخامس: البيّنة الشرعية، و هي خبر عدلين، سواء شهدا عند الحاكم و قبل (١) فيما إذا أضرّ بها، و كذا في المرضعة.
(٢) في القوّة إشكال، بل منع.