التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - مسألة ٦ لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار
بطل صومه على الأقوى. نعم، لو و جر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[مسألة ١: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه]
[٢٤٦٢] مسألة ١: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه، و كذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب.
[مسألة ٢: إذا أفطر تقيّة من ظالم]
[٢٤٦٣] مسألة ٢: إذا أفطر تقيّة (١) من ظالم بطل صومه.
[مسألة ٣: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم]
[٢٤٦٤] مسألة ٣: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل تجب الكفارة أيضاً، و كذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.
[مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ في حلقه من غير اختياره]
[٢٤٦٥] مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، و إن أمكن إخراجه وجب و لو وصل إلى مخرج الخاء.
[مسألة ٥: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك]
[٢٤٦٦] مسألة ٥: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك، و يجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن فلا يجب الإمساك، و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.
[مسألة ٦: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار]
[٢٤٦٧] مسألة ٦: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطراً (٢) و لو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه (٣) بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه (١) المراد بالتقيّة غير الإكراه الذي سبق حكمه في أوّل الفصل، و الظاهر فيها التفصيل بين ما لو كانت التقية موجبة لترك الصوم و الإتيان بالمفطر بعنوان عدم كونه صائماً، و بين كونها موجبة للإتيان بالمفطر مع كونه صائماً بالبطلان في الأوّل دون الثاني.
(٢) مع العلم بالاضطرار بهذا النحو.
(٣) مرّ حكم نيّة القاطع.