التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ٨٣ تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
الأقوى.
[مسألة ٨٢: إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط]
[٣٠٧٩] مسألة ٨٢: إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط، كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد و القران، ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأيّ وجه تمكّن، و إن مات يقضى عنه.
[مسألة ٨٣: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]
[٣٠٨٠] مسألة ٨٣: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حجّ التمتّع أو القرآن أو الإفراد، و كذا إذا كان عليه عمرتهما، و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، و أمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدّم على الوصايا المستحبّة و إن كانت متأخّرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث بها أُخذت البقيّة من الأصل، و الأقوى أنّ حجّ النذر أيضاً كذلك؛ بمعنى أنّه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه. و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعين، فلا يجوز صرفه في غيرهما، و إن كانا في الذمّة فالأقوى أنّ التركة توزّع على الجميع بالنسبة، كما في غرماء المفلّس، و قد يقال بتقدّم الحجّ على غيره و إن كان دين الناس، لخبر معاوية بن عمّار الدالّ على تقديمه على الزكاة، و نحوه خبر آخر، لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنّهما في خصوص الزكاة، و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهمّيّته، و الأقوى ما ذكر من التخصيص.
و حينئذٍ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، و إلّا فإن لم تف إلّا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصّته في الدين أو الخمس أو الزكاة، و مع وجود الجميع توزّع عليها، و إن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القرآن و الإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما، و الأحوط تقديم الحجّ، و في حجّ التمتّع الأقوى السقوط و صرفها في الدين و غيره، و ربما يحتمل فيه