التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٩ - مسألة ١٣ لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي
رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه (١) مع اليأس، و إلّا تجب على الأحوط.
[مسألة ١٠: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره]
مسألة ١٠: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة و إن كان أحوط، و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
[مسألة ١١: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به]
مسألة ١١: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحّة، و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط. و لو شك بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقيّة يتمّها على الأحوط، بل و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، و لو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقيّة.
[مسألة ١٢: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث]
مسألة ١٢: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، و الأحوط قضاء الجميع. و لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكلّ واحد من الثلاث. و لو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص، و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، و أحوط منه استئناف العمل في جميعها.
[مسألة ١٣: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي]
مسألة ١٣: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، و إن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام.
(١) أو أخّر النائب إلى اليأس.