التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦٣ - شرائط الحوالة
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
[كتاب الحوالة]
كتاب الحوالة
[فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها]
[فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها]
[في معنى الحوالة]
و هي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة، و الأولى أن يقال: إنّها إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره، و على هذا فلا ينتقض طرده بالضمان، فإنّه و إن كان تحويلًا من الضامن للدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته إلّا أنّه ليس فيه الإحالة المذكورة، خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه.
[شرائط الحوالة]
و يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ و العقل و الاختيار، و عدم السفه في الثلاثة من المحيل و المحتال و المحال عليه، و عدم الحجر بالسفه (١) في المحتال و المحال عليه (٢)، بل و المحيل، إلّا إذا كانت الحوالة على البريء فإنّه لا بأس به (٣)، فإنّه نظير (١) الظاهر اشتباه النسخ، و الصواب بالفلس، كما أنّ الظاهر اتحاد حكم السفه معه.
(٢) لا وجه لاعتبار عدم الفلس بالإضافة إلى المحال عليه، و الحجر عليه في أمواله الموجودة لا يستلزم الحجر عليه في الحوالة.
(٣) من دون فرق بين أن يكون المحيل مفلساً، أو المحال عليه.