التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - مسألة ٧٣ إذا دخل الذباب في حلقه
[مسألة ٦٨: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً]
[٢٤٥١] مسألة ٦٨: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً، و إن كان الأحوط تركه.
[العاشر: تعمّد القيء]
العاشر: تعمّد القيء، و إن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، و لا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار، و المدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه.
[مسألة ٦٩: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا]
[٢٤٥٢] مسألة ٦٩: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا، و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة، بل تجب (١) كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
[مسألة ٧٠: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
[٢٤٥٣] مسألة ٧٠: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (٢) إن كان الإخراج منحصراً في القيء، و إن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، و يشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه، و أمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا.
[مسألة ٧١: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
[٢٤٥٤] مسألة ٧١: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء.
[مسألة ٧٢: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع]
[٢٤٥٥] مسألة ٧٢: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر.
[مسألة ٧٣: إذا دخل الذباب في حلقه]
[٢٤٥٦] مسألة ٧٣: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، (١) على الأحوط.
(٢) أي بنفس الوجوب و إن لم يتقيّأ و هو ممنوع؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقاً و لو كان عامّاً. نعم، لو كان متعلّق الوجوب هو نفس التقيّأ بعنوانه يمكن أن يقال بالبطلان حينئذٍ، لكنّه ممنوع في هذه الصورة أيضاً.