التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١١ - مسألة ١٥ إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج
[مسألة ٨: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ]
[٣٧٤٤] مسألة ٨: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ، و لكن عليه مهر المثل، و لو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، و إن كان الأب لم ينعتق إلّا إذا كان أُنثى. نعم، يجب على الأب فكّه إن كان ذكراً.
[مسألة ٩: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما]
[٣٧٤٥] مسألة ٩: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما، من غير فرق بين الدوام و الانقطاع، و لا بين علم العمّة و الخالة و جهلهما، و يجوز العكس، و إن كانت العمّة و الخالة جاهلتين (١) بالحال على الأقوى.
[مسألة ١٠: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين]
[٣٧٤٦] مسألة ١٠: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين، و لا بين اطّلاع العمّة و الخالة على ذلك و عدم اطّلاعهما أبداً، و لا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة و لو ساعة أو طويلة، على إشكال في بعض هذه الصور؛ لإمكان دعوى انصراف الأخبار (٢).
[مسألة ١١: الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين]
[٣٧٤٧] مسألة ١١: الظاهر (٣) أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة و الخالة.
[مسألة ١٢: لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين]
[٣٧٤٨] مسألة ١٢: لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين.
[مسألة ١٣: لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
[٣٧٤٩] مسألة ١٣: لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا.
[مسألة ١٤: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها]
[٣٧٥٠] مسألة ١٤: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها، و كون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان (٤).
[مسألة ١٥: إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج]
[٣٧٥١] مسألة ١٥: إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج لم يكفه الإذن السابق.
(١) فيه تأمّل.
(٢) لكنّه انصراف بدويّ لا يضرّ بالإطلاق.
(٣) فيه نظر، بل ظاهر الدليل الاختصاص بصورة السبق و خروج صورة الاقتران.
(٤) و الأحوط الثاني.