التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - مسألة ٧ إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال
بلوغه النصاب على ربّ المال، و يضمّ إليه حصّته من الربح، و يستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب و تمّ حوله، بل لا يبعد كفاية (١) مضيّ حول الأصل، و ليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة.
[مسألة ٤: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين]
[٢٦٩٥] مسألة ٤: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين، سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام (٢) النصاب. نعم، مع تلفها و صيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون. و أمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها، حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، و أمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت و أجزأت؛ و إن كان آثماً من حيث ترك الواجب.
[مسألة ٥: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما]
[٢٦٩٦] مسألة ٥: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة، و إن انعكس، فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت (٣)، و إلّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.
[مسألة ٦: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول]
[٢٦٩٧] مسألة ٦: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
[مسألة ٧: إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال]
[٢٦٩٨] مسألة ٧: إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال، فلكلّ منهما شروطه و حكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأُخرى استحبّت فيها فقط، و لا يجبر خسران إحداهما بربح الأُخرى.
(١) الظاهر عدم الكفاية.
(٢) أو بعضها إلّا في صورة العزل.
(٣) مع النقصان عن النصاب، و إلّا فالسقوط مشكل بل ممنوع.