التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٢ - مسألة ٧ لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا
إذا توقّف التعيين عليها، و لا يعتبر التلفّظ بالنيّة و لا الإخطار بالبال.
[مسألة ٣: لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات]
مسألة ٣: لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات، لا تفصيلًا و لا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه. نعم، قصد ارتكاب ما يُبطل الحج من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحج.
[مسألة ٤: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة]
مسألة ٤: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصّحة واقعاً بأحدهما تجدّد النية لما يصحّ فيقع صحيحاً، و لو جاز العدول (١) من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصح، و لو صحّ كلاهما و لا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان و عدم الحرج، و إلّا فبحسب إمكانه بلا حرج.
[مسألة ٥: لو نوى كحجّ فلان]
مسألة ٥: لو نوى كحجّ فلان (٢)، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، و إلّا فالأوجه (٣) البطلان.
[مسألة ٦: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل]
مسألة ٦: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل (٤)، و لو كان عليه ما وجب بالنذر و شبهه فلا يبطل لو نوى غيره، و لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار ما نوى، و لو كان في أثناء نوع و شك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.
[مسألة ٧: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا]
مسألة ٧: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره، و ظن أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحجّ، فالظاهر صحته (١) أي في صورة صحة كليهما.
(٢) أي كإحرامه.
(٣) بل الأوجه الصحّة، إلّا في صورة استمرار الاشتباه، و عدم الطريق إلى الامتثال العلمي و لو إجمالًا، كما في صورة الدوران بين حج الإفراد و عمرة التمتّع.
(٤) أي مطلقاً لا يقع للواجب و لا لما نوى، و لكن قد مرّ منّا صحته عمّا نوى مطلقاً، من دون فرق بين الفرضين.