التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - مسألة ١٠ يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
[مسألة ٧: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء]
[٢٨٨٣] مسألة ٧: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان، أو إنسان لم يخرج خمسه، وجب (١) عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك و إن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.
[مسألة ٨: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها]
[٢٨٨٤] مسألة ٨: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، و إذا أخرجه غيره (٢) لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة؛ لأنّه لم يصرف عليه مؤنة.
[مسألة ٩: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة]
[٢٨٨٥] مسألة ٩: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه (٣) و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال (٤)، و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه (٥) و عليه الخمس.
[مسألة ١٠: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر]
[٢٨٨٦] مسألة ١٠: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن (١) الظاهر أنّ الترديد إنّما هو في الحكم بالوجوب بما أنّه صار مالكاً للمعدن، و عليه فلا بدّ من تقييد الموضوع بما إذا لم يعلم كون الإنسان المخرج قاصداً للحيازة و التملّك؛ لأنّه مع العلم لا يجب الخمس على الواجد بالعنوان المذكور، و كذا لا بدّ من تقييد الفرض التالي بما إذا كان منشأ الشك في الإخراج هو الشك في قصد الحيازة و التملّك، و إلّا فلا يرتبط بالمقام.
(٢) أي بدون أمره أو إذنه.
(٣) إن كان بإذن وليّ المسلمين على الأحوط.
(٤) و الظاهر عدم التملّك لعدم الدليل عليه بعد كون الأرض ملكاً لغيره، فيشبه المسألة السابقة.
(٥) فيه إشكال.