التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - مسألة ٧٥ الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
[مسألة ٧٣: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك]
[٢٩٤٩] مسألة ٧٣: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة (١) أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه؛ إذ ليس محسوباً من المؤنة.
[مسألة ٧٤: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال]
[٢٩٥٠] مسألة ٧٤: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أُخرى، بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في الخسارة. نعم، لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم (٢) الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس. و أمّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر، و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين، سواء تقدّم الربح أو الخسران، فإنّه يجبر الخسران بالربح.
[مسألة ٧٥: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين]
[٢٩٥١] مسألة ٧٥: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً (٣)، و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس (٤) و إن ضمنه في ذمّته، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض، و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها. هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، (١) و نحوه ممّا يحتاج إليه في تعيّشه.
(٢) بل الجبر لا يخلو عن قوّة.
(٣) فيه إشكال.
(٤) أي الأداء الواجب، و هو في خصوص الأرباح بعد تمامية الحول كما مرّ.