التعليقات على العروة الوثقى
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
كتاب الصوم
٥ ص
(٣)
فصل في النيّة
٦ ص
(٤)
مسألة 1 لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب
٧ ص
(٥)
مسألة 2 إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان
٨ ص
(٦)
مسألة 3 لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
٨ ص
(٧)
مسألة 4 لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات
٨ ص
(٨)
مسألة 5 النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة
٨ ص
(٩)
مسألة 6 لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً
٨ ص
(١٠)
مسألة 7 إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم
٩ ص
(١١)
مسألة 8 لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها
٩ ص
(١٢)
مسألة 9 إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن
٩ ص
(١٣)
مسألة 10 إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا
٩ ص
(١٤)
مسألة 11 إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين
١٠ ص
(١٥)
مسألة 12 آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
١٠ ص
(١٦)
مسألة 13 لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال
١٠ ص
(١٧)
مسألة 14 إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
١٠ ص
(١٨)
مسألة 15 يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية
١٠ ص
(١٩)
مسألة 16 يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان
١١ ص
(٢٠)
مسألة 17 صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه
١١ ص
(٢١)
مسألة 18 لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر
١١ ص
(٢٢)
مسألة 19 لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما
١٢ ص
(٢٣)
مسألة 20 لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه
١٢ ص
(٢٤)
مسألة 21 إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار
١٢ ص
(٢٥)
مسألة 22 لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
١٢ ص
(٢٦)
مسألة 23 لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة
١٢ ص
(٢٧)
مسألة 24 لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين
١٣ ص
(٢٨)
فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
١٣ ص
(٢٩)
الأوّل و الثاني الأكل و الشرب
١٣ ص
(٣٠)
مسألة 1 لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
١٣ ص
(٣١)
مسألة 2 لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً
١٤ ص
(٣٢)
مسألة 3 لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط
١٤ ص
(٣٣)
مسألة 4 المدار صدق الأكل و الشرب
١٤ ص
(٣٤)
مسألة 5 لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف
١٤ ص
(٣٥)
الثالث الجماع
١٤ ص
(٣٦)
مسألة 6 لا فرق في البطلان بالجماع
١٥ ص
(٣٧)
مسألة 7 لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
١٥ ص
(٣٨)
مسألة 8 لا يضر إدخال الإصبع و نحوه
١٥ ص
(٣٩)
مسألة 9 لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً
١٥ ص
(٤٠)
مسألة 10 لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
١٥ ص
(٤١)
مسألة 11 إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها
١٥ ص
(٤٢)
مسألة 12 إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار
١٦ ص
(٤٣)
مسألة 13 إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة
١٦ ص
(٤٤)
الرابع من المفطرات الاستمناء
١٦ ص
(٤٥)
مسألة 14 إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم
١٦ ص
(٤٦)
مسألة 15 يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول
١٦ ص
(٤٧)
مسألة 16 إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال
١٦ ص
(٤٨)
مسألة 17 لو قصد الإنزال بإتيان شي ء ممّا ذكر
١٦ ص
(٤٩)
مسألة 18 إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال
١٧ ص
(٥٠)
الخامس تعمّد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللَّه عليهم
١٧ ص
(٥١)
مسألة 19 الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله
١٧ ص
(٥٢)
مسألة 20 إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد
١٧ ص
(٥٣)
مسألة 21 إذا سأله سائل هل قال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله) كذا فأشار نعم في مقام لا
١٧ ص
(٥٤)
مسألة 22 إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مثلًا ثمّ قال كذبت
١٨ ص
(٥٥)
مسألة 23 إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل
١٨ ص
(٥٦)
مسألة 24 لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا
١٨ ص
(٥٧)
مسألة 25 الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً
١٨ ص
(٥٨)
مسألة 26 إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه و رسوله صلّى اللَّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم
١٨ ص
(٥٩)
مسألة 27 إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر
١٨ ص
(٦٠)
مسألة 28 إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر
١٨ ص
(٦١)
مسألة 29 إذا أخبر بالكذب هزلًا
١٨ ص
(٦٢)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٩ ص
(٦٣)
السابع الارتماس في الماء
١٩ ص
(٦٤)
مسألة 30 لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
١٩ ص
(٦٥)
مسألة 31 لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء
٢٠ ص
(٦٦)
مسألة 32 لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
٢٠ ص
(٦٧)
مسألة 33 لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء
٢٠ ص
(٦٨)
مسألة 34 في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه
٢٠ ص
(٦٩)
مسألة 35 إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما
٢٠ ص
(٧٠)
مسألة 36 لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً
٢٠ ص
(٧١)
مسألة 37 إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس
٢٠ ص
(٧٢)
مسألة 38 إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره
٢١ ص
(٧٣)
مسألة 39 إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر
٢١ ص
(٧٤)
مسألة 40 إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه
٢١ ص
(٧٥)
مسألة 41 إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه
٢١ ص
(٧٦)
مسألة 42 إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس
٢١ ص
(٧٧)
مسألة 43 إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً
٢١ ص
(٧٨)
مسألة 44 إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي
٢١ ص
(٧٩)
مسألة 45 لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
٢٢ ص
(٨٠)
مسألة 46 لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
٢٢ ص
(٨١)
مسألة 47 لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل
٢٢ ص
(٨٢)
مسألة 48 إذا شك في تحقّق الارتماس
٢٢ ص
(٨٣)
الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه
٢٢ ص
(٨٤)
مسألة 49 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية
٢٣ ص
(٨٥)
مسألة 50 الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر
٢٤ ص
(٨٦)
مسألة 51 إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم
٢٤ ص
(٨٧)
مسألة 52 لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر
٢٤ ص
(٨٨)
مسألة 53 لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً
٢٥ ص
(٨٩)
مسألة 54 لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه
٢٥ ص
(٩٠)
مسألة 55 من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
٢٥ ص
(٩١)
مسألة 56 نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به
٢٥ ص
(٩٢)
مسألة 57 الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به
٢٦ ص
(٩٣)
مسألة 58 إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس
٢٦ ص
(٩٤)
مسألة 59 الجنابة المستصحبة كالمعلومة
٢٦ ص
(٩٥)
مسألة 60 ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات
٢٦ ص
(٩٦)
مسألة 61 إذا شك في عدد النومات
٢٦ ص
(٩٧)
مسألة 62 إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها
٢٦ ص
(٩٨)
مسألة 63 يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل
٢٧ ص
(٩٩)
مسألة 64 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
٢٧ ص
(١٠٠)
مسألة 65 لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت
٢٧ ص
(١٠١)
مسألة 66 لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم
٢٧ ص
(١٠٢)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة 67 إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف
٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة 68 الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً
٢٨ ص
(١٠٥)
العاشر تعمّد القي ء
٢٨ ص
(١٠٦)
مسألة 69 لو خرج بالتجشّؤ شي ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا
٢٨ ص
(١٠٧)
مسألة 70 لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
٢٨ ص
(١٠٨)
مسألة 71 إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القي ء في النهار من غير اختيار
٢٨ ص
(١٠٩)
مسألة 72 إذا ظهر أثر القي ء و أمكنه الحبس و المنع
٢٨ ص
(١١٠)
مسألة 73 إذا دخل الذباب في حلقه
٢٨ ص
(١١١)
مسألة 74 يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً
٢٩ ص
(١١٢)
مسألة 75 إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق
٢٩ ص
(١١٣)
مسألة 76 إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة
٢٩ ص
(١١٤)
مسألة 77 قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً
٣٠ ص
(١١٥)
مسألة 78 لا بأس بالتجشّؤ القهري
٣٠ ص
(١١٦)
فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار
٣٠ ص
(١١٧)
مسألة 1 إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه
٣١ ص
(١١٨)
مسألة 2 إذا أفطر تقيّة من ظالم
٣١ ص
(١١٩)
مسألة 3 إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم
٣١ ص
(١٢٠)
مسألة 4 إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ في حلقه من غير اختياره
٣١ ص
(١٢١)
مسألة 5 إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك
٣١ ص
(١٢٢)
مسألة 6 لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار
٣١ ص
(١٢٣)
مسألة 7 إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
٣٢ ص
(١٢٤)
فصل في أُمور لا بأس بها للصائم
٣٢ ص
(١٢٥)
مسألة 1 إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه
٣٢ ص
(١٢٦)
فصل في ما يكره للصائم
٣٣ ص
(١٢٧)
فصل فيما يوجب الكفّارة
٣٤ ص
(١٢٨)
مسألة 1 تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
٣٥ ص
(١٢٩)
مسألة 2 تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة
٣٥ ص
(١٣٠)
مسألة 3 لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع
٣٦ ص
(١٣١)
مسألة 4 من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه و على رسوله صلّى اللَّه عليه و آله
٣٦ ص
(١٣٢)
مسألة 5 إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع
٣٦ ص
(١٣٣)
مسألة 6 إذا جامع في يوم واحد مرّات
٣٦ ص
(١٣٤)
مسألة 7 الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً
٣٦ ص
(١٣٥)
مسألة 8 في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات
٣٦ ص
(١٣٦)
مسألة 9 إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك
٣٦ ص
(١٣٧)
مسألة 10 لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم
٣٧ ص
(١٣٨)
مسألة 11 إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال
٣٧ ص
(١٣٩)
مسألة 12 لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال
٣٧ ص
(١٤٠)
مسألة 13 قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ
٣٨ ص
(١٤١)
مسألة 14 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
٣٨ ص
(١٤٢)
مسألة 15 لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم
٣٨ ص
(١٤٣)
مسألة 16 إذا أكرهت الزوجة زوجها
٣٨ ص
(١٤٤)
مسألة 17 لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان
٣٨ ص
(١٤٥)
مسألة 18 إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً
٣٨ ص
(١٤٦)
مسألة 19 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان
٣٩ ص
(١٤٧)
مسألة 20 يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره
٣٩ ص
(١٤٨)
مسألة 21 من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين
٣٩ ص
(١٤٩)
مسألة 22 الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع
٣٩ ص
(١٥٠)
مسألة 23 إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك
٣٩ ص
(١٥١)
مسألة 24 مصرف كفارة الإطعام الفقراء
٣٩ ص
(١٥٢)
مسألة 25 يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة
٤٠ ص
(١٥٣)
مسألة 26 المدّ ربع الصاع
٤٠ ص
(١٥٤)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
٤٠ ص
(١٥٥)
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث
٤٠ ص
(١٥٦)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشي ء من المفطرات
٤٠ ص
(١٥٧)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام
٤٠ ص
(١٥٨)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه
٤٠ ص
(١٥٩)
الخامس الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل
٤١ ص
(١٦٠)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
٤١ ص
(١٦١)
السابع الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل
٤١ ص
(١٦٢)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه
٤١ ص
(١٦٣)
مسألة 1 إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشك في طلوع الفجر
٤٢ ص
(١٦٤)
مسألة 2 يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر
٤٢ ص
(١٦٥)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
٤٢ ص
(١٦٦)
مسألة 3 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء
٤٣ ص
(١٦٧)
مسألة 4 يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً
٤٣ ص
(١٦٨)
مسألة 5 لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء
٤٣ ص
(١٦٩)
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة
٤٣ ص
(١٧٠)
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
٤٣ ص
(١٧١)
مسألة 1 لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار
٤٤ ص
(١٧٢)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٤٤ ص
(١٧٣)
هي أُمور
٤٤ ص
(١٧٤)
الأوّل الإسلام و الإيمان
٤٤ ص
(١٧٥)
الثاني العقل
٤٤ ص
(١٧٦)
الثالث عدم الإصباح جنباً
٤٤ ص
(١٧٧)
الرابع الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار
٤٥ ص
(١٧٨)
السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم
٤٥ ص
(١٧٩)
مسائل
٤٦ ص
(١٨٠)
مسألة 1 يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار
٤٦ ص
(١٨١)
مسألة 2 يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز
٤٦ ص
(١٨٢)
مسألة 3 يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر
٤٦ ص
(١٨٣)
مسألة 4 الظاهر جواز التطوّع بالصوم
٤٧ ص
(١٨٤)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٤٧ ص
(١٨٥)
الأوّل و الثاني البلوغ و العقل
٤٧ ص
(١٨٦)
الثالث عدم الإغماء
٤٨ ص
(١٨٧)
الرابع عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم
٤٨ ص
(١٨٨)
الخامس الخلو من الحيض و النفاس
٤٨ ص
(١٨٩)
السادس الحضر
٤٨ ص
(١٩٠)
مسألة 1 إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر
٤٨ ص
(١٩١)
مسألة 2 قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار
٤٩ ص
(١٩٢)
مسألة 3 إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار
٤٩ ص
(١٩٣)
مسألة 4 يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان
٤٩ ص
(١٩٤)
مسألة 5 الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان
٤٩ ص
(١٩٥)
مسألة 6 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب
٥٠ ص
(١٩٦)
فصل في موارد جواز الإفطار
٥٠ ص
(١٩٧)
الأوّل و الثاني الشيخ و الشيخة
٥٠ ص
(١٩٨)
الثالث من به داء العطش فإنّه يفطر
٥٠ ص
(١٩٩)
الرابع الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها
٥٠ ص
(٢٠٠)
الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم
٥١ ص
(٢٠١)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
٥١ ص
(٢٠٢)
هي أُمور
٥١ ص
(٢٠٣)
مسألة 1 لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
٥٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 2 إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته
٥٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 3 لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه
٥٢ ص
(٢٠٦)
مسألة 4 إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده
٥٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 5 لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي
٥٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 6 في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم
٥٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 7 لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها
٥٣ ص
(٢١٠)
مسألة 8 الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن
٥٣ ص
(٢١١)
مسألة 9 إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا
٥٤ ص
(٢١٢)
مسألة 10 إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر
٥٤ ص
(٢١٣)
فصل في أحكام القضاء
٥٤ ص
(٢١٤)
مسألة 1 يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته
٥٥ ص
(٢١٥)
مسألة 2 يجب القضاء على ما فاته لسكر
٥٥ ص
(٢١٦)
مسألة 3 يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
٥٥ ص
(٢١٧)
مسألة 4 المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
٥٥ ص
(٢١٨)
مسألة 5 يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم
٥٥ ص
(٢١٩)
مسألة 6 إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر
٥٦ ص
(٢٢٠)
مسألة 7 لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع
٥٦ ص
(٢٢١)
مسألة 8 لا يجب تعيين الأيّام
٥٦ ص
(٢٢٢)
مسألة 9 لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً
٥٦ ص
(٢٢٣)
مسألة 10 لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
٥٦ ص
(٢٢٤)
مسألة 11 إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره
٥٦ ص
(٢٢٥)
مسألة 12 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض
٥٦ ص
(٢٢٦)
مسألة 13 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر
٥٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 14 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٥٧ ص
(٢٢٨)
مسألة 15 إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين
٥٨ ص
(٢٢٩)
مسألة 16 يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٥٨ ص
(٢٣٠)
مسألة 17 لا تجب كفارة العبد على سيّده
٥٨ ص
(٢٣١)
مسألة 18 الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً
٥٨ ص
(٢٣٢)
مسألة 19 يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر
٥٩ ص
(٢٣٣)
مسألة 20 لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة
٥٩ ص
(٢٣٤)
مسألة 21 لو تعدّد الولي اشتركا
٥٩ ص
(٢٣٥)
مسألة 22 يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت
٥٩ ص
(٢٣٦)
مسألة 23 إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شي ء
٥٩ ص
(٢٣٧)
مسألة 24 إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة
٦٠ ص
(٢٣٨)
مسألة 25 إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميّت به
٦٠ ص
(٢٣٩)
مسألة 26 في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان
٦٠ ص
(٢٤٠)
مسألة 27 لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال
٦٠ ص
(٢٤١)
فصل في صوم الكفارة
٦١ ص
(٢٤٢)
و هو أقسام
٦١ ص
(٢٤٣)
منها ما يجب فيه الصوم مع غيره
٦١ ص
(٢٤٤)
منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
٦١ ص
(٢٤٥)
منها ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره
٦١ ص
(٢٤٦)
و منها ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره
٦٢ ص
(٢٤٧)
مسألة 1 يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير
٦٢ ص
(٢٤٨)
مسألة 2 إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع
٦٢ ص
(٢٤٩)
مسألة 3 إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع
٦٢ ص
(٢٥٠)
مسألة 4 من وجب عليه الصوم اللّازم فيه التتابع
٦٢ ص
(٢٥١)
مسألة 5 كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه
٦٣ ص
(٢٥٢)
مسألة 6 إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار
٦٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 7 كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة
٦٤ ص
(٢٥٤)
مسألة 8 إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة
٦٤ ص
(٢٥٥)
فصل في أقسام الصوم
٦٤ ص
(٢٥٦)
و الواجب أقسام
٦٤ ص
(٢٥٧)
أمّا المندوب منه فأقسام
٦٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 1 لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه
٦٦ ص
(٢٥٩)
مسألة 2 يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام
٦٦ ص
(٢٦٠)
أمّا المكروه منه
٦٧ ص
(٢٦١)
أما المحظور منه
٦٧ ص
(٢٦٢)
مسألة 3 يستحب الإمساك تأدّباً في شهر رمضان
٦٩ ص
(٢٦٣)
كتاب الاعتكاف
٧٠ ص
(٢٦٤)
يشترط في صحته أُمور
٧٠ ص
(٢٦٥)
الأوّل الإيمان
٧١ ص
(٢٦٦)
الثاني العقل
٧١ ص
(٢٦٧)
الثالث نية القربة
٧١ ص
(٢٦٨)
الرابع الصوم
٧١ ص
(٢٦٩)
الخامس أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام
٧٢ ص
(٢٧٠)
السادس أن يكون في المسجد الجامع
٧٢ ص
(٢٧١)
السابع إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه
٧٢ ص
(٢٧٢)
الثامن استدامة اللبث في المسجد
٧٣ ص
(٢٧٣)
مسائل في شرائط الاعتكاف
٧٣ ص
(٢٧٤)
مسألة 1 لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
٧٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 2 لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره
٧٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 3 الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
٧٣ ص
(٢٧٧)
مسألة 4 لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
٧٣ ص
(٢٧٨)
مسألة 5 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين
٧٤ ص
(٢٧٩)
مسألة 6 لو نذر الاعتكاف في أيّام معينة و كان عليه صوم منذور
٧٤ ص
(٢٨٠)
مسألة 7 لو نذر اعتكاف يوم أو يومين
٧٤ ص
(٢٨١)
مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً
٧٤ ص
(٢٨٢)
مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل
٧٥ ص
(٢٨٣)
مسألة 10 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين
٧٥ ص
(٢٨٤)
مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد
٧٥ ص
(٢٨٥)
مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً
٧٥ ص
(٢٨٦)
مسألة 13 لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
٧٥ ص
(٢٨٧)
مسألة 14 لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع
٧٥ ص
(٢٨٨)
مسألة 15 لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع
٧٦ ص
(٢٨٩)
مسألة 16 لو نذر اعتكاف خمسة أيّام
٧٦ ص
(٢٩٠)
مسألة 17 لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً
٧٦ ص
(٢٩١)
مسألة 18 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٧٦ ص
(٢٩٢)
مسألة 19 لو اعتكف في مسجد ثمّ اتفق مانع من إتمامه فيه
٧٦ ص
(٢٩٣)
مسألة 20 سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها
٧٧ ص
(٢٩٤)
مسألة 21 إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه
٧٧ ص
(٢٩٥)
مسألة 22 قبر مسلم و هانئ ليس جزءاً من مسجد الكوفة
٧٧ ص
(٢٩٦)
مسألة 23 إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه
٧٧ ص
(٢٩٧)
مسألة 24 لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني
٧٧ ص
(٢٩٨)
مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف
٧٧ ص
(٢٩٩)
مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة
٧٧ ص
(٣٠٠)
مسألة 27 الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز
٧٧ ص
(٣٠١)
مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل
٧٧ ص
(٣٠٢)
مسألة 29 إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف
٧٨ ص
(٣٠٣)
مسألة 30 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة
٧٨ ص
(٣٠٤)
مسألة 31 لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج
٧٨ ص
(٣٠٥)
مسألة 32 إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره
٧٨ ص
(٣٠٦)
مسألة 33 إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً
٧٩ ص
(٣٠٧)
مسألة 34 إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه
٧٩ ص
(٣٠٨)
مسألة 35 إذا خرج عن المسجد لضرورة
٧٩ ص
(٣٠٩)
مسألة 36 لو خرج لضرورة و طال خروجه
٧٩ ص
(٣١٠)
مسألة 37 لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون
٧٩ ص
(٣١١)
مسألة 38 إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيا
٧٩ ص
(٣١٢)
مسألة 39 قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب
٨٠ ص
(٣١٣)
مسألة 40 يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث
٨٠ ص
(٣١٤)
مسألة 41 كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره
٨٠ ص
(٣١٥)
مسألة 42 لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له
٨١ ص
(٣١٦)
مسألة 43 لا يجوز التعليق في الاعتكاف
٨١ ص
(٣١٧)
فصل في أحكام الاعتكاف
٨١ ص
(٣١٨)
مسألة 1 لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار
٨٢ ص
(٣١٩)
مسألة 2 يجوز للمعتكف الخوض في المباح
٨٢ ص
(٣٢٠)
مسألة 3 كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه
٨٢ ص
(٣٢١)
مسألة 4 إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا
٨٣ ص
(٣٢٢)
مسألة 5 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات
٨٣ ص
(٣٢٣)
مسألة 6 لا يجب الفور في القضاء
٨٣ ص
(٣٢٤)
مسألة 7 إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء
٨٣ ص
(٣٢٥)
مسألة 8 إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف
٨٣ ص
(٣٢٦)
مسألة 9 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة
٨٤ ص
(٣٢٧)
مسألة 10 إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار
٨٤ ص
(٣٢٨)
كتاب الزكاة
٨٥ ص
(٣٢٩)
القول في زكاة المال
٨٥ ص
(٣٣٠)
و يشترط في وجوبها أُمور
٨٥ ص
(٣٣١)
الأوّل البلوغ
٨٥ ص
(٣٣٢)
الثاني العقل
٨٥ ص
(٣٣٣)
الثالث الحريّة
٨٦ ص
(٣٣٤)
الرابع أن يكون مالكاً
٨٦ ص
(٣٣٥)
الخامس تمام التمكّن من التصرّف
٨٦ ص
(٣٣٦)
السادس النصاب
٨٦ ص
(٣٣٧)
مسائل في شرائط وجوب الزكاة
٨٧ ص
(٣٣٨)
مسألة 1 يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ
٨٧ ص
(٣٣٩)
مسألة 2 يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
٨٧ ص
(٣٤٠)
مسألة 3 الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
٨٧ ص
(٣٤١)
مسألة 4 كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه
٨٧ ص
(٣٤٢)
مسألة 5 لو شكّ حين البلوغ في مجي ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه
٨٧ ص
(٣٤٣)
مسألة 6 ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول
٨٨ ص
(٣٤٤)
مسألة 7 إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد
٨٨ ص
(٣٤٥)
مسألة 9 إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق
٨٩ ص
(٣٤٦)
مسألة 10 إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته
٨٩ ص
(٣٤٧)
مسألة 11 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
٨٩ ص
(٣٤٨)
مسألة 12 إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة
٩٠ ص
(٣٤٩)
مسألة 13 لو استطاع الحجّ بالنصاب
٩٠ ص
(٣٥٠)
مسألة 14 لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه
٩١ ص
(٣٥١)
مسألة 15 إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة
٩١ ص
(٣٥٢)
مسألة 16 الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها
٩١ ص
(٣٥٣)
مسألة 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
٩١ ص
(٣٥٤)
مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب
٩١ ص
(٣٥٥)
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
٩١ ص
(٣٥٦)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
٩٢ ص
(٣٥٧)
و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور
٩٢ ص
(٣٥٨)
الأوّل النصاب
٩٢ ص
(٣٥٩)
مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض
٩٤ ص
(٣٦٠)
مسألة 2 البقر و الجاموس جنس واحد
٩٤ ص
(٣٦١)
مسألة 3 في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم
٩٥ ص
(٣٦٢)
مسألة 4 إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً
٩٥ ص
(٣٦٣)
مسألة 5 أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع
٩٥ ص
(٣٦٤)
مسألة 6 المدار في القيمة على وقت الأداء
٩٥ ص
(٣٦٥)
مسألة 7 إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور
٩٥ ص
(٣٦٦)
مسألة 8 لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابّ
٩٦ ص
(٣٦٧)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٩٦ ص
(٣٦٨)
الشرط الثالث أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول
٩٦ ص
(٣٦٩)
الشرط الرابع مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط
٩٧ ص
(٣٧٠)
مسألة 9 لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر
٩٧ ص
(٣٧١)
مسألة 10 إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي ء
٩٧ ص
(٣٧٢)
مسألة 11 إذا ارتدّ الرجل المسلم
٩٧ ص
(٣٧٣)
مسألة 12 لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا
٩٨ ص
(٣٧٤)
مسألة 13 إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
٩٩ ص
(٣٧٥)
مسألة 14 لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول
١٠٠ ص
(٣٧٦)
مسألة 15 إذا قال ربّ المال لم يحلّ على مالي الحول
١٠٠ ص
(٣٧٧)
مسألة 16 إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار
١٠٠ ص
(٣٧٨)
فصل في زكاة النقدين
١٠١ ص
(٣٧٩)
يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور
١٠١ ص
(٣٨٠)
الأوّل النصاب
١٠١ ص
(٣٨١)
ففي الذهب نصابان
١٠١ ص
(٣٨٢)
الأوّل عشرون ديناراً
١٠١ ص
(٣٨٣)
الثاني أربعة دنانير
١٠١ ص
(٣٨٤)
في الفضّة أيضاً نصابان
١٠١ ص
(٣٨٥)
الأوّل مائتا درهم
١٠٢ ص
(٣٨٦)
الثاني أربعون درهماً
١٠٢ ص
(٣٨٧)
الثاني أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة
١٠٢ ص
(٣٨٨)
الثالث مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب
١٠٢ ص
(٣٨٩)
مسألة 1 لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت
١٠٢ ص
(٣٩٠)
مسألة 2 لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الردي ء
١٠٣ ص
(٣٩١)
مسألة 3 تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
١٠٣ ص
(٣٩٢)
مسألة 4 إذا كان عنده نصاب من الجيّد
١٠٣ ص
(٣٩٣)
مسألة 5 و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش
١٠٣ ص
(٣٩٤)
مسألة 6 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش
١٠٤ ص
(٣٩٥)
مسألة 7 لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب
١٠٤ ص
(٣٩٦)
مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها
١٠٤ ص
(٣٩٧)
مسألة 9 إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب
١٠٤ ص
(٣٩٨)
مسألة 10 إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة
١٠٤ ص
(٣٩٩)
فصل في زكاة الغلّات الأربع
١٠٥ ص
(٤٠٠)
و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران
١٠٥ ص
(٤٠١)
الأوّل بلوغ النصاب
١٠٥ ص
(٤٠٢)
الثاني التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة
١٠٦ ص
(٤٠٣)
مسألة 1 في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف
١٠٦ ص
(٤٠٤)
مسألة 2 وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف
١٠٦ ص
(٤٠٥)
مسألة 3 في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً
١٠٦ ص
(٤٠٦)
مسألة 4 إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات
١٠٧ ص
(٤٠٧)
مسألة 5 لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس
١٠٧ ص
(٤٠٨)
مسألة 6 وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
١٠٧ ص
(٤٠٩)
مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي
١٠٧ ص
(٤١٠)
مسألة 8 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ
١٠٧ ص
(٤١١)
مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان
١٠٧ ص
(٤١٢)
مسألة 10 لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا
١٠٧ ص
(٤١٣)
مسألة 11 مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري
١٠٨ ص
(٤١٤)
مسألة 12 لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها
١٠٨ ص
(٤١٥)
مسألة 13 الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
١٠٨ ص
(٤١٦)
مسألة 14 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر
١٠٨ ص
(٤١٧)
مسألة 15 إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
١٠٨ ص
(٤١٨)
مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
١٠٩ ص
(٤١٩)
مسألة 17 قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى
١٠٩ ص
(٤٢٠)
مسألة 18 أُجرة العامل من المؤن
١١٠ ص
(٤٢١)
مسألة 19 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة
١١٠ ص
(٤٢٢)
مسألة 20 لو كان مع الزكوي غيره
١١٠ ص
(٤٢٣)
مسألة 21 الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً
١١٠ ص
(٤٢٤)
مسألة 22 إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة
١١٠ ص
(٤٢٥)
مسألة 23 إذا شكّ في كون شي ء من المؤن أو لا
١١٠ ص
(٤٢٦)
مسألة 24 حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
١١١ ص
(٤٢٧)
مسألة 25 إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة
١١١ ص
(٤٢٨)
مسألة 26 إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
١١١ ص
(٤٢٩)
مسألة 27 لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب
١١٢ ص
(٤٣٠)
مسألة 28 لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين
١١٢ ص
(٤٣١)
مسألة 29 إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة
١١٣ ص
(٤٣٢)
مسألة 30 إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود
١١٣ ص
(٤٣٣)
مسألة 31 الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين
١١٣ ص
(٤٣٤)
مسألة 32 يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم
١١٤ ص
(٤٣٥)
مسألة 33 إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها
١١٤ ص
(٤٣٦)
مسألة 34 يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ
١١٤ ص
(٤٣٧)
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
١١٥ ص
(٤٣٨)
الأوّل مال التجارة
١١٥ ص
(٤٣٩)
مسألة 1 إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة
١١٦ ص
(٤٤٠)
مسألة 2 إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة
١١٦ ص
(٤٤١)
مسألة 3 إذا ظهر في مال المضاربة ربح
١١٦ ص
(٤٤٢)
مسألة 4 الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين
١١٧ ص
(٤٤٣)
مسألة 5 إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما
١١٧ ص
(٤٤٤)
مسألة 6 لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول
١١٧ ص
(٤٤٥)
مسألة 7 إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال
١١٧ ص
(٤٤٦)
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض
١١٨ ص
(٤٤٧)
الثالث الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول
١١٨ ص
(٤٤٨)
الرابع حاصل العقار المتّخذ للنماء
١١٨ ص
(٤٤٩)
الخامس الحليّ
١١٨ ص
(٤٥٠)
السادس المال الغائب أو المدفون
١١٨ ص
(٤٥١)
السابع إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة
١١٨ ص
(٤٥٢)
فصل أصناف المستحقّين للزكاة
١١٩ ص
(٤٥٣)
مصارفها ثمانية
١١٩ ص
(٤٥٤)
الأوّل و الثاني الفقير و المسكين
١١٩ ص
(٤٥٥)
مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه
١١٩ ص
(٤٥٦)
مسألة 2 يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة
١١٩ ص
(٤٥٧)
مسألة 3 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
١٢٠ ص
(٤٥٨)
مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه
١٢٠ ص
(٤٥٩)
مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها
١٢١ ص
(٤٦٠)
مسألة 6 إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة
١٢١ ص
(٤٦١)
مسألة 7 من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا
١٢١ ص
(٤٦٢)
مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه
١٢١ ص
(٤٦٣)
مسألة 9 لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا
١٢١ ص
(٤٦٤)
مسألة 10 المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به
١٢٢ ص
(٤٦٥)
مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
١٢٢ ص
(٤٦٦)
مسألة 12 لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
١٢٢ ص
(٤٦٧)
مسألة 13 لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً
١٢٢ ص
(٤٦٨)
مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً
١٢٣ ص
(٤٦٩)
مسألة 15 إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً
١٢٣ ص
(٤٧٠)
الثالث العاملون عليها
١٢٣ ص
(٤٧١)
الرابع المؤلّفة قلوبهم من الكفّار
١٢٤ ص
(٤٧٢)
الخامس الرقاب
١٢٤ ص
(٤٧٣)
السادس الغارمون
١٢٥ ص
(٤٧٤)
مسألة 16 لا فرق بين أقسام الدين
١٢٦ ص
(٤٧٥)
مسألة 17 إذا كان دينه مؤجّلًا
١٢٦ ص
(٤٧٦)
مسألة 18 لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج
١٢٦ ص
(٤٧٧)
مسألة 19 إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية
١٢٦ ص
(٤٧٨)
مسألة 20 لو ادّعى أنّه مديون
١٢٦ ص
(٤٧٩)
مسألة 21 إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره
١٢٧ ص
(٤٨٠)
مسألة 22 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
١٢٧ ص
(٤٨١)
مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين
١٢٧ ص
(٤٨٢)
مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة
١٢٧ ص
(٤٨٣)
مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة
١٢٧ ص
(٤٨٤)
مسألة 26 لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة
١٢٧ ص
(٤٨٥)
مسألة 27 إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة
١٢٧ ص
(٤٨٦)
مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك
١٢٨ ص
(٤٨٧)
مسألة 29 لو استدان لإصلاح ذات البين
١٢٨ ص
(٤٨٨)
السابع سبيل اللَّه
١٢٨ ص
(٤٨٩)
الثامن ابن السبيل
١٢٩ ص
(٤٩٠)
مسائل
١٢٩ ص
(٤٩١)
مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف
١٢٩ ص
(٤٩٢)
مسألة 31 إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره
١٢٩ ص
(٤٩٣)
مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه
١٣٠ ص
(٤٩٤)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٣٠ ص
(٤٩٥)
الأوّل الإيمان
١٣٠ ص
(٤٩٦)
سألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم
١٣٠ ص
(٤٩٧)
مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً
١٣٠ ص
(٤٩٨)
مسألة 3 الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن
١٣١ ص
(٤٩٩)
مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
١٣١ ص
(٥٠٠)
مسألة 5 لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٣١ ص
(٥٠١)
مسألة 6 النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ
١٣١ ص
(٥٠٢)
مسألة 7 استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
١٣١ ص
(٥٠٣)
مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه
١٣٢ ص
(٥٠٤)
الثاني أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح
١٣٢ ص
(٥٠٥)
مسألة 9 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل
١٣٢ ص
(٥٠٦)
الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا
١٣٢ ص
(٥٠٧)
مسألة 10 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر
١٣٣ ص
(٥٠٨)
مسألة 11 يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه
١٣٣ ص
(٥٠٩)
مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها
١٣٣ ص
(٥١٠)
مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة
١٣٤ ص
(٥١١)
مسألة 14 يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها
١٣٤ ص
(٥١٢)
مسألة 15 إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن غيره
١٣٤ ص
(٥١٣)
مسألة 16 يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم
١٣٤ ص
(٥١٤)
مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج
١٣٤ ص
(٥١٥)
مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
١٣٤ ص
(٥١٦)
مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه
١٣٤ ص
(٥١٧)
مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته
١٣٥ ص
(٥١٨)
الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار
١٣٥ ص
(٥١٩)
مسألة 21 المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة
١٣٥ ص
(٥٢٠)
مسألة 22 يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع
١٣٦ ص
(٥٢١)
مسألة 23 يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا
١٣٦ ص
(٥٢٢)
فصل في بقيّة أحكام الزكاة
١٣٦ ص
(٥٢٣)
الأُولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها
١٣٦ ص
(٥٢٤)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
١٣٧ ص
(٥٢٥)
الثالثة يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
١٣٧ ص
(٥٢٦)
الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
١٣٧ ص
(٥٢٧)
الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شي ء
١٣٧ ص
(٥٢٨)
السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
١٣٨ ص
(٥٢٩)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة
١٣٨ ص
(٥٣٠)
الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
١٣٨ ص
(٥٣١)
التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
١٣٨ ص
(٥٣٢)
العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه
١٣٨ ص
(٥٣٣)
الحادية عشرة الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد
١٣٩ ص
(٥٣٤)
الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر
١٣٩ ص
(٥٣٥)
الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده
١٣٩ ص
(٥٣٦)
الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
١٣٩ ص
(٥٣٧)
الخامسة عشرة إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن
١٣٩ ص
(٥٣٨)
السادسة عشرة إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد
١٣٩ ص
(٥٣٩)
السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له
١٣٩ ص
(٥٤٠)
الثامنة عشرة أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة
١٤٠ ص
(٥٤١)
التاسعة عشرة يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
١٤٠ ص
(٥٤٢)
العشرون يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
١٤٠ ص
(٥٤٣)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
١٤١ ص
(٥٤٤)
مسألة 1 الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ
١٤١ ص
(٥٤٥)
مسألة 2 يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ
١٤١ ص
(٥٤٦)
مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
١٤٢ ص
(٥٤٧)
مسألة 4 لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ
١٤٢ ص
(٥٤٨)
مسألة 5 إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجي ء وقت وجوب الزكاة عليه
١٤٢ ص
(٥٤٩)
مسألة 6 لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة
١٤٢ ص
(٥٥٠)
مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب
١٤٣ ص
(٥٥١)
مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال، ثمّ حال الحول
١٤٣ ص
(٥٥٢)
فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة
١٤٣ ص
(٥٥٣)
مسألة 1 لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
١٤٤ ص
(٥٥٤)
مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة
١٤٥ ص
(٥٥٥)
مسألة 3 يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء
١٤٥ ص
(٥٥٦)
مسألة 4 إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
١٤٥ ص
(٥٥٧)
مسألة 5 إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه
١٤٥ ص
(٥٥٨)
مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته
١٤٥ ص
(٥٥٩)
مسألة 7 لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً
١٤٦ ص
(٥٦٠)
ختام فيه مسائل متفرّقة
١٤٦ ص
(٥٦١)
الأُولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ
١٤٦ ص
(٥٦٢)
الثانية إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا
١٤٧ ص
(٥٦٣)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب
١٤٧ ص
(٥٦٤)
الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة
١٤٨ ص
(٥٦٥)
الخامسة إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا
١٤٨ ص
(٥٦٦)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة
١٤٩ ص
(٥٦٧)
السابعة إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين
١٤٩ ص
(٥٦٨)
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها
١٥٠ ص
(٥٦٩)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز
١٥٠ ص
(٥٧٠)
العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه
١٥٠ ص
(٥٧١)
الحادية عشرة إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
١٥٠ ص
(٥٧٢)
الثانية عشرة إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير
١٥١ ص
(٥٧٣)
الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة
١٥١ ص
(٥٧٤)
الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
١٥١ ص
(٥٧٥)
الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها
١٥١ ص
(٥٧٦)
السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك
١٥٢ ص
(٥٧٧)
السابعة عشرة اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم
١٥٣ ص
(٥٧٨)
الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه
١٥٣ ص
(٥٧٩)
التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
١٥٣ ص
(٥٨٠)
العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه
١٥٤ ص
(٥٨١)
الحادية و العشرون إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة
١٥٤ ص
(٥٨٢)
الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ
١٥٤ ص
(٥٨٣)
الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة
١٥٤ ص
(٥٨٤)
الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة
١٥٤ ص
(٥٨٥)
الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة
١٥٤ ص
(٥٨٦)
السادسة و العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة
١٥٥ ص
(٥٨٧)
السابعة و العشرون إذا و كلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء
١٥٥ ص
(٥٨٨)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً
١٥٥ ص
(٥٨٩)
التاسعة و العشرون لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا
١٥٥ ص
(٥٩٠)
الثلاثون قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه
١٥٥ ص
(٥٩١)
الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما
١٥٦ ص
(٥٩٢)
الثانية و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
١٥٦ ص
(٥٩٣)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً
١٥٦ ص
(٥٩٤)
الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
١٥٧ ص
(٥٩٥)
الخامسة و الثلاثون إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء
١٥٧ ص
(٥٩٦)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء
١٥٧ ص
(٥٩٧)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة
١٥٨ ص
(٥٩٨)
الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب
١٥٨ ص
(٥٩٩)
التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
١٥٨ ص
(٦٠٠)
الأربعون حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب
١٥٨ ص
(٦٠١)
الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
١٥٨ ص
(٦٠٢)
فصل في زكاة الفطرة
١٥٩ ص
(٦٠٣)
فصل في شرائط وجوبها
١٦٠ ص
(٦٠٤)
هي أُمور
١٦٠ ص
(٦٠٥)
الأوّل التكليف
١٦٠ ص
(٦٠٦)
الثاني عدم الإغماء
١٦٠ ص
(٦٠٧)
الثالث الحرّيّة
١٦٠ ص
(٦٠٨)
الرابع الغنى
١٦٠ ص
(٦٠٩)
مسائل
١٦١ ص
(٦١٠)
مسألة 1 لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة
١٦١ ص
(٦١١)
مسألة 2 لا يشترط في وجوبها الإسلام
١٦١ ص
(٦١٢)
مسألة 3 يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال
١٦١ ص
(٦١٣)
مسألة 4 يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً
١٦١ ص
(٦١٤)
مسألة 5 يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً
١٦١ ص
(٦١٥)
مسألة 6 المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
١٦١ ص
(٦١٦)
فصل في من تجب عنه
١٦٢ ص
(٦١٧)
مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب
١٦٢ ص
(٦١٨)
مسألة 2 كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
١٦٣ ص
(٦١٩)
مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة
١٦٣ ص
(٦٢٠)
مسألة 4 لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما
١٦٣ ص
(٦٢١)
مسألة 5 يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، و يتولّى الوكيل النيّة
١٦٤ ص
(٦٢٢)
مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه
١٦٤ ص
(٦٢٣)
مسألة 7 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
١٦٤ ص
(٦٢٤)
مسألة 8 لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه
١٦٤ ص
(٦٢٥)
مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته
١٦٥ ص
(٦٢٦)
مسألة 10 المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما
١٦٥ ص
(٦٢٧)
مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين
١٦٥ ص
(٦٢٨)
مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
١٦٦ ص
(٦٢٩)
مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
١٦٦ ص
(٦٣٠)
مسألة 14 الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
١٦٦ ص
(٦٣١)
مسألة 15 لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته
١٦٦ ص
(٦٣٢)
مسألة 16 لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه
١٦٦ ص
(٦٣٣)
مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة
١٦٦ ص
(٦٣٤)
مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر
١٦٧ ص
(٦٣٥)
مسألة 19 المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن
١٦٧ ص
(٦٣٦)
مسألة 20 إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم
١٦٧ ص
(٦٣٧)
فصل في جنسها و قدرها
١٦٧ ص
(٦٣٨)
مسألة 1 يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً
١٦٨ ص
(٦٣٩)
مسألة 2 الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير
١٦٨ ص
(٦٤٠)
مسألة 3 لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى
١٦٨ ص
(٦٤١)
مسألة 4 لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين
١٦٨ ص
(٦٤٢)
مسألة 5 المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
١٦٨ ص
(٦٤٣)
مسألة 6 لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله
١٦٩ ص
(٦٤٤)
مسألة 7 الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ
١٦٩ ص
(٦٤٥)
فصل في وقت وجوبها
١٦٩ ص
(٦٤٦)
مسألة 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط
١٧٠ ص
(٦٤٧)
مسألة 2 يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
١٧٠ ص
(٦٤٨)
مسألة 3 إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ
١٧٠ ص
(٦٤٩)
مسألة 4 الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده
١٧٠ ص
(٦٥٠)
مسألة 5 الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها
١٧٠ ص
(٦٥١)
مسألة 6 إذا عزلها في مال معيّن
١٧١ ص
(٦٥٢)
فصل في مصرفها
١٧١ ص
(٦٥٣)
مسألة 1 لا يشترط عدالة من يدفع إليه
١٧١ ص
(٦٥٤)
مسألة 2 يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا
١٧١ ص
(٦٥٥)
مسألة 3 الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
١٧١ ص
(٦٥٦)
مسألة 4 يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
١٧١ ص
(٦٥٧)
مسألة 5 يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران
١٧٢ ص
(٦٥٨)
مسألة 6 إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه
١٧٢ ص
(٦٥٩)
مسألة 7 لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه
١٧٢ ص
(٦٦٠)
مسألة 8 تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال
١٧٢ ص
(٦٦١)
كتاب الخمس
١٧٣ ص
(٦٦٢)
فصل فيما يجب فيه الخمس
١٧٤ ص
(٦٦٣)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
١٧٤ ص
(٦٦٤)
مسألة 1 إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم
١٧٥ ص
(٦٦٥)
مسألة 2 يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد
١٧٥ ص
(٦٦٦)
مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي
١٧٥ ص
(٦٦٧)
مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً
١٧٦ ص
(٦٦٨)
مسألة 5 السلب من الغنيمة
١٧٦ ص
(٦٦٩)
الثاني المعادن
١٧٦ ص
(٦٧٠)
مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
١٧٧ ص
(٦٧١)
مسألة 7 إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء
١٧٨ ص
(٦٧٢)
مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
١٧٨ ص
(٦٧٣)
مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة
١٧٨ ص
(٦٧٤)
مسألة 10 يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
١٧٨ ص
(٦٧٥)
مسألة 11 إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه
١٧٩ ص
(٦٧٦)
مسألة 12 إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته
١٧٩ ص
(٦٧٧)
مسألة 13 إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه
١٧٩ ص
(٦٧٨)
الثالث الكنز
١٧٩ ص
(٦٧٩)
مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
١٨٠ ص
(٦٨٠)
مسألة 15 لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
١٨٠ ص
(٦٨١)
مسألة 16 الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب
١٨٠ ص
(٦٨٢)
مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
١٨١ ص
(٦٨٣)
مسألة 18 إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً
١٨١ ص
(٦٨٤)
مسألة 19 إنّما يعتبر النصاب في الكنز
١٨١ ص
(٦٨٥)
مسألة 20 إذا اشترك جماعة في كنز
١٨١ ص
(٦٨٦)
الرابع الغوص
١٨١ ص
(٦٨٧)
مسألة 21 المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص
١٨٢ ص
(٦٨٨)
مسألة 22 إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً
١٨٢ ص
(٦٨٩)
مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي ء من الجواهر
١٨٢ ص
(٦٩٠)
مسألة 24 الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر
١٨٢ ص
(٦٩١)
مسألة 25 إذا غرق شي ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه
١٨٣ ص
(٦٩٢)
مسألة 26 إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء
١٨٣ ص
(٦٩٣)
مسألة 27 العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه
١٨٣ ص
(٦٩٤)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
١٨٣ ص
(٦٩٥)
مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
١٨٤ ص
(٦٩٦)
مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك
١٨٤ ص
(٦٩٧)
مسألة 30 إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
١٨٥ ص
(٦٩٨)
مسألة 31 إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس
١٨٥ ص
(٦٩٩)
مسألة 32 الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
١٨٦ ص
(٧٠٠)
مسألة 33 لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
١٨٦ ص
(٧٠١)
مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
١٨٦ ص
(٧٠٢)
مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً
١٨٦ ص
(٧٠٣)
مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس
١٨٧ ص
(٧٠٤)
مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
١٨٧ ص
(٧٠٥)
مسألة 38 إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط
١٨٧ ص
(٧٠٦)
مسألة 39 إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
١٨٧ ص
(٧٠٧)
السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٨٧ ص
(٧٠٨)
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار
١٨٨ ص
(٧٠٩)
مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه
١٨٨ ص
(٧١٠)
مسألة 42 إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ
١٨٩ ص
(٧١١)
مسألة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً
١٨٩ ص
(٧١٢)
مسألة 44 إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء
١٨٩ ص
(٧١٣)
مسألة 45 لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
١٨٩ ص
(٧١٤)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها
١٨٩ ص
(٧١٥)
مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار
١٩٠ ص
(٧١٦)
مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم
١٩٠ ص
(٧١٧)
مسألة 49 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه
١٩٠ ص
(٧١٨)
السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
١٩٠ ص
(٧١٩)
مسألة 50 إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه
١٩٠ ص
(٧٢٠)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة
١٩١ ص
(٧٢١)
مسألة 52 إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة
١٩١ ص
(٧٢٢)
مسألة 53 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه
١٩١ ص
(٧٢٣)
مسألة 54 إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة
١٩٢ ص
(٧٢٤)
مسألة 55 إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها
١٩٢ ص
(٧٢٥)
مسألة 56 إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة
١٩٢ ص
(٧٢٦)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
١٩٢ ص
(٧٢٧)
مسألة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله
١٩٣ ص
(٧٢٨)
مسألة 59 الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه
١٩٣ ص
(٧٢٩)
مسألة 60 مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها
١٩٣ ص
(٧٣٠)
مسألة 61 المراد بالمؤنة
١٩٣ ص
(٧٣١)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال
١٩٤ ص
(٧٣٢)
مسألة 63 لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف
١٩٤ ص
(٧٣٣)
مسألة 64 يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه
١٩٤ ص
(٧٣٤)
مسألة 65 المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها
١٩٤ ص
(٧٣٥)
مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته
١٩٤ ص
(٧٣٦)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير
١٩٥ ص
(٧٣٧)
مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
١٩٥ ص
(٧٣٨)
مسألة 69 إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
١٩٥ ص
(٧٣٩)
مسألة 70 مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة
١٩٥ ص
(٧٤٠)
مسألة 71 أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح
١٩٦ ص
(٧٤١)
مسألة 72 متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس
١٩٦ ص
(٧٤٢)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك
١٩٧ ص
(٧٤٣)
مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال
١٩٧ ص
(٧٤٤)
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
١٩٧ ص
(٧٤٥)
مسألة 76 يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده
١٩٨ ص
(٧٤٦)
مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
١٩٨ ص
(٧٤٧)
مسألة 78 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه
١٩٨ ص
(٧٤٨)
مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح
١٩٨ ص
(٧٤٩)
مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية
١٩٩ ص
(٧٥٠)
مسألة 81 قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح
١٩٩ ص
(٧٥١)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا
١٩٩ ص
(٧٥٢)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها
١٩٩ ص
(٧٥٣)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص
٢٠٠ ص
(٧٥٤)
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
٢٠٠ ص
(٧٥٥)
مسألة 1 يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ
٢٠٠ ص
(٧٥٦)
مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم
٢٠١ ص
(٧٥٧)
مسألة 3 مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة
٢٠١ ص
(٧٥٨)
مسألة 4 لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم
٢٠١ ص
(٧٥٩)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
٢٠١ ص
(٧٦٠)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة
٢٠١ ص
(٧٦١)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
٢٠٢ ص
(٧٦٢)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه
٢٠٢ ص
(٧٦٣)
مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٢٠٢ ص
(٧٦٤)
مسألة 10 مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز
٢٠٢ ص
(٧٦٥)
مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ
٢٠٣ ص
(٧٦٦)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
٢٠٣ ص
(٧٦٧)
مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
٢٠٣ ص
(٧٦٨)
مسألة 14 قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً
٢٠٣ ص
(٧٦٩)
مسألة 15 لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم
٢٠٣ ص
(٧٧٠)
مسألة 16 إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٢٠٣ ص
(٧٧١)
مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ
٢٠٤ ص
(٧٧٢)
مسألة 18 لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال
٢٠٤ ص
(٧٧٣)
مسألة 19 إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
٢٠٤ ص
(٧٧٤)
كتاب الحجّ
٢٠٥ ص
(٧٧٥)
فصل في فضل الحجّ
٢٠٥ ص
(٧٧٦)
مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره
٢٠٩ ص
(٧٧٧)
جملة ما على المسافر من الآداب
٢٠٩ ص
(٧٧٨)
أوّلها و من أوكدها- الاستخارة
٢٠٩ ص
(٧٧٩)
ثانيها اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر
٢١١ ص
(٧٨٠)
ثالثها و هو أهمّها- التصدّق بشي ء عند افتتاح سفره
٢١٢ ص
(٧٨١)
رابعها الوصيّة عند الخروج
٢١٢ ص
(٧٨٢)
خامسها توديع العيال
٢١٢ ص
(٧٨٣)
سادسها إعلام إخوانه بسفره
٢١٢ ص
(٧٨٤)
سابعها العمل بالمأثورات؛ من قراءة السور و الآيات و الأدعية عند باب داره
٢١٣ ص
(٧٨٥)
ثامنها التحنّك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه
٢١٤ ص
(٧٨٦)
تاسعها استصحاب عصاً من اللوز المرّ
٢١٤ ص
(٧٨٧)
عاشرها اتّخاذ الرفقة في السفر
٢١٤ ص
(٧٨٨)
الحادي عشر استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد و التوسعة فيه، لا سيّما في سفر الحجّ
٢١٥ ص
(٧٨٩)
الثاني عشر حسن التخلّق مع صحبه و رفقته
٢١٥ ص
(٧٩٠)
الثالث عشر استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية
٢١٦ ص
(٧٩١)
الرابع عشر إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً
٢١٦ ص
(٧٩٢)
الخامس عشر رعاية حقوق دابّته
٢١٦ ص
(٧٩٣)
أمّا أهله و رفقته
٢١٧ ص
(٧٩٤)
يختصّ سفر الحجّ بأُمور أُخر
٢١٩ ص
(٧٩٥)
فصل في وجوب الحجّ
٢٢٣ ص
(٧٩٦)
مسألة 1 لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري
٢٢٤ ص
(٧٩٧)
مسألة 2 لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه
٢٢٤ ص
(٧٩٨)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٢٥ ص
(٧٩٩)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٢٢٥ ص
(٨٠٠)
مسألة 1 يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام
٢٢٥ ص
(٨٠١)
مسألة 2 يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز بلا خلاف
٢٢٥ ص
(٨٠٢)
مسألة 3 لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ
٢٢٦ ص
(٨٠٣)
مسألة 4 المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعي
٢٢٦ ص
(٨٠٤)
مسألة 5 النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ
٢٢٦ ص
(٨٠٥)
مسألة 6 الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي
٢٢٧ ص
(٨٠٦)
مسألة 7 قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام
٢٢٧ ص
(٨٠٧)
مسألة 8 إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً
٢٢٨ ص
(٨٠٨)
مسألة 9 إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً
٢٢٨ ص
(٨٠٩)
الثاني من الشروط الحرّيّة
٢٢٨ ص
(٨١٠)
يبقى الكلام في أُمور
٢٢٩ ص
(٨١١)
أحدها هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق
٢٢٩ ص
(٨١٢)
الثاني هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام
٢٢٩ ص
(٨١٣)
الثالث هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر
٢٢٩ ص
(٨١٤)
الرابع هل الحكم مختصّ بحجّ الإفراد و القران
٢٢٩ ص
(٨١٥)
مسألة 1 إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به
٢٢٩ ص
(٨١٦)
مسألة 2 يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
٢٣٠ ص
(٨١٧)
مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٢٣٠ ص
(٨١٨)
مسألة 4 إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة
٢٣٠ ص
(٨١٩)
مسألة 5 إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر
٢٣٠ ص
(٨٢٠)
مسألة 6 لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك
٢٣١ ص
(٨٢١)
مسألة 7 إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته
٢٣٢ ص
(٨٢٢)
الثالث الاستطاعة
٢٣٢ ص
(٨٢٣)
مسألة 1 لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
٢٣٢ ص
(٨٢٤)
مسألة 2 لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٢٣٣ ص
(٨٢٥)
مسألة 3 لا يشترط وجودهما عيناً عنده
٢٣٣ ص
(٨٢٦)
مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
٢٣٣ ص
(٨٢٧)
مسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
٢٣٣ ص
(٨٢٨)
مسألة 6 إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٢٣٤ ص
(٨٢٩)
مسألة 7 إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
٢٣٤ ص
(٨٣٠)
مسألة 8 غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
٢٣٤ ص
(٨٣١)
مسألة 9 لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط
٢٣٤ ص
(٨٣٢)
مسألة 10 لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ
٢٣٥ ص
(٨٣٣)
مسألة 11 لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه
٢٣٥ ص
(٨٣٤)
مسألة 12 لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
٢٣٦ ص
(٨٣٥)
مسألة 13 إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به
٢٣٦ ص
(٨٣٦)
مسألة 14 إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح
٢٣٧ ص
(٨٣٧)
مسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته
٢٣٧ ص
(٨٣٨)
مسألة 16 لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال
٢٣٧ ص
(٨٣٩)
مسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين
٢٣٨ ص
(٨٤٠)
مسألة 18 لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
٢٣٩ ص
(٨٤١)
مسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما
٢٣٩ ص
(٨٤٢)
مسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً
٢٤٠ ص
(٨٤٣)
مسألة 21 إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا
٢٤٠ ص
(٨٤٤)
مسألة 22 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب
٢٤٠ ص
(٨٤٥)
مسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ
٢٤٠ ص
(٨٤٦)
مسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر
٢٤١ ص
(٨٤٧)
مسألة 25 إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه
٢٤١ ص
(٨٤٨)
مسألة 26 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً
٢٤٢ ص
(٨٤٩)
مسألة 27 هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
٢٤٢ ص
(٨٥٠)
مسألة 28 يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
٢٤٢ ص
(٨٥١)
مسألة 29 إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه
٢٤٢ ص
(٨٥٢)
مسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة
٢٤٣ ص
(٨٥٣)
مسألة 31 لو أوصى له بما يكفيه للحجّ
٢٤٣ ص
(٨٥٤)
مسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة
٢٤٣ ص
(٨٥٥)
مسألة 33 النذر المعلّق على أمر قسمان
٢٤٣ ص
(٨٥٦)
مسألة 34 إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه
٢٤٤ ص
(٨٥٧)
مسألة 35 لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة
٢٤٤ ص
(٨٥٨)
مسألة 36 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة
٢٤٤ ص
(٨٥٩)
مسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى
٢٤٥ ص
(٨٦٠)
مسألة 38 لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولّي
٢٤٥ ص
(٨٦١)
مسألة 39 لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به
٢٤٥ ص
(٨٦٢)
مسألة 40 الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام
٢٤٥ ص
(٨٦٣)
مسألة 41 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٢٤٥ ص
(٨٦٤)
مسألة 42 إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
٢٤٥ ص
(٨٦٥)
مسألة 43 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
٢٤٥ ص
(٨٦٦)
مسألة 44 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
٢٤٦ ص
(٨٦٧)
مسألة 45 إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
٢٤٦ ص
(٨٦٨)
مسألة 46 إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام
٢٤٦ ص
(٨٦٩)
مسألة 47 لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
٢٤٦ ص
(٨٧٠)
مسألة 48 لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه
٢٤٦ ص
(٨٧١)
مسألة 49 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً
٢٤٦ ص
(٨٧٢)
مسألة 50 لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها
٢٤٦ ص
(٨٧٣)
مسألة 51 إذا قال اقترض و حجّ و عليّ دينك
٢٤٧ ص
(٨٧٤)
مسألة 52 لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً
٢٤٧ ص
(٨٧٥)
مسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً
٢٤٧ ص
(٨٧٦)
مسألة 54 إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً
٢٤٧ ص
(٨٧٧)
مسألة 55 يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
٢٤٨ ص
(٨٧٨)
مسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً
٢٤٨ ص
(٨٧٩)
مسألة 57 يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله
٢٤٨ ص
(٨٨٠)
مسألة 58 الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية
٢٤٨ ص
(٨٨١)
مسألة 59 لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
٢٤٩ ص
(٨٨٢)
مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
٢٤٩ ص
(٨٨٣)
مسألة 61 يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة
٢٤٩ ص
(٨٨٤)
مسألة 62 و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة
٢٥٠ ص
(٨٨٥)
مسألة 63 و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة
٢٥٠ ص
(٨٨٦)
مسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب
٢٥٠ ص
(٨٨٧)
مسألة 65 قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ
٢٥٠ ص
(٨٨٨)
مسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم
٢٥٢ ص
(٨٨٩)
مسألة 67 إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال
٢٥٣ ص
(٨٩٠)
مسألة 68 لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب
٢٥٣ ص
(٨٩١)
مسألة 69 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
٢٥٣ ص
(٨٩٢)
مسألة 70 إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
٢٥٣ ص
(٨٩٣)
مسألة 71 يجب على المستطيع الحجّ مباشرة
٢٥٤ ص
(٨٩٤)
مسألة 72 إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة
٢٥٤ ص
(٨٩٥)
مسألة 73 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٢٥٥ ص
(٨٩٦)
مسألة 74 الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٢٥٧ ص
(٨٩٧)
مسألة 75 لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه
٢٥٨ ص
(٨٩٨)
مسألة 76 المرتدّ يجب عليه الحجّ
٢٥٨ ص
(٨٩٩)
مسألة 77 لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ
٢٥٩ ص
(٩٠٠)
مسألة 78 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة
٢٥٩ ص
(٩٠١)
مسألة 79 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة
٢٥٩ ص
(٩٠٢)
مسألة 80 لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٢٦٠ ص
(٩٠٣)
مسألة 81 إذا استقرّ عليه الحجّ
٢٦٠ ص
(٩٠٤)
مسألة 82 إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط
٢٦٢ ص
(٩٠٥)
مسألة 83 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
٢٦٢ ص
(٩٠٦)
مسألة 84 لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها
٢٦٣ ص
(٩٠٧)
مسألة 85 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث، و أنكره الآخرون لم يجب عليه
٢٦٣ ص
(٩٠٨)
مسألة 86 إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين
٢٦٣ ص
(٩٠٩)
مسألة 87 إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت
٢٦٣ ص
(٩١٠)
مسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد
٢٦٤ ص
(٩١١)
مسألة 89 لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب
٢٦٤ ص
(٩١٢)
مسألة 90 إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً
٢٦٤ ص
(٩١٣)
مسألة 91 الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
٢٦٤ ص
(٩١٤)
مسألة 92 لو عيّن بلدة غير بلده
٢٦٥ ص
(٩١٥)
مسألة 93 على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات
٢٦٥ ص
(٩١٦)
مسألة 94 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
٢٦٥ ص
(٩١٧)
مسألة 95 إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات
٢٦٥ ص
(٩١٨)
مسألة 96 بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت
٢٦٥ ص
(٩١٩)
مسألة 97 الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
٢٦٥ ص
(٩٢٠)
مسألة 98 إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة
٢٦٦ ص
(٩٢١)
مسألة 99 على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
٢٦٦ ص
(٩٢٢)
مسألة 100 بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
٢٦٦ ص
(٩٢٣)
مسألة 101 إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة
٢٦٦ ص
(٩٢٤)
مسألة 102 الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة
٢٦٧ ص
(٩٢٥)
مسألة 103 قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة
٢٦٧ ص
(٩٢٦)
مسألة 104 إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة
٢٦٧ ص
(٩٢٧)
مسألة 105 إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
٢٦٧ ص
(٩٢٨)
مسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا
٢٦٧ ص
(٩٢٩)
مسألة 107 لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
٢٦٧ ص
(٩٣٠)
مسألة 108 إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة
٢٦٨ ص
(٩٣١)
مسألة 109 إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ
٢٦٨ ص
(٩٣٢)
مسألة 110 من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه
٢٦٨ ص
(٩٣٣)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٢٧١ ص
(٩٣٤)
مسألة 1 ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
٢٧١ ص
(٩٣٥)
مسألة 2 إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان
٢٧٤ ص
(٩٣٦)
مسألة 3 هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟
٢٧٤ ص
(٩٣٧)
مسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى
٢٧٤ ص
(٩٣٨)
مسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك
٢٧٤ ص
(٩٣٩)
مسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت
٢٧٤ ص
(٩٤٠)
مسألة 7 إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان
٢٧٤ ص
(٩٤١)
مسألة 8 إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
٢٧٥ ص
(٩٤٢)
مسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات
٢٧٧ ص
(٩٤٣)
مسألة 10 إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضة
٢٧٧ ص
(٩٤٤)
مسألة 11 إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه، ثمّ صار معضوباً
٢٧٧ ص
(٩٤٥)
مسألة 12 لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه
٢٧٨ ص
(٩٤٦)
مسألة 13 لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط
٢٧٨ ص
(٩٤٧)
مسألة 14 إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى
٢٧٩ ص
(٩٤٨)
مسألة 15 لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٩٤٩)
مسألة 16 إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد
٢٧٩ ص
(٩٥٠)
مسألة 17 إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له
٢٧٩ ص
(٩٥١)
مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً
٢٧٩ ص
(٩٥٢)
مسألة 19 إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك
٢٨٠ ص
(٩٥٣)
مسألة 20 إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا
٢٨٠ ص
(٩٥٤)
مسألة 21 إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما
٢٨١ ص
(٩٥٥)
مسألة 22 من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع
٢٨١ ص
(٩٥٦)
مسألة 23 إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير
٢٨١ ص
(٩٥٧)
مسألة 24 إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
٢٨٢ ص
(٩٥٨)
مسألة 25 إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٢٨٢ ص
(٩٥٩)
مسألة 26 إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً
٢٨٢ ص
(٩٦٠)
مسألة 27 لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب
٢٨٣ ص
(٩٦١)
مسألة 28 يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما
٢٨٣ ص
(٩٦٢)
مسألة 29 في كون مبدأ وجوب المشي، أو الحفاء بلد النذر أو الناذر
٢٨٣ ص
(٩٦٣)
مسألة 30 لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
٢٨٤ ص
(٩٦٤)
مسألة 31 إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً
٢٨٤ ص
(٩٦٥)
مسألة 32 لو ركب بعضاً و مشى بعضاً
٢٨٥ ص
(٩٦٦)
مسألة 33 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط
٢٨٥ ص
(٩٦٧)
مسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
٢٨٦ ص
(٩٦٨)
فصل في النيابة
٢٨٦ ص
(٩٦٩)
مسألة 1 يشترط في النائب أُمور
٢٨٦ ص
(٩٧٠)
مسألة 2 لا يشترط في النائب الحرّيّة
٢٨٧ ص
(٩٧١)
مسألة 3 يشترط في المنوب عنه الإسلام
٢٨٨ ص
(٩٧٢)
مسألة 4 تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون
٢٨٨ ص
(٩٧٣)
مسألة 5 لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
٢٨٨ ص
(٩٧٤)
مسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة
٢٨٨ ص
(٩٧٥)
مسألة 7 يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة
٢٨٨ ص
(٩٧٦)
مسألة 8 كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة
٢٨٨ ص
(٩٧٧)
مسألة 9 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
٢٨٩ ص
(٩٧٨)
مسألة 10 إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
٢٨٩ ص
(٩٧٩)
مسألة 11 إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
٢٨٩ ص
(٩٨٠)
مسألة 12 يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ
٢٩٠ ص
(٩٨١)
مسألة 13 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي
٢٩١ ص
(٩٨٢)
مسألة 14 إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة
٢٩٢ ص
(٩٨٣)
مسألة 15 إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
٢٩٣ ص
(٩٨٤)
مسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية
٢٩٣ ص
(٩٨٥)
مسألة 17 إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٢٩٤ ص
(٩٨٦)
مسألة 18 إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة
٢٩٥ ص
(٩٨٧)
مسألة 19 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٢٩٥ ص
(٩٨٨)
مسألة 20 إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٢٩٥ ص
(٩٨٩)
مسألة 21 لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر
٢٩٥ ص
(٩٩٠)
مسألة 22 يملك الأجير الأُجرة بمجرّد العقد
٢٩٧ ص
(٩٩١)
مسألة 23 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٢٩٧ ص
(٩٩٢)
مسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً
٢٩٧ ص
(٩٩٣)
مسألة 25 يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب
٢٩٨ ص
(٩٩٤)
مسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٢٩٨ ص
(٩٩٥)
مسألة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة
٢٩٨ ص
(٩٩٦)
فصل في الوصيّة بالحجّ
٢٩٩ ص
(٩٩٧)
مسألة 1 إذا أوصى بالحجّ
٢٩٩ ص
(٩٩٨)
مسألة 2 يكفي الميقاتيّة
٣٠١ ص
(٩٩٩)
مسألة 3 إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل؛ للانصراف إليها
٣٠١ ص
(١٠٠٠)
مسألة 4 هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة
٣٠٢ ص
(١٠٠١)
مسألة 5 لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
٣٠٢ ص
(١٠٠٢)
مسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة
٣٠٢ ص
(١٠٠٣)
مسألة 7 إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار
٣٠٣ ص
(١٠٠٤)
مسألة 8 إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره بأُجرة المثل
٣٠٣ ص
(١٠٠٥)
مسألة 9 إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحجّ مستحبّاً
٣٠٣ ص
(١٠٠٦)
مسألة 10 إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ
٣٠٤ ص
(١٠٠٧)
مسألة 11 لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ
٣٠٥ ص
(١٠٠٨)
مسألة 12 إذا أوصى بحجّتين أو أزيد
٣٠٥ ص
(١٠٠٩)
مسألة 13 لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار
٣٠٥ ص
(١٠١٠)
مسألة 14 إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
٣٠٦ ص
(١٠١١)
مسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً
٣٠٦ ص
(١٠١٢)
مسألة 16 من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا
٣٠٦ ص
(١٠١٣)
مسألة 17 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها، و كان عليه حجّة الإسلام
٣٠٦ ص
(١٠١٤)
مسألة 18 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
٣٠٨ ص
(١٠١٥)
مسألة 19 يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه
٣٠٨ ص
(١٠١٦)
فصل في الحجّ المندوب
٣٠٨ ص
(١٠١٧)
مسألة 1 يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن
٣٠٨ ص
(١٠١٨)
مسألة 2 يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة
٣٠٩ ص
(١٠١٩)
مسألة 3 يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً
٣٠٩ ص
(١٠٢٠)
مسألة 4 يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ
٣٠٩ ص
(١٠٢١)
مسألة 5 يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له
٣٠٩ ص
(١٠٢٢)
مسألة 6 يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ
٣٠٩ ص
(١٠٢٣)
مسألة 7 الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته
٣٠٩ ص
(١٠٢٤)
مسألة 8 يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ
٣٠٩ ص
(١٠٢٥)
مسألة 9 يجوز الحجّ بالمال المشتبه
٣٠٩ ص
(١٠٢٦)
مسألة 10 لا يجوز الحجّ بالمال الحرام
٣٠٩ ص
(١٠٢٧)
مسألة 11 يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى
٣٠٩ ص
(١٠٢٨)
مسألة 12 يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه
٣٠٩ ص
(١٠٢٩)
مسألة 13 يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
٣١٠ ص
(١٠٣٠)
فصل في أقسام العمرة
٣١٠ ص
(١٠٣١)
مسألة 1 تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
٣١٠ ص
(١٠٣٢)
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
٣١٠ ص
(١٠٣٣)
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
٣١١ ص
(١٠٣٤)
فصل في أقسام الحجّ
٣١١ ص
(١٠٣٥)
مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه
٣١٢ ص
(١٠٣٦)
مسألة 2 من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها
٣١٣ ص
(١٠٣٧)
مسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة
٣١٣ ص
(١٠٣٨)
مسألة 4 المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع
٣١٥ ص
(١٠٣٩)
فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه
٣١٦ ص
(١٠٤٠)
يشترط في حجّ التمتّع أُمور
٣١٧ ص
(١٠٤١)
أحدها النيّة
٣١٧ ص
(١٠٤٢)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ
٣١٨ ص
(١٠٤٣)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع
٣١٩ ص
(١٠٤٤)
الثالث أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٣١٩ ص
(١٠٤٥)
الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار
٣٢٠ ص
(١٠٤٦)
الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٣٢٠ ص
(١٠٤٧)
مسائل
٣٢١ ص
(١٠٤٨)
مسألة 2 المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ
٣٢١ ص
(١٠٤٩)
مسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
٣٢٣ ص
(١٠٥٠)
مسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ على أقوال
٣٢٦ ص
(١٠٥١)
مسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع
٣٢٨ ص
(١٠٥٢)
فصل في المواقيت
٣٢٨ ص
(١٠٥٣)
أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
٣٢٨ ص
(١٠٥٤)
أحدها ذو الحليفة
٣٢٨ ص
(١٠٥٥)
مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
٣٢٩ ص
(١٠٥٦)
مسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
٣٢٩ ص
(١٠٥٧)
مسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٣٢٩ ص
(١٠٥٨)
مسألة 4 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء
٣٣٠ ص
(١٠٥٩)
الثاني العقيق
٣٣٠ ص
(١٠٦٠)
الثالث الجحفة
٣٣٠ ص
(١٠٦١)
الرابع يلملم
٣٣٠ ص
(١٠٦٢)
الخامس قرن المنازل
٣٣٠ ص
(١٠٦٣)
السادس مكّة
٣٣٠ ص
(١٠٦٤)
السابع دويرة الأهل
٣٣٠ ص
(١٠٦٥)
الثامن فخّ
٣٣١ ص
(١٠٦٦)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٣٣١ ص
(١٠٦٧)
العاشر أدنى الحلّ
٣٣٢ ص
(١٠٦٨)
مسألة 5 كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
٣٣٣ ص
(١٠٦٩)
مسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة
٣٣٣ ص
(١٠٧٠)
فصل في أحكام المواقيت
٣٣٤ ص
(١٠٧١)
مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
٣٣٤ ص
(١٠٧٢)
نعم يستثني من ذلك موضعان
٣٣٤ ص
(١٠٧٣)
أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
٣٣٤ ص
(١٠٧٤)
ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات
٣٣٥ ص
(١٠٧٥)
مسألة 2 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها
٣٣٦ ص
(١٠٧٦)
مسألة 3 لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها
٣٣٦ ص
(١٠٧٧)
مسألة 4 لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً
٣٣٧ ص
(١٠٧٨)
مسألة 5 لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية
٣٣٧ ص
(١٠٧٩)
مسألة 6 إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع
٣٣٧ ص
(١٠٨٠)
مسألة 7 من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع
٣٣٨ ص
(١٠٨١)
مسألة 8 لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر
٣٣٨ ص
(١٠٨٢)
مسألة 9 لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة
٣٣٨ ص
(١٠٨٣)
فصل في مقدّمات الإحرام
٣٣٨ ص
(١٠٨٤)
مسألة 1 يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور
٣٣٨ ص
(١٠٨٥)
أحدها توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقاً
٣٣٨ ص
(١٠٨٦)
الثاني قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي
٣٣٩ ص
(١٠٨٧)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
٣٣٩ ص
(١٠٨٨)
الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
٣٣٩ ص
(١٠٨٩)
الخامس صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
٣٤٠ ص
(١٠٩٠)
مسألة 2 يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء
٣٤٠ ص
(١٠٩١)
فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة
٣٤٠ ص
(١٠٩٢)
الأوّل النيّة
٣٤٠ ص
(١٠٩٣)
مسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص
٣٤١ ص
(١٠٩٤)
مسألة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء
٣٤١ ص
(١٠٩٥)
مسألة 3 يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة
٣٤١ ص
(١٠٩٦)
مسألة 4 لا تعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
٣٤١ ص
(١٠٩٧)
مسألة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته
٣٤١ ص
(١٠٩٨)
مسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد
٣٤٢ ص
(١٠٩٩)
مسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة
٣٤٢ ص
(١١٠٠)
مسألة 8 لو نوى كإحرام فلان
٣٤٢ ص
(١١٠١)
مسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة
٣٤٢ ص
(١١٠٢)
مسألة 10 لو نوى نوعاً و نطق بغيره
٣٤٢ ص
(١١٠٣)
مسألة 11 لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره
٣٤٢ ص
(١١٠٤)
مسألة 12 يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
٣٤٢ ص
(١١٠٥)
مسألة 13 يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة
٣٤٣ ص
(١١٠٦)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٣٤٣ ص
(١١٠٧)
مسألة 14 اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة
٣٤٤ ص
(١١٠٨)
مسألة 15 لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته
٣٤٥ ص
(١١٠٩)
مسألة 16 لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
٣٤٥ ص
(١١١٠)
مسألة 17 لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين
٣٤٥ ص
(١١١١)
مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٣٤٥ ص
(١١١٢)
مسألة 19 الواجب من التلبية مرّة واحدة
٣٤٦ ص
(١١١٣)
مسألة 20 ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً
٣٤٦ ص
(١١١٤)
مسألة 21 المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم
٣٤٧ ص
(١١١٥)
مسألة 22 الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٣٤٧ ص
(١١١٦)
مسألة 23 إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا
٣٤٧ ص
(١١١٧)
مسألة 24 إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية
٣٤٧ ص
(١١١٨)
مسألة 25 إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها
٣٤٧ ص
(١١١٩)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٣٤٧ ص
(١١٢٠)
مسألة 26 لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين؛ لمنعها
٣٤٨ ص
(١١٢١)
مسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين
٣٤٨ ص
(١١٢٢)
مسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ
٣٤٨ ص
(١١٢٣)
كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة
٣٤٩ ص
(١١٢٤)
من أركان الدين، و تركه من الكبائر
٣٤٩ ص
(١١٢٥)
مسألة 3258 لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة
٣٤٩ ص
(١١٢٦)
مسألة 3259 لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه
٣٤٩ ص
(١١٢٧)
مسألة 3260 لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها
٣٥٠ ص
(١١٢٨)
القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٣٥٠ ص
(١١٢٩)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٣٥٠ ص
(١١٣٠)
مسألة 1 يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز
٣٥٠ ص
(١١٣١)
مسألة 2 لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي
٣٥١ ص
(١١٣٢)
مسألة 3 الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي
٣٥١ ص
(١١٣٣)
مسألة 4 النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٣٥١ ص
(١١٣٤)
مسألة 5 الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد
٣٥١ ص
(١١٣٥)
مسألة 6 لو حجّ الصبي المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر
٣٥١ ص
(١١٣٦)
مسألة 7 لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً و لو من ذلك الموضع
٣٥١ ص
(١١٣٧)
مسألة 8 لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه
٣٥١ ص
(١١٣٨)
ثانيها الحرّية
٣٥٢ ص
(١١٣٩)
ثالثها الاستطاعة
٣٥٢ ص
(١١٤٠)
مسألة 9 لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه
٣٥٢ ص
(١١٤١)
مسألة 10 لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً
٣٥٢ ص
(١١٤٢)
مسألة 11 المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله
٣٥٢ ص
(١١٤٣)
مسألة 12 لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه
٣٥٢ ص
(١١٤٤)
مسألة 13 لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة و لم يوجد شريك للركوب
٣٥٣ ص
(١١٤٥)
مسألة 14 يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده
٣٥٣ ص
(١١٤٦)
مسألة 15 يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه
٣٥٣ ص
(١١٤٧)
مسألة 16 لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة
٣٥٤ ص
(١١٤٨)
مسألة 17 لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه و تكسّبه
٣٥٤ ص
(١١٤٩)
مسألة 18 لو لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها
٣٥٤ ص
(١١٥٠)
مسألة 19 لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
٣٥٥ ص
(١١٥١)
مسألة 20 لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة
٣٥٥ ص
(١١٥٢)
مسألة 21 لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقياً
٣٥٥ ص
(١١٥٣)
مسألة 22 لو كان عنده ما يكفيه للحجّ
٣٥٦ ص
(١١٥٤)
مسألة 23 إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره
٣٥٦ ص
(١١٥٥)
مسألة 24 لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به
٣٥٦ ص
(١١٥٦)
مسألة 25 لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً
٣٥٦ ص
(١١٥٧)
مسألة 26 لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل
٣٥٧ ص
(١١٥٨)
مسألة 27 لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه
٣٥٧ ص
(١١٥٩)
مسألة 28 لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج
٣٥٧ ص
(١١٦٠)
مسألة 29 لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السّلام مثلًا في كلّ عرفة، فاستطاع
٣٥٧ ص
(١١٦١)
مسألة 30 لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
٣٥٧ ص
(١١٦٢)
مسألة 31 لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول
٣٥٨ ص
(١١٦٣)
مسألة 32 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٣٥٨ ص
(١١٦٤)
مسألة 33 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
٣٥٩ ص
(١١٦٥)
مسألة 34 الحج البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام
٣٥٩ ص
(١١٦٦)
مسألة 35 لو عيّن مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها
٣٥٩ ص
(١١٦٧)
مسألة 36 لو قال اقترض و حج و عليّ دينك
٣٥٩ ص
(١١٦٨)
مسألة 37 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً
٣٦٠ ص
(١١٦٩)
مسألة 38 يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
٣٦٠ ص
(١١٧٠)
مسألة 39 الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية
٣٦٠ ص
(١١٧١)
مسألة 40 لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به
٣٦٠ ص
(١١٧٢)
مسألة 41 لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
٣٦٠ ص
(١١٧٣)
مسألة 42 يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
٣٦١ ص
(١١٧٤)
مسألة 43 لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به
٣٦١ ص
(١١٧٥)
مسألة 44 لو اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه
٣٦٢ ص
(١١٧٦)
مسألة 45 لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً
٣٦٢ ص
(١١٧٧)
مسألة 46 لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة
٣٦٣ ص
(١١٧٨)
مسألة 47 لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب
٣٦٣ ص
(١١٧٩)
مسألة 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة
٣٦٣ ص
(١١٨٠)
مسألة 49 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
٣٦٤ ص
(١١٨١)
مسألة 50 يجب الحج على الكافر و لا يصحّ منه
٣٦٤ ص
(١١٨٢)
مسألة 51 لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة
٣٦٥ ص
(١١٨٣)
مسألة 52 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة
٣٦٥ ص
(١١٨٤)
مسألة 53 لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٣٦٥ ص
(١١٨٥)
مسألة 54 لو استقرّ عليه الحجّ
٣٦٦ ص
(١١٨٦)
مسألة 55 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها
٣٦٦ ص
(١١٨٧)
مسألة 56 لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج
٣٦٧ ص
(١١٨٨)
مسألة 57 لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميّت و أنكره الآخرون
٣٦٧ ص
(١١٨٩)
مسألة 58 الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن
٣٦٨ ص
(١١٩٠)
مسألة 59 لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً
٣٦٨ ص
(١١٩١)
مسألة 60 لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه
٣٦٩ ص
(١١٩٢)
مسألة 61 يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت
٣٦٩ ص
(١١٩٣)
مسألة 62 لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي
٣٦٩ ص
(١١٩٤)
مسألة 63 لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط
٣٧٠ ص
(١١٩٥)
مسألة 64 يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم
٣٧٠ ص
(١١٩٦)
مسألة 65 من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة
٣٧٠ ص
(١١٩٧)
القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
٣٧٠ ص
(١١٩٨)
مسألة 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٣٧٠ ص
(١١٩٩)
مسألة 2 يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد
٣٧١ ص
(١٢٠٠)
مسألة 3 لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته
٣٧١ ص
(١٢٠١)
مسألة 4 لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها
٣٧٢ ص
(١٢٠٢)
مسألة 5 لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
٣٧٢ ص
(١٢٠٣)
مسألة 6 لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد
٣٧٢ ص
(١٢٠٤)
مسألة 7 يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع
٣٧٣ ص
(١٢٠٥)
مسألة 8 لو علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام
٣٧٣ ص
(١٢٠٦)
مسألة 9 لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب
٣٧٣ ص
(١٢٠٧)
مسألة 10 لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر و نحوه
٣٧٣ ص
(١٢٠٨)
مسألة 11 لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً
٣٧٤ ص
(١٢٠٩)
مسألة 12 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً
٣٧٤ ص
(١٢١٠)
القول في النيابة
٣٧٤ ص
(١٢١١)
مسألة 1 يشترط في النائب أُمور
٣٧٤ ص
(١٢١٢)
مسألة 2 يشترط في المنوب عنه الإسلام
٣٧٥ ص
(١٢١٣)
مسألة 3 يشترط في صحّة حج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية
٣٧٦ ص
(١٢١٤)
مسألة 4 لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً
٣٧٦ ص
(١٢١٥)
مسألة 5 لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأُجرة
٣٧٦ ص
(١٢١٦)
مسألة 6 لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة
٣٧٧ ص
(١٢١٧)
مسألة 7 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع
٣٧٧ ص
(١٢١٨)
مسألة 8 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي
٣٧٨ ص
(١٢١٩)
مسألة 9 لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة
٣٧٨ ص
(١٢٢٠)
مسألة 10 لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة
٣٧٨ ص
(١٢٢١)
مسألة 11 لو صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٣٧٩ ص
(١٢٢٢)
مسألة 12 ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط
٣٧٩ ص
(١٢٢٣)
مسألة 13 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٣٧٩ ص
(١٢٢٤)
مسألة 14 لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٣٨٠ ص
(١٢٢٥)
مسألة 15 يملك الأجير الأُجرة بالعقد
٣٨٠ ص
(١٢٢٦)
مسألة 16 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً
٣٨٠ ص
(١٢٢٧)
مسألة 17 يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب
٣٨٠ ص
(١٢٢٨)
مسألة 18 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب
٣٨١ ص
(١٢٢٩)
مسألة 19 يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة
٣٨١ ص
(١٢٣٠)
الوصية بالحجّ
٣٨٢ ص
(١٢٣١)
مسألة 1 لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً
٣٨٢ ص
(١٢٣٢)
مسألة 2 يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً
٣٨٢ ص
(١٢٣٣)
مسألة 3 لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل
٣٨٢ ص
(١٢٣٤)
مسألة 4 يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة
٣٨٣ ص
(١٢٣٥)
مسألة 5 لو أوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
٣٨٣ ص
(١٢٣٦)
مسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة
٣٨٣ ص
(١٢٣٧)
مسألة 7 لو أوصى و عيّن الأُجرة في مقدار
٣٨٤ ص
(١٢٣٨)
مسألة 8 لو عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي
٣٨٤ ص
(١٢٣٩)
مسألة 9 لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ
٣٨٤ ص
(١٢٤٠)
مسألة 10 لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة
٣٨٥ ص
(١٢٤١)
مسألة 11 لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا
٣٨٥ ص
(١٢٤٢)
مسألة 12 لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته
٣٨٥ ص
(١٢٤٣)
مسألة 13 لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
٣٨٥ ص
(١٢٤٤)
مسألة 14 يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي
٣٨٦ ص
(١٢٤٥)
مسألة 15 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
٣٨٦ ص
(١٢٤٦)
مسألة 16 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
٣٨٧ ص
(١٢٤٧)
مسألة 17 يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه
٣٨٧ ص
(١٢٤٨)
القول في الحجّ المندوب
٣٨٧ ص
(١٢٤٩)
مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
٣٨٧ ص
(١٢٥٠)
مسألة 2 يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم
٣٨٧ ص
(١٢٥١)
مسألة 3 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
٣٨٨ ص
(١٢٥٢)
مسألة 4 يستحب كثرة الإنفاق في الحج
٣٨٨ ص
(١٢٥٣)
مسألة 5 لا يجوز الحج بالمال الحرام
٣٨٨ ص
(١٢٥٤)
مسألة 6 يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
٣٨٨ ص
(١٢٥٥)
مسألة 7 يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به
٣٨٨ ص
(١٢٥٦)
القول في أقسام العمرة
٣٨٨ ص
(١٢٥٧)
مسألة 1 تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ و عرضي و مندوب
٣٨٨ ص
(١٢٥٨)
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
٣٨٨ ص
(١٢٥٩)
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط في ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد
٣٨٩ ص
(١٢٦٠)
القول في أقسام الحجّ
٣٨٩ ص
(١٢٦١)
مسألة 1 مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الآخر خارجه أو فيه
٣٩٠ ص
(١٢٦٢)
مسألة 2 مَن كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها
٣٩٠ ص
(١٢٦٣)
مسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة
٣٩٠ ص
(١٢٦٤)
مسألة 4 المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع
٣٩١ ص
(١٢٦٥)
القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا
٣٩١ ص
(١٢٦٦)
مسألة 1 يشترط في حج التمتّع أُمور
٣٩٣ ص
(١٢٦٧)
أحدها النيّة
٣٩٣ ص
(١٢٦٨)
ثانيها أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج
٣٩٣ ص
(١٢٦٩)
ثالثها أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
٣٩٣ ص
(١٢٧٠)
رابعها أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار
٣٩٣ ص
(١٢٧١)
خامسها أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد
٣٩٣ ص
(١٢٧٢)
مسألة 2 الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة
٣٩٣ ص
(١٢٧٣)
مسألة 3 وقت الإحرام للحج موسّع
٣٩٤ ص
(١٢٧٤)
مسألة 4 لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة
٣٩٤ ص
(١٢٧٥)
مسألة 5 لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
٣٩٤ ص
(١٢٧٦)
مسألة 6 لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة
٣٩٤ ص
(١٢٧٧)
مسألة 7 الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة
٣٩٥ ص
(١٢٧٨)
مسألة 8 صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شي ء واحد
٣٩٥ ص
(١٢٧٩)
مسألة 9 صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور
٣٩٥ ص
(١٢٨٠)
القول في المواقيت
٣٩٥ ص
(١٢٨١)
هي خمسة لعمرة الحج
٣٩٥ ص
(١٢٨٢)
الأوّل ذو الحُلَيفة
٣٩٥ ص
(١٢٨٣)
مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة
٣٩٦ ص
(١٢٨٤)
مسألة 2 الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد
٣٩٦ ص
(١٢٨٥)
الثاني العقيق
٣٩٦ ص
(١٢٨٦)
الثالث الجُحفة
٣٩٦ ص
(١٢٨٧)
الرابع يَلَمْلَم
٣٩٦ ص
(١٢٨٨)
الخامس قَرن المنازل
٣٩٧ ص
(١٢٨٩)
مسائل
٣٩٧ ص
(١٢٩٠)
مسألة 3 تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان
٣٩٧ ص
(١٢٩١)
مسألة 4 مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها
٣٩٧ ص
(١٢٩٢)
مسألة 5 المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم
٣٩٧ ص
(١٢٩٣)
مسألة 6 تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات
٣٩٧ ص
(١٢٩٤)
مواقيت أخر
٣٩٧ ص
(١٢٩٥)
الأوّل مكّة المعظّمة
٣٩٨ ص
(١٢٩٦)
الثاني دويرة الأهل أي المنزل
٣٩٨ ص
(١٢٩٧)
الثالث أدنى الحلّ
٣٩٨ ص
(١٢٩٨)
القول في أحكام المواقيت
٣٩٨ ص
(١٢٩٩)
مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
٣٩٨ ص
(١٣٠٠)
أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
٣٩٨ ص
(١٣٠١)
مسألة 2 لو نذر و خالف نذره عمداً أو نسياناً و لم يحرم من ذلك المكان
٣٩٩ ص
(١٣٠٢)
ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات
٣٩٩ ص
(١٣٠٣)
مسألة 3 لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
٣٩٩ ص
(١٣٠٤)
مسألة 4 لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً
٤٠٠ ص
(١٣٠٥)
مسألة 5 لو كان مريضاً و لم يتمكّن من نزع اللباس و لبس الثوبين يجزئه النية و التلبية
٤٠٠ ص
(١٣٠٦)
مسألة 6 لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات
٤٠٠ ص
(١٣٠٧)
القول في كيفيّة الإحرام
٤٠١ ص
(١٣٠٨)
الأوّل القصد
٤٠١ ص
(١٣٠٩)
مسألة 1 يعتبر في النية القربة و الخلوص
٤٠١ ص
(١٣١٠)
مسألة 2 يعتبر في النية تعيين المنويّ من الحجّ و العمرة
٤٠١ ص
(١٣١١)
مسألة 3 لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات
٤٠٢ ص
(١٣١٢)
مسألة 4 لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة
٤٠٢ ص
(١٣١٣)
مسألة 5 لو نوى كحجّ فلان
٤٠٢ ص
(١٣١٤)
مسألة 6 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل
٤٠٢ ص
(١٣١٥)
مسألة 7 لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا
٤٠٢ ص
(١٣١٦)
الثاني من الواجبات التلبيات الأربع
٤٠٣ ص
(١٣١٧)
مسألة 8 يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية
٤٠٣ ص
(١٣١٨)
مسألة 9 لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه
٤٠٣ ص
(١٣١٩)
مسألة 10 لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٤٠٤ ص
(١٣٢٠)
مسألة 11 الواجب من التلبية مرّة واحدة
٤٠٤ ص
(١٣٢١)
مسألة 12 المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة
٤٠٤ ص
(١٣٢٢)
مسألة 13 الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٤٠٥ ص
(١٣٢٣)
مسألة 14 لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا
٤٠٥ ص
(١٣٢٤)
مسألة 15 إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية
٤٠٥ ص
(١٣٢٥)
الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه
٤٠٥ ص
(١٣٢٦)
مسألة 16 الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي
٤٠٦ ص
(١٣٢٧)
مسألة 17 لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة
٤٠٦ ص
(١٣٢٨)
مسألة 18 لا تجب استدامة لبس الثوبين
٤٠٦ ص
(١٣٢٩)
مسألة 19 لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين
٤٠٦ ص
(١٣٣٠)
مسألة 20 يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما
٤٠٦ ص
(١٣٣١)
مسألة 21 لا يجوز الإحرام في إزار رقيق
٤٠٦ ص
(١٣٣٢)
مسألة 22 لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام
٤٠٧ ص
(١٣٣٣)
مسألة 23 الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة
٤٠٧ ص
(١٣٣٤)
مسألة 24 الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود
٤٠٧ ص
(١٣٣٥)
مسألة 25 لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه
٤٠٧ ص
(١٣٣٦)
مسألة 26 لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً
٤٠٨ ص
(١٣٣٧)
مسألة 27 لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر
٤٠٨ ص
(١٣٣٨)
القول في تروك الإحرام
٤٠٨ ص
(١٣٣٩)
الأوّل صيد البرّ اصطياداً و أكلًا
٤٠٨ ص
(١٣٤٠)
الثاني النساء
٤٠٨ ص
(١٣٤١)
مسألة 1 لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً
٤٠٩ ص
(١٣٤٢)
مسألة 2 لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه
٤٠٩ ص
(١٣٤٣)
مسألة 3 لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة
٤١٠ ص
(١٣٤٤)
مسألة 4 لو جامع امرأته المحرمة
٤١٠ ص
(١٣٤٥)
مسألة 5 كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان
٤١٠ ص
(١٣٤٦)
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان مُحلّا
٤١٠ ص
(١٣٤٧)
مسألة 6 تجوز الخطبة في حال الإحرام
٤١١ ص
(١٣٤٨)
مسألة 7 لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة
٤١١ ص
(١٣٤٩)
مسألة 8 لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة
٤١١ ص
(١٣٥٠)
مسألة 9 الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام
٤١١ ص
(١٣٥١)
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة
٤١١ ص
(١٣٥٢)
الخامس الطيب
٤١٢ ص
(١٣٥٣)
مسألة 10 يجب الاجتناب عن الرياحين
٤١٢ ص
(١٣٥٤)
مسألة 11 لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح
٤١٢ ص
(١٣٥٥)
مسألة 12 يستثني ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا و المروة
٤١٢ ص
(١٣٥٦)
مسألة 13 لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب
٤١٣ ص
(١٣٥٧)
مسألة 14 لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه
٤١٣ ص
(١٣٥٨)
مسألة 15 كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط
٤١٣ ص
(١٣٥٩)
السادس لبس المخيط للرجال
٤١٣ ص
(١٣٦٠)
مسألة 16 لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز
٤١٣ ص
(١٣٦١)
مسألة 17 يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان
٤١٣ ص
(١٣٦٢)
مسألة 18 كفّارة لبس المخيط شاة
٤١٤ ص
(١٣٦٣)
مسألة 19 لو لبس المخيط كالقميص
٤١٤ ص
(١٣٦٤)
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة
٤١٤ ص
(١٣٦٥)
مسألة 20 لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء
٤١٤ ص
(١٣٦٦)
مسألة 21 ليس في الاكتحال كفّارة
٤١٤ ص
(١٣٦٧)
مسألة 22 لو اضطرّ إلى الاكتحال
٤١٤ ص
(١٣٦٨)
الثامن النظر في المرآة
٤١٤ ص
(١٣٦٩)
مسألة 23 لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة
٤١٤ ص
(١٣٧٠)
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم
٤١٥ ص
(١٣٧١)
العاشر الفسوق
٤١٥ ص
(١٣٧٢)
الحادي عشر الجدال
٤١٥ ص
(١٣٧٣)
مسألة 24 لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين
٤١٥ ص
(١٣٧٤)
مسألة 25 لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً
٤١٦ ص
(١٣٧٥)
مسألة 26 لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة
٤١٦ ص
(١٣٧٦)
مسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة
٤١٦ ص
(١٣٧٧)
الثاني عشر قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما
٤١٦ ص
(١٣٧٨)
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة
٤١٧ ص
(١٣٧٩)
الرابع عشر لبس المرأة الحليّ للزينة
٤١٧ ص
(١٣٨٠)
الخامس عشر التدهين
٤١٧ ص
(١٣٨١)
السادس عشر إزالة الشعر
٤١٧ ص
(١٣٨٢)
مسألة 28 لا بأس بإزالة الشعر للضرورة
٤١٨ ص
(١٣٨٣)
مسألة 29 كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط
٤١٨ ص
(١٣٨٤)
مسألة 30 كفّارة نتف الإبطين شاة
٤١٨ ص
(١٣٨٥)
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه
٤١٨ ص
(١٣٨٦)
مسألة 31 لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (7) من المائعات
٤١٨ ص
(١٣٨٧)
مسألة 32 كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة
٤١٩ ص
(١٣٨٨)
مسألة 33 تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد
٤١٩ ص
(١٣٨٩)
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة
٤١٩ ص
(١٣٩٠)
مسألة 34 يجب ستر الرأس عليها للصلاة
٤١٩ ص
(١٣٩١)
مسألة 35 يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها
٤١٩ ص
(١٣٩٢)
مسألة 36 لا كفّارة على تغطية الوجه
٤١٩ ص
(١٣٩٣)
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
٤٢٠ ص
(١٣٩٤)
مسألة 37 حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل
٤٢٠ ص
(١٣٩٥)
مسألة 38 جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف
٤٢٠ ص
(١٣٩٦)
مسألة 39 إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز
٤٢٠ ص
(١٣٩٧)
مسألة 40 كفّارة الاستظلال شاة
٤٢٠ ص
(١٣٩٨)
العشرون إخراج الدم من بدنه
٤٢٠ ص
(١٣٩٩)
الحادي و العشرون قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل
٤٢١ ص
(١٤٠٠)
مسألة 41 الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام
٤٢١ ص
(١٤٠١)
مسألة 42 الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة
٤٢١ ص
(١٤٠٢)
مسألة 43 لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ
٤٢١ ص
(١٤٠٣)
مسألة 44 لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز
٤٢٢ ص
(١٤٠٤)
الثاني و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط
٤٢٢ ص
(١٤٠٥)
الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما
٤٢٢ ص
(١٤٠٦)
مسألة 45 لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها
٤٢٢ ص
(١٤٠٧)
مسألة 47 لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به
٤٢٣ ص
(١٤٠٨)
مسألة 48 لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم
٤٢٣ ص
(١٤٠٩)
الرابع و العشرون لبس السلاح
٤٢٣ ص
(١٤١٠)
القول في الطواف
٤٢٣ ص
(١٤١١)
مسائل
٤٢٤ ص
(١٤١٢)
مسألة 1 الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد
٤٢٤ ص
(١٤١٣)
مسألة 2 لو ترك الطواف سهواً يجب (2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه
٤٢٤ ص
(١٤١٤)
مسألة 3 لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه
٤٢٤ ص
(١٤١٥)
مسألة 4 لو سعى قبل الطواف
٤٢٤ ص
(١٤١٦)
القول في واجبات الطواف
٤٢٤ ص
(١٤١٧)
الأوّل في شرائطه
٤٢٤ ص
(١٤١٨)
الأوّل النية
٤٢٥ ص
(١٤١٩)
الثاني الطهارة من الأكبر و الأصغر
٤٢٥ ص
(١٤٢٠)
مسألة 1 لو عرضه (2) في أثنائه الحدث الأصغر
٤٢٥ ص
(١٤٢١)
مسألة 2 لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل
٤٢٥ ص
(١٤٢٢)
مسألة 3 لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء
٤٢٥ ص
(١٤٢٣)
الثالث طهارة البدن و اللباس
٤٢٦ ص
(١٤٢٤)
مسألة 4 لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله
٤٢٦ ص
(١٤٢٥)
مسألة 5 لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير
٤٢٦ ص
(١٤٢٦)
مسألة 6 لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه
٤٢٧ ص
(١٤٢٧)
الرابع أن يكون مختوناً
٤٢٧ ص
(١٤٢٨)
الخامس ستر العورة
٤٢٧ ص
(١٤٢٩)
السادس الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط
٤٢٧ ص
(١٤٣٠)
القسم الثاني ما عدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط
٤٢٧ ص
(١٤٣١)
الأوّل الابتداء بالحجر الأسود
٤٢٨ ص
(١٤٣٢)
الثاني الختم به
٤٢٨ ص
(١٤٣٣)
مسألة 7 لا يجب الوقوف في كلّ شوط
٤٢٨ ص
(١٤٣٤)
الثالث الطواف على اليسار
٤٢٨ ص
(١٤٣٥)
مسألة 8 الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر
٤٢٨ ص
(١٤٣٦)
مسألة 9 لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا
٤٢٩ ص
(١٤٣٧)
مسألة 10 لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه
٤٢٩ ص
(١٤٣٨)
الرابع إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف
٤٢٩ ص
(١٤٣٩)
الخامس أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام
٤٢٩ ص
(١٤٤٠)
مسألة 12 لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه
٤٢٩ ص
(١٤٤١)
مسألة 13 يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره
٤٣٠ ص
(١٤٤٢)
السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه
٤٣٠ ص
(١٤٤٣)
السابع أن يكون طوافه سبعة أشواط
٤٣٠ ص
(١٤٤٤)
مسألة 14 لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه
٤٣٠ ص
(١٤٤٥)
مسألة 15 لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة
٤٣٠ ص
(١٤٤٦)
مسألة 16 لو نقص من طوافه سهواً
٤٣٠ ص
(١٤٤٧)
مسألة 17 لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه
٤٣١ ص
(١٤٤٨)
مسألة 18 لو زاد على سبعة سهواً
٤٣١ ص
(١٤٤٩)
مسألة 19 يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر
٤٣١ ص
(١٤٥٠)
مسألة 20 لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه
٤٣١ ص
(١٤٥١)
مسألة 21 لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار
٤٣١ ص
(١٤٥٢)
مسألة 22 لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط
٤٣١ ص
(١٤٥٣)
مسألة 23 لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه
٤٣٢ ص
(١٤٥٤)
مسألة 24 كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه
٤٣٢ ص
(١٤٥٥)
مسألة 25 لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي
٤٣٢ ص
(١٤٥٦)
مسألة 26 التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة
٤٣٢ ص
(١٤٥٧)
مسألة 27 لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام
٤٣٢ ص
(١٤٥٨)
القول في صلاة الطواف
٤٣٣ ص
(١٤٥٩)
مسألة 1 يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له
٤٣٣ ص
(١٤٦٠)
مسألة 2 الشك في عدد الركعات موجب للبطلان
٤٣٣ ص
(١٤٦١)
مسألة 3 يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام
٤٣٣ ص
(١٤٦٢)
مسألة 4 لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام
٤٣٣ ص
(١٤٦٣)
مسألة 5 لو مات و كان عليه صلاة الطواف
٤٣٤ ص
(١٤٦٤)
مسألة 6 لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت
٤٣٤ ص
(١٤٦٥)
القول في السعي
٤٣٤ ص
(١٤٦٦)
مسألة 1 يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة
٤٣٤ ص
(١٤٦٧)
مسألة 2 يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا
٤٣٤ ص
(١٤٦٨)
مسألة 3 لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي
٤٣٥ ص
(١٤٦٩)
مسألة 4 يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته
٤٣٥ ص
(١٤٧٠)
مسألة 5 يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف
٤٣٥ ص
(١٤٧١)
مسألة 6 يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما
٤٣٥ ص
(١٤٧٢)
مسألة 7 يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة
٤٣٥ ص
(١٤٧٣)
مسألة 8 السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه
٤٣٥ ص
(١٤٧٤)
مسألة 9 لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه
٤٣٥ ص
(١٤٧٥)
مسألة 10 لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام
٤٣٦ ص
(١٤٧٦)
مسألة 11 لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير
٤٣٦ ص
(١٤٧٧)
مسألة 12 لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع
٤٣٦ ص
(١٤٧٨)
مسألة 13 لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان
٤٣٧ ص
(١٤٧٩)
القول في التقصير
٤٣٧ ص
(١٤٨٠)
مسألة 1 يجب بعد السعي التقصير
٤٣٧ ص
(١٤٨١)
مسألة 2 التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها
٤٣٧ ص
(١٤٨٢)
مسألة 3 لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحجّ بطلت عمرته
٤٣٧ ص
(١٤٨٣)
مسألة 4 يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام
٤٣٨ ص
(١٤٨٤)
مسألة 5 ليس في عمرة التمتّع طواف النساء
٤٣٨ ص
(١٤٨٥)
القول في الوقوف بعرفات
٤٣٨ ص
(١٤٨٦)
مسألة 1 يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة
٤٣٨ ص
(١٤٨٧)
مسألة 2 المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف
٤٣٨ ص
(١٤٨٨)
مسألة 3 الوقوف المذكور واجب
٤٣٨ ص
(١٤٨٩)
مسألة 4 لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي
٤٣٨ ص
(١٤٩٠)
مسألة 5 لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة
٤٣٩ ص
(١٤٩١)
مسألة 6 لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان
٤٣٩ ص
(١٤٩٢)
مسألة 7 لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا
٤٣٩ ص
(١٤٩٣)
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
٤٤٠ ص
(١٤٩٤)
مسألة 1 يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء
٤٤٠ ص
(١٤٩٥)
مسألة 2 من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمّداً و لم يرجع إلى طلوع الشمس
٤٤٠ ص
(١٤٩٦)
مسألة 3 من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل
٤٤١ ص
(١٤٩٧)
مسألة 4 قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات
٤٤١ ص
(١٤٩٨)
القول في واجبات منى
٤٤٣ ص
(١٤٩٩)
الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصى
٤٤٣ ص
(١٥٠٠)
مسألة 1 وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه
٤٤٣ ص
(١٥٠١)
مسألة 2 يجب في رمي الجمار أُمور
٤٤٣ ص
(١٥٠٢)
مسألة 3 لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها
٤٤٤ ص
(١٥٠٣)
مسألة 4 لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة
٤٤٤ ص
(١٥٠٤)
مسألة 5 يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم
٤٤٤ ص
(١٥٠٥)
مسألة 6 من كان معذوراً في الرمي يوم العيد
٤٤٥ ص
(١٥٠٦)
مسألة 7 يجوز الرمي ماشياً و راكباً
٤٤٥ ص
(١٥٠٧)
الثاني من الواجبات الهدي
٤٤٥ ص
(١٥٠٨)
مسألة 8 يعتبر في الهدي أُمور
٤٤٥ ص
(١٥٠٩)
مسألة 9 لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به
٤٤٦ ص
(١٥١٠)
مسألة 10 لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر
٤٤٦ ص
(١٥١١)
مسألة 11 الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
٤٤٧ ص
(١٥١٢)
مسألة 12 لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به
٤٤٧ ص
(١٥١٣)
مسألة 13 يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً
٤٤٧ ص
(١٥١٤)
مسألة 14 لو لم يقدر على الهدي
٤٤٧ ص
(١٥١٥)
مسألة 15 لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة
٤٤٨ ص
(١٥١٦)
مسألة 16 لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي
٤٤٨ ص
(١٥١٧)
مسألة 17 يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة
٤٤٨ ص
(١٥١٨)
مسألة 18 لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى
٤٤٨ ص
(١٥١٩)
مسألة 19 الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى
٤٤٨ ص
(١٥٢٠)
مسألة 20 لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى
٤٤٨ ص
(١٥٢١)
مسألة 21 يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام
٤٤٩ ص
(١٥٢٢)
مسألة 22 لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي
٤٤٩ ص
(١٥٢٣)
مسألة 23 يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج
٤٤٩ ص
(١٥٢٤)
مسألة 24 من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة
٤٤٩ ص
(١٥٢٥)
مسألة 25 لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه
٤٤٩ ص
(١٥٢٦)
مسألة 26 لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات
٤٤٩ ص
(١٥٢٧)
الثالث من واجبات منى التقصير
٤٥٠ ص
(١٥٢٨)
مسألة 27 يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير
٤٥٠ ص
(١٥٢٩)
مسألة 28 يكفي في التقصير قصّ شي ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء
٤٥٠ ص
(١٥٣٠)
مسألة 29 لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه
٤٥٠ ص
(١٥٣١)
مسألة 30 الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل
٤٥١ ص
(١٥٣٢)
مسألة 31 الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد
٤٥١ ص
(١٥٣٣)
مسألة 32 الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح
٤٥١ ص
(١٥٣٤)
مسألة 33 يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق
٤٥١ ص
(١٥٣٥)
مسألة 34 لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي
٤٥١ ص
(١٥٣٦)
مسألة 35 يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير
٤٥١ ص
(١٥٣٧)
القول فيما يجب بعد أعمال منى
٤٥٢ ص
(١٥٣٨)
مسألة 1 كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه
٤٥٢ ص
(١٥٣٩)
مسألة 2 يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة
٤٥٢ ص
(١٥٤٠)
مسألة 3 لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر
٤٥٢ ص
(١٥٤١)
مسألة 4 لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف
٤٥٣ ص
(١٥٤٢)
مسألة 5 مواطن التحلّل ثلاثة
٤٥٣ ص
(١٥٤٣)
مسألة 6 من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر
٤٥٣ ص
(١٥٤٤)
مسألة 7 لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى
٤٥٣ ص
(١٥٤٥)
مسألة 8 طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً
٤٥٣ ص
(١٥٤٦)
مسألة 9 لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً
٤٥٤ ص
(١٥٤٧)
مسألة 10 يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة
٤٥٤ ص
(١٥٤٨)
مسألة 11 لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده
٤٥٤ ص
(١٥٤٩)
مسألة 12 لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ
٤٥٤ ص
(١٥٥٠)
مسألة 13 لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع
٤٥٤ ص
(١٥٥١)
القول في المبيت بمنى
٤٥٥ ص
(١٥٥٢)
مسألة 1 إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى
٤٥٥ ص
(١٥٥٣)
مسألة 2 يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها
٤٥٥ ص
(١٥٥٤)
مسألة 3 لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص
٤٥٥ ص
(١٥٥٥)
مسألة 4 من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر
٤٥٦ ص
(١٥٥٦)
مسألة 5 البيتوتة من العبادات
٤٥٦ ص
(١٥٥٧)
مسألة 6 من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة
٤٥٦ ص
(١٥٥٨)
مسألة 7 لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي
٤٥٦ ص
(١٥٥٩)
مسألة 8 من لم يكن تمام الليل في خارج منى
٤٥٦ ص
(١٥٦٠)
مسألة 9 من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال
٤٥٦ ص
(١٥٦١)
القول في رمي الجمار الثلاث
٤٥٧ ص
(١٥٦٢)
مسألة 1 يجب رمي الجمار الثلاث
٤٥٧ ص
(١٥٦٣)
مسألة 2 يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات
٤٥٧ ص
(١٥٦٤)
مسألة 3 وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب
٤٥٧ ص
(١٥٦٥)
مسألة 4 يجب الترتيب
٤٥٧ ص
(١٥٦٦)
مسألة 5 لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ
٤٥٧ ص
(١٥٦٧)
مسألة 6 لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر
٤٥٧ ص
(١٥٦٨)
مسألة 7 لو رمى على خلاف الترتيب و تذكّر في يوم آخر
٤٥٨ ص
(١٥٦٩)
مسألة 8 لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة
٤٥٨ ص
(١٥٧٠)
مسألة 9 المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب
٤٥٨ ص
(١٥٧١)
مسألة 10 لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره
٤٥٩ ص
(١٥٧٢)
مسألة 11 لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به
٤٥٩ ص
(١٥٧٣)
مسألة 12 لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث
٤٥٩ ص
(١٥٧٤)
مسألة 13 لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي
٤٥٩ ص
(١٥٧٥)
القول في الصدّ و الحصر
٤٦٠ ص
(١٥٧٦)
مسألة 1 المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ
٤٦٠ ص
(١٥٧٧)
مسألة 2 من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام
٤٦٠ ص
(١٥٧٨)
مسألة 3 لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ
٤٦٠ ص
(١٥٧٩)
مسألة 4 لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك
٤٦٠ ص
(١٥٨٠)
مسألة 5 لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه
٤٦٠ ص
(١٥٨١)
مسألة 6 يتحقّق الصدّ عن الحجّ
٤٦١ ص
(١٥٨٢)
مسألة 7 المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج
٤٦١ ص
(١٥٨٣)
مسألة 8 المصدود جاز له التحلّل بما ذكر
٤٦١ ص
(١٥٨٤)
مسألة 9 من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة
٤٦١ ص
(١٥٨٥)
مسألة 10 لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات
٤٦٢ ص
(١٥٨٦)
مسألة 11 لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء
٤٦٢ ص
(١٥٨٧)
مسألة 12 لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء
٤٦٢ ص
(١٥٨٨)
مسألة 13 يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ
٤٦٢ ص
(١٥٨٩)
مسألة 14 لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة
٤٦٢ ص
(١٥٩٠)
مسألة 15 لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض
٤٦٣ ص
(١٥٩١)
مسألة 16 الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات
٤٦٣ ص
(١٥٩٢)
كتاب الإجارة
٤٦٥ ص
(١٥٩٣)
فصل في أركانها
٤٦٥ ص
(١٥٩٤)
هي ثلاثة
٤٦٥ ص
(١٥٩٥)
الأوّل الإيجاب و القبول
٤٦٥ ص
(١٥٩٦)
الثاني المتعاقدان
٤٦٦ ص
(١٥٩٧)
الثالث العوضان و يشترط فيهما أُمور
٤٦٦ ص
(١٥٩٨)
الأوّل المعلوميّة
٤٦٦ ص
(١٥٩٩)
الثاني أن يكونا مقدوري التسليم
٤٦٦ ص
(١٦٠٠)
الثالث أن يكونا مملوكين
٤٦٦ ص
(١٦٠١)
الرابع أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٤٦٧ ص
(١٦٠٢)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
٤٦٧ ص
(١٦٠٣)
السادس أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها
٤٦٧ ص
(١٦٠٤)
السابع أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
٤٦٧ ص
(١٦٠٥)
مسألة 1 لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها
٤٦٧ ص
(١٦٠٦)
مسألة 2 لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره
٤٦٧ ص
(١٦٠٧)
مسألة 3 لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه
٤٦٨ ص
(١٦٠٨)
مسألة 4 لا بدّ من تعيين العين المستأجرة
٤٦٨ ص
(١٦٠٩)
مسألة 5 معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً
٤٦٨ ص
(١٦١٠)
مسألة 6 إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس
٤٦٩ ص
(١٦١١)
مسألة 7 إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم
٤٦٩ ص
(١٦١٢)
مسألة 8 إذا استأجر دابّة للسفر مسافة
٤٦٩ ص
(١٦١٣)
مسألة 9 إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن
٤٦٩ ص
(١٦١٤)
مسألة 10 ما كان معلوميّته بتقدير المدّة
٤٧٠ ص
(١٦١٥)
مسألة 11 إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم
٤٧٠ ص
(١٦١٦)
مسألة 12 إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن
٤٧١ ص
(١٦١٧)
مسألة 13 إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان
٤٧٣ ص
(١٦١٨)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٤٧٣ ص
(١٦١٩)
مسألة 1 يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة
٤٧٤ ص
(١٦٢٠)
مسألة 2 لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد
٤٧٥ ص
(١٦٢١)
مسألة 3 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
٤٧٦ ص
(١٦٢٢)
مسألة 4 إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة
٤٧٧ ص
(١٦٢٣)
مسألة 5 إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها
٤٧٧ ص
(١٦٢٤)
مسألة 6 إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق
٤٧٧ ص
(١٦٢٥)
مسألة 7 إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلًا به
٤٧٨ ص
(١٦٢٦)
مسألة 8 إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يكن عالماً به
٤٧٩ ص
(١٦٢٧)
مسألة 9 إذا أفلس المستأجر بالأُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين
٤٧٩ ص
(١٦٢٨)
مسألة 10 إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر
٤٧٩ ص
(١٦٢٩)
مسألة 11 ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان
٤٧٩ ص
(١٦٣٠)
مسألة 12 إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة
٤٨٠ ص
(١٦٣١)
فصل في أحكام العوضين
٤٨٠ ص
(١٦٣٢)
مسألة 1 لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه
٤٨١ ص
(١٦٣٣)
مسألة 2 إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّى انقضت المدّة
٤٨١ ص
(١٦٣٤)
مسألة 3 إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها
٤٨١ ص
(١٦٣٥)
مسألة 4 إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٤٨٢ ص
(١٦٣٦)
مسألة 5 إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه
٤٨٢ ص
(١٦٣٧)
مسألة 6 إذا تلف بعض العين المستأجرة
٤٨٣ ص
(١٦٣٨)
مسألة 7 ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها
٤٨٣ ص
(١٦٣٩)
مسألة 8 إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
٤٨٤ ص
(١٦٤٠)
مسألة 9 إذا آجره داراً فانهدمت
٤٨٤ ص
(١٦٤١)
مسألة 10 إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
٤٨٤ ص
(١٦٤٢)
مسألة 11 إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض
٤٨٥ ص
(١٦٤٣)
مسألة 12 لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
٤٨٥ ص
(١٦٤٤)
مسألة 13 التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان
٤٨٥ ص
(١٦٤٥)
مسألة 14 إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع
٤٨٦ ص
(١٦٤٦)
مسألة 15 أنّ كلّا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد
٤٨٦ ص
(١٦٤٧)
مسألة 16 إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر
٤٨٨ ص
(١٦٤٨)
مسألة 17 يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته
٤٨٩ ص
(١٦٤٩)
مسألة 18 لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة
٤٩٠ ص
(١٦٥٠)
مسألة 19 لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى
٤٩٠ ص
(١٦٥١)
فصل الضمان في الإجارة
٤٩١ ص
(١٦٥٢)
مسألة 1 العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها
٤٩١ ص
(١٦٥٣)
مسألة 2 المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف
٤٩٢ ص
(١٦٥٤)
مسألة 3 إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً
٤٩٢ ص
(١٦٥٥)
مسألة 4 إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن
٤٩٢ ص
(١٦٥٦)
مسألة 5 الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً
٤٩٣ ص
(١٦٥٧)
مسألة 6 إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه
٤٩٣ ص
(١٦٥٨)
مسألة 7 إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره
٤٩٣ ص
(١٦٥٩)
مسألة 8 إذا قال للخيّاط مثلًا إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه
٤٩٤ ص
(١٦٦٠)
مسألة 9 إذا آجر عبده لعمل فأفسد
٤٩٤ ص
(١٦٦١)
مسألة 10 إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص
٤٩٤ ص
(١٦٦٢)
مسألة 11 إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها
٤٩٤ ص
(١٦٦٣)
مسألة 12 إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط
٤٩٤ ص
(١٦٦٤)
مسألة 13 إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن
٤٩٥ ص
(١٦٦٥)
مسألة 14 يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها
٤٩٥ ص
(١٦٦٦)
مسألة 15 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
٤٩٥ ص
(١٦٦٧)
مسألة 16 صاحب الحمّام لا يضمن الثياب
٤٩٦ ص
(١٦٦٨)
فصل في الإجارة الثانية
٤٩٦ ص
(١٦٦٩)
مسألة 1 يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
٤٩٧ ص
(١٦٧٠)
مسألة 2 إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
٤٩٨ ص
(١٦٧١)
مسألة 3 إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة
٤٩٩ ص
(١٦٧٢)
مسألة 4 الأجير الخاصّ و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة
٤٩٩ ص
(١٦٧٣)
مسألة 5 إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
٥٠٢ ص
(١٦٧٤)
مسألة 6 لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد
٥٠٢ ص
(١٦٧٥)
مسألة 7 لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر
٥٠٣ ص
(١٦٧٦)
مسألة 8 لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر
٥٠٣ ص
(١٦٧٧)
مسألة 9 لو آجر دابّته من زيد مثلًا، فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة
٥٠٣ ص
(١٦٧٨)
مسألة 10 إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمراً
٥٠٤ ص
(١٦٧٩)
مسألة 11 لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان
٥٠٤ ص
(١٦٨٠)
مسألة 12 لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
٥٠٤ ص
(١٦٨١)
فصل في مسائل متفرّقة
٥٠٥ ص
(١٦٨٢)
مسألة 1 لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة
٥٠٦ ص
(١٦٨٣)
مسألة 2 يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً
٥٠٦ ص
(١٦٨٤)
مسألة 3 يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة
٥٠٦ ص
(١٦٨٥)
مسألة 4 يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه
٥٠٦ ص
(١٦٨٦)
مسألة 5 يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
٥٠٦ ص
(١٦٨٧)
مسألة 6 يجوز الاستئجار لحيازة المباحات
٥٠٧ ص
(١٦٨٨)
مسألة 7 يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع
٥٠٨ ص
(١٦٨٩)
مسألة 8 إذا كانت المرأة المستأجرة مزوّجة
٥٠٨ ص
(١٦٩٠)
مسألة 9 لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال
٥٠٩ ص
(١٦٩١)
مسألة 10 يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً
٥٠٩ ص
(١٦٩٢)
مسألة 11 لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً
٥٠٩ ص
(١٦٩٣)
مسألة 12 يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها
٥٠٩ ص
(١٦٩٤)
مسألة 13 لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة
٥١٠ ص
(١٦٩٥)
مسألة 14 يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها
٥١٠ ص
(١٦٩٦)
مسألة 15 يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف
٥١٠ ص
(١٦٩٧)
مسألة 16 لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد
٥١١ ص
(١٦٩٨)
مسألة 17 لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة
٥١١ ص
(١٦٩٩)
مسألة 18 إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض
٥١١ ص
(١٧٠٠)
مسألة 19 إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك
٥١١ ص
(١٧٠١)
مسألة 20 كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته
٥١٢ ص
(١٧٠٢)
مسألة 21 في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة
٥١٢ ص
(١٧٠٣)
مسألة 22 في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة
٥١٣ ص
(١٧٠٤)
مسألة 23 يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد
٥١٣ ص
(١٧٠٥)
مسألة 24 يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه
٥١٣ ص
(١٧٠٦)
مسألة 25 يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة
٥١٤ ص
(١٧٠٧)
مسألة 26 لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة
٥١٤ ص
(١٧٠٨)
فصل في التنازع
٥١٥ ص
(١٧٠٩)
مسألة 1 إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين
٥١٥ ص
(١٧١٠)
مسألة 2 لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة
٥١٥ ص
(١٧١١)
مسألة 3 إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه
٥١٦ ص
(١٧١٢)
مسألة 4 إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة
٥١٦ ص
(١٧١٣)
مسألة 5 إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع
٥١٦ ص
(١٧١٤)
مسألة 6 يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه
٥١٦ ص
(١٧١٥)
مسألة 7 إذا تنازعا في مقدار الأُجرة
٥١٦ ص
(١٧١٦)
مسألة 8 إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك
٥١٦ ص
(١٧١٧)
مسألة 9 إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
٥١٦ ص
(١٧١٨)
مسألة 10 إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران
٥١٦ ص
(١٧١٩)
مسألة 11 إذا اختلفا في الصحّة و الفساد
٥١٦ ص
(١٧٢٠)
مسألة 12 إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد
٥١٦ ص
(١٧٢١)
مسألة 13 إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً
٥١٧ ص
(١٧٢٢)
مسألة 14 كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة
٥١٧ ص
(١٧٢٣)
خاتمة فيها مسائل
٥١٧ ص
(١٧٢٤)
الأُولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها
٥١٧ ص
(١٧٢٥)
الثانية لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء
٥١٨ ص
(١٧٢٦)
الثالثة يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره
٥١٨ ص
(١٧٢٧)
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت
٥١٨ ص
(١٧٢٨)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
٥١٨ ص
(١٧٢٩)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو
٥١٨ ص
(١٧٣٠)
السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة
٥١٩ ص
(١٧٣١)
الثامنة لا يجوز للمشتري ببيع الخيار
٥١٩ ص
(١٧٣٢)
التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه
٥١٩ ص
(١٧٣٣)
العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة
٥١٩ ص
(١٧٣٤)
الحادية عشرة إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ
٥٢٠ ص
(١٧٣٥)
الثانية عشرة كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة
٥٢١ ص
(١٧٣٦)
الثالثة عشرة إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له
٥٢١ ص
(١٧٣٧)
الرابعة عشرة إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة
٥٢١ ص
(١٧٣٨)
الخامسة عشرة إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة
٥٢٢ ص
(١٧٣٩)
السادسة عشرة يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها
٥٢٢ ص
(١٧٤٠)
السابعة عشرة لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة
٥٢٣ ص
(١٧٤١)
الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً
٥٢٣ ص
(١٧٤٢)
التاسعة عشرة لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف
٥٢٤ ص
(١٧٤٣)
العشرون إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً
٥٢٤ ص
(١٧٤٤)
كتاب المضاربة
٥٢٥ ص
(١٧٤٥)
فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها
٥٢٥ ص
(١٧٤٦)
في معنى المضاربة
٥٢٥ ص
(١٧٤٧)
شرائط المضاربة
٥٢٦ ص
(١٧٤٨)
يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول
٥٢٦ ص
(١٧٤٩)
يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار
٥٢٦ ص
(١٧٥٠)
الأوّل أن يكون رأس المال عيناً
٥٢٦ ص
(١٧٥١)
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة
٥٢٧ ص
(١٧٥٢)
الثالث أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً
٥٢٧ ص
(١٧٥٣)
الرابع أن يكون معيّناً
٥٢٧ ص
(١٧٥٤)
الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما
٥٢٨ ص
(١٧٥٥)
السادس تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
٥٢٨ ص
(١٧٥٦)
السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل
٥٢٨ ص
(١٧٥٧)
الثامن ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
٥٢٨ ص
(١٧٥٨)
التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة
٥٢٩ ص
(١٧٥٩)
العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
٥٢٩ ص
(١٧٦٠)
أحكام المضاربة
٥٣٠ ص
(١٧٦١)
مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ
٥٣٠ ص
(١٧٦٢)
مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين
٥٣٠ ص
(١٧٦٣)
مسألة 3 إذا دفع إليه مالًا و قال اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم
٥٣٢ ص
(١٧٦٤)
مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح
٥٣٢ ص
(١٧٦٥)
مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً، أو إلى البلد الفلاني
٥٣٣ ص
(١٧٦٦)
مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره
٥٣٣ ص
(١٧٦٧)
مسألة 7 مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه
٥٣٣ ص
(١٧٦٨)
مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة
٥٣٣ ص
(١٧٦٩)
مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
٥٣٤ ص
(١٧٧٠)
مسألة 10 لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
٥٣٤ ص
(١٧٧١)
مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة
٥٣٤ ص
(١٧٧٢)
مسألة 12 المشهور على ما قيل أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
٥٣٥ ص
(١٧٧٣)
مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه
٥٣٧ ص
(١٧٧٤)
مسألة 14 قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
٥٣٧ ص
(١٧٧٥)
مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه
٥٣٨ ص
(١٧٧٦)
مسألة 16 اللازم الاقتصار على القدر اللائق
٥٣٨ ص
(١٧٧٧)
مسألة 17 المراد من السفر العرفي لا الشرعي
٥٣٨ ص
(١٧٧٨)
مسألة 18 استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه
٥٣٨ ص
(١٧٧٩)
مسألة 19 لو تعدّد أرباب المال؛ كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد
٥٣٨ ص
(١٧٨٠)
مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
٥٣٩ ص
(١٧٨١)
مسألة 21 لو مرض في أثناء السفر
٥٣٩ ص
(١٧٨٢)
مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه
٥٣٩ ص
(١٧٨٣)
مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
٥٣٩ ص
(١٧٨٤)
مسألة 24 لو اختلف العامل و المالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض
٥٤٠ ص
(١٧٨٥)
مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ
٥٤١ ص
(١٧٨٦)
مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه
٥٤١ ص
(١٧٨٧)
مسألة 27 يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل مع اتّحاد المال
٥٤٢ ص
(١٧٨٨)
مسألة 28 إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً
٥٤٢ ص
(١٧٨٩)
مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل و المالك
٥٤٣ ص
(١٧٩٠)
مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً إلّا بإذن المالك
٥٤٤ ص
(١٧٩١)
مسألة 31 إذا أذن في مضاربة الغير
٥٤٤ ص
(١٧٩٢)
مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك
٥٤٥ ص
(١٧٩٣)
مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
٥٤٦ ص
(١٧٩٤)
مسألة 34 يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
٥٤٨ ص
(١٧٩٥)
مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال
٥٥٠ ص
(١٧٩٦)
مسألة 36 إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
٥٥١ ص
(١٧٩٧)
مسألة 37 إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ
٥٥٢ ص
(١٧٩٨)
مسألة 38 لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
٥٥٢ ص
(١٧٩٩)
مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة
٥٥٣ ص
(١٨٠٠)
مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
٥٥٤ ص
(١٨٠١)
مسألة 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة و لا يجوز العكس
٥٥٥ ص
(١٨٠٢)
مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة
٥٥٦ ص
(١٨٠٣)
مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها
٥٥٧ ص
(١٨٠٤)
مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
٥٥٨ ص
(١٨٠٥)
مسألة 45 إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه
٥٥٩ ص
(١٨٠٦)
مسألة 46 قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة
٥٦٠ ص
(١٨٠٧)
بيان أحكامها في طيّ مسائل
٥٦١ ص
(١٨٠٨)
الأُولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته
٥٦١ ص
(١٨٠٩)
الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح
٥٦١ ص
(١٨١٠)
الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته
٥٦٢ ص
(١٨١١)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
٥٦٢ ص
(١٨١٢)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض
٥٦٢ ص
(١٨١٣)
السادسة لو كان في المال ديون على الناس
٥٦٣ ص
(١٨١٤)
السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه
٥٦٣ ص
(١٨١٥)
الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
٥٦٣ ص
(١٨١٦)
مسألة 47 قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال
٥٦٤ ص
(١٨١٧)
مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة
٥٦٦ ص
(١٨١٨)
مسألة 49 إذا ادّعى على أحد أنّه أعطاه كذا مقداراً مضاربة
٥٦٧ ص
(١٨١٩)
مسألة 50 إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال
٥٦٧ ص
(١٨٢٠)
مسألة 51 لو ادّعى المالك على العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف
٥٦٨ ص
(١٨٢١)
مسألة 52 لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالك
٥٦٨ ص
(١٨٢٢)
مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح
٥٦٩ ص
(١٨٢٣)
مسألة 54 إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة
٥٦٩ ص
(١٨٢٤)
مسألة 55 إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها
٥٦٩ ص
(١٨٢٥)
مسألة 56 إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر
٥٦٩ ص
(١٨٢٦)
مسألة 57 إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك
٥٦٩ ص
(١٨٢٧)
مسألة 58 لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه
٥٦٩ ص
(١٨٢٨)
مسألة 59 لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة
٥٧٠ ص
(١٨٢٩)
مسألة 60 إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه
٥٧٠ ص
(١٨٣٠)
مسألة 61 لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان
٥٧٠ ص
(١٨٣١)
مسائل متفرّقة
٥٧١ ص
(١٨٣٢)
الأُولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات
٥٧١ ص
(١٨٣٣)
الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
٥٧٤ ص
(١٨٣٤)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
٥٧٤ ص
(١٨٣٥)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٥٧٤ ص
(١٨٣٦)
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ
٥٧٥ ص
(١٨٣٧)
السادسة إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب
٥٧٥ ص
(١٨٣٨)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٥٧٥ ص
(١٨٣٩)
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٥٧٦ ص
(١٨٤٠)
التاسعة يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
٥٧٦ ص
(١٨٤١)
العاشرة يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه
٥٧٦ ص
(١٨٤٢)
الحادية عشرة إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير
٥٧٧ ص
(١٨٤٣)
الثانية عشرة إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً
٥٧٧ ص
(١٨٤٤)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا
٥٧٨ ص
(١٨٤٥)
الرابعة عشرة إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً
٥٧٨ ص
(١٨٤٦)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً
٥٧٨ ص
(١٨٤٧)
السادسة عشرة إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا
٥٧٩ ص
(١٨٤٨)
السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة
٥٧٩ ص
(١٨٤٩)
الثامنة عشرة يكره المضاربة مع الذمّي
٥٨٠ ص
(١٨٥٠)
التاسعة عشرة الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّياً
٥٨٠ ص
(١٨٥١)
متمّم العشرين لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به
٥٨٠ ص
(١٨٥٢)
فصل في أحكام الشركة
٥٨١ ص
(١٨٥٣)
مسألة 1 لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان
٥٨٢ ص
(١٨٥٤)
مسألة 2 لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ
٥٨٣ ص
(١٨٥٥)
مسألة 3 لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة
٥٨٤ ص
(١٨٥٦)
مسألة 4 يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقديّة
٥٨٤ ص
(١٨٥٧)
مسألة 5 يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين
٥٨٤ ص
(١٨٥٨)
مسألة 6 إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما
٥٨٥ ص
(١٨٥٩)
مسألة 7 العامل أمين فلا يضمن التلف
٥٨٦ ص
(١٨٦٠)
مسألة 8 عقد الشركة من العقود الجائزة
٥٨٦ ص
(١٨٦١)
مسألة 9 لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم
٥٨٧ ص
(١٨٦٢)
مسألة 10 لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ
٥٨٧ ص
(١٨٦٣)
مسألة 11 إذا ادّعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين
٥٨٧ ص
(١٨٦٤)
مسألة 12 تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه
٥٨٧ ص
(١٨٦٥)
مسألة 13 إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنّه اشتراه لنفسه
٥٨٧ ص
(١٨٦٦)
كتاب المزارعة
٥٨٩ ص
(١٨٦٧)
فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها
٥٨٩ ص
(١٨٦٨)
في معنى المزارعة
٥٨٩ ص
(١٨٦٩)
يشترط فيها أُمور
٥٩٠ ص
(١٨٧٠)
أحدها الإيجاب و القبول
٥٩٠ ص
(١٨٧١)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٥٩١ ص
(١٨٧٢)
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما
٥٩١ ص
(١٨٧٣)
الرابع أن يكون مشاعاً بينهما
٥٩١ ص
(١٨٧٤)
الخامس تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك
٥٩١ ص
(١٨٧٥)
السادس تعيين المدّة بالأشهر و السنين، فلو أطلق بطل
٥٩١ ص
(١٨٧٦)
السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
٥٩٢ ص
(١٨٧٧)
الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
٥٩٢ ص
(١٨٧٨)
التاسع تعيين الأرض و مقدارها
٥٩٢ ص
(١٨٧٩)
العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما
٥٩٢ ص
(١٨٨٠)
أحكام المزارعة
٥٩٣ ص
(١٨٨١)
مسألة 1 لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع
٥٩٣ ص
(١٨٨٢)
مسألة 2 إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٥٩٣ ص
(١٨٨٣)
مسألة 3 المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ
٥٩٤ ص
(١٨٨٤)
مسألة 4 إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجرى عقدها لزمت
٥٩٥ ص
(١٨٨٥)
مسألة 5 إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج
٥٩٥ ص
(١٨٨٦)
مسألة 6 إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت و الزرع باق لم يبلغ
٥٩٦ ص
(١٨٨٧)
مسألة 7 لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة
٥٩٦ ص
(١٨٨٨)
مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه
٥٩٧ ص
(١٨٨٩)
مسألة 9 إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن
٥٩٨ ص
(١٨٩٠)
مسألة 10 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بعلاج
٥٩٩ ص
(١٨٩١)
مسألة 11 لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
٦٠٠ ص
(١٨٩٢)
مسألة 12 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
٦٠٠ ص
(١٨٩٣)
مسألة 13 يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته
٦٠١ ص
(١٨٩٤)
مسألة 14 إذا تبيّن بطلان العقد، فإمّا أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع
٦٠٢ ص
(١٨٩٥)
مسألة 15 الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له
٦٠٣ ص
(١٨٩٦)
مسألة 16 إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
٦٠٤ ص
(١٨٩٧)
مسألة 17 إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
٦٠٤ ص
(١٨٩٨)
فذلكة
٦٠٥ ص
(١٨٩٩)
مسألة 18 إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة
٦٠٦ ص
(١٩٠٠)
مسألة 19 خراج الأرض على صاحبها
٦٠٧ ص
(١٩٠١)
مسألة 20 يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر
٦٠٧ ص
(١٩٠٢)
مسألة 21 بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة
٦٠٩ ص
(١٩٠٣)
مسألة 22 إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة
٦٠٩ ص
(١٩٠٤)
مسألة 23 لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا
٦١٠ ص
(١٩٠٥)
مسألة 24 لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما
٦١٠ ص
(١٩٠٦)
مسألة 25 لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
٦١٠ ص
(١٩٠٧)
مسألة 26 لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة
٦١١ ص
(١٩٠٨)
مسألة 27 في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع
٦١١ ص
(١٩٠٩)
مسألة 28 يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره
٦١١ ص
(١٩١٠)
مسائل متفرّقة
٦١١ ص
(١٩١١)
الأُولى إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
٦١١ ص
(١٩١٢)
الثانية إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة
٦١٢ ص
(١٩١٣)
الثالثة لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط
٦١٢ ص
(١٩١٤)
الرابعة لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
٦١٢ ص
(١٩١٥)
الخامسة إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة
٦١٢ ص
(١٩١٦)
السادسة يجوز مزارعة الكافر
٦١٣ ص
(١٩١٧)
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٦١٣ ص
(١٩١٨)
الثامنة بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي
٦١٣ ص
(١٩١٩)
التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولى
٦١٣ ص
(١٩٢٠)
العاشرة يستحبّ للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ
٦١٤ ص
(١٩٢١)
كتاب المساقاة
٦١٥ ص
(١٩٢٢)
فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها
٦١٥ ص
(١٩٢٣)
في معنى المساقاة
٦١٥ ص
(١٩٢٤)
يشترط فيها أُمور
٦١٥ ص
(١٩٢٥)
الأوّل الإيجاب و القبول
٦١٥ ص
(١٩٢٦)
الثاني البلوغ
٦١٦ ص
(١٩٢٧)
الثالث عدم الحجر
٦١٦ ص
(١٩٢٨)
الرابع كون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة
٦١٦ ص
(١٩٢٩)
الخامس كونها معيّنة عندهما
٦١٦ ص
(١٩٣٠)
السادس كونها ثابتة مغروسة
٦١٦ ص
(١٩٣١)
السابع تعيين المدّة بالأشهر و السنين و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً
٦١٦ ص
(١٩٣٢)
الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
٦١٦ ص
(١٩٣٣)
التاسع أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة
٦١٦ ص
(١٩٣٤)
العاشر تعيين ما على المالك من الأُمور و ما على العامل من الأعمال
٦١٧ ص
(١٩٣٥)
أحكام المساقاة
٦١٧ ص
(١٩٣٦)
مسألة 1 لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٦١٧ ص
(١٩٣٧)
مسألة 2 الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
٦١٧ ص
(١٩٣٨)
مسألة 3 لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة
٦١٧ ص
(١٩٣٩)
مسألة 4 لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
٦١٨ ص
(١٩٤٠)
مسألة 5 يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين
٦١٨ ص
(١٩٤١)
مسألة 6 قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس
٦١٨ ص
(١٩٤٢)
مسألة 7 المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل
٦١٨ ص
(١٩٤٣)
مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفين
٦١٩ ص
(١٩٤٤)
مسألة 9 ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل
٦١٩ ص
(١٩٤٥)
مسألة 10 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
٦١٩ ص
(١٩٤٦)
مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
٦٢٠ ص
(١٩٤٧)
مسألة 12 لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ
٦٢٠ ص
(١٩٤٨)
مسألة 13 لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه
٦٢١ ص
(١٩٤٩)
مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٦٢٢ ص
(١٩٥٠)
مسألة 15 إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل و الكرم و الرمّان
٦٢٢ ص
(١٩٥١)
مسألة 16 يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
٦٢٢ ص
(١٩٥٢)
مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح
٦٢٢ ص
(١٩٥٣)
مسألة 18 يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب
٦٢٢ ص
(١٩٥٤)
مسألة 19 في صورة اشتراط شي ء من الذهب و الفضّة
٦٢٣ ص
(١٩٥٥)
مسألة 20 لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً
٦٢٤ ص
(١٩٥٦)
مسألة 21 إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا
٦٢٥ ص
(١٩٥٧)
مسألة 22 يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً و مقداراً
٦٢٥ ص
(١٩٥٨)
مسألة 23 كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة المثل لعمله
٦٢٦ ص
(١٩٥٩)
مسألة 24 يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
٦٢٦ ص
(١٩٦٠)
مسألة 25 يجوز تعدّد العامل
٦٢٧ ص
(١٩٦١)
مسألة 26 إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً و في الأثناء
٦٢٧ ص
(١٩٦٢)
مسألة 27 إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
٦٢٨ ص
(١٩٦٣)
مسألة 28 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له
٦٢٨ ص
(١٩٦٤)
مسألة 29 يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ
٦٢٩ ص
(١٩٦٥)
مسألة 30 لو تبيّن بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة
٦٢٩ ص
(١٩٦٦)
مسألة 31 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره
٦٣٠ ص
(١٩٦٧)
مسألة 32 خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك
٦٣١ ص
(١٩٦٨)
مسألة 33 مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره
٦٣١ ص
(١٩٦٩)
مسألة 34 إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه
٦٣٣ ص
(١٩٧٠)
مسألة 35 إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها
٦٣٣ ص
(١٩٧١)
مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة
٦٣٤ ص
(١٩٧٢)
مسألة 37 إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها
٦٣٥ ص
(١٩٧٣)
تذنيب
٦٣٥ ص
(١٩٧٤)
كتاب الضمان
٦٣٧ ص
(١٩٧٥)
فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه
٦٣٧ ص
(١٩٧٦)
في معنى الضمان
٦٣٧ ص
(١٩٧٧)
يشترط فيه أُمور
٦٣٧ ص
(١٩٧٨)
أحدها الإيجاب
٦٣٧ ص
(١٩٧٩)
الثاني القبول من المضمون له
٦٣٨ ص
(١٩٨٠)
الثالث كون الضامن بالغاً عاقلًا
٦٣٨ ص
(١٩٨١)
الخامس عدم كونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الولي
٦٣٩ ص
(١٩٨٢)
السادس أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور
٦٣٩ ص
(١٩٨٣)
السابع التنجيز
٦٤٠ ص
(١٩٨٤)
الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
٦٤٠ ص
(١٩٨٥)
التاسع أن لا يكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
٦٤١ ص
(١٩٨٦)
العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن
٦٤١ ص
(١٩٨٧)
أحكام الضمان
٦٤٢ ص
(١٩٨٨)
مسألة 1 لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه
٦٤٢ ص
(١٩٨٩)
مسألة 2 إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة
٦٤٣ ص
(١٩٩٠)
مسألة 3 إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه
٦٤٣ ص
(١٩٩١)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
٦٤٣ ص
(١٩٩٢)
مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له
٦٤٤ ص
(١٩٩٣)
مسألة 6 إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه
٦٤٤ ص
(١٩٩٤)
مسألة 7 يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا
٦٤٤ ص
(١٩٩٥)
مسألة 8 إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين
٦٤٥ ص
(١٩٩٦)
مسألة 9 إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك
٦٤٥ ص
(١٩٩٧)
مسألة 10 إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه
٦٤٥ ص
(١٩٩٨)
مسألة 11 إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله
٦٤٥ ص
(١٩٩٩)
مسألة 12 إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته
٦٤٦ ص
(٢٠٠٠)
مسألة 13 ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن
٦٤٦ ص
(٢٠٠١)
مسألة 14 لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة
٦٤٧ ص
(٢٠٠٢)
مسألة 15 لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقلّ من الدين
٦٤٨ ص
(٢٠٠٣)
مسألة 16 إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٦٤٨ ص
(٢٠٠٤)
مسألة 17 لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنّي إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان
٦٤٨ ص
(٢٠٠٥)
مسألة 18 إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً
٦٤٩ ص
(٢٠٠٦)
مسألة 19 إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّى ليس له الرجوع على المضمون عنه
٦٤٩ ص
(٢٠٠٧)
مسألة 20 يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له
٦٤٩ ص
(٢٠٠٨)
مسألة 21 يجوز الضمان بغير جنس الدين
٦٤٩ ص
(٢٠٠٩)
مسألة 22 يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان
٦٥٠ ص
(٢٠١٠)
مسألة 23 إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفكّ بالضمان أو لا
٦٥٠ ص
(٢٠١١)
مسألة 24 يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد
٦٥٠ ص
(٢٠١٢)
مسألة 25 إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
٦٥٠ ص
(٢٠١٣)
مسألة 26 إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
٦٥١ ص
(٢٠١٤)
مسألة 27 إذا كان له على رجلين مال فضمن كلّ منهما ما على الآخر
٦٥١ ص
(٢٠١٥)
مسألة 28 لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه
٦٥٢ ص
(٢٠١٦)
مسألة 29 لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة وجب عليه
٦٥٣ ص
(٢٠١٧)
مسألة 30 يجوز الدور في الضمان
٦٥٣ ص
(٢٠١٨)
مسألة 31 إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس
٦٥٤ ص
(٢٠١٩)
مسألة 32 إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً
٦٥٤ ص
(٢٠٢٠)
مسألة 33 إذا ضمن في مرض موته
٦٥٤ ص
(٢٠٢١)
مسألة 34 إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه
٦٥٤ ص
(٢٠٢٢)
مسألة 35 يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
٦٥٤ ص
(٢٠٢٣)
مسألة 36 الأقوى جواز ضمان مال الكتابة
٦٥٥ ص
(٢٠٢٤)
مسألة 37 اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
٦٥٥ ص
(٢٠٢٥)
مسألة 38 اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
٦٥٦ ص
(٢٠٢٦)
مسألة 39 يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري
٦٥٧ ص
(٢٠٢٧)
مسألة 40 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
٦٥٨ ص
(٢٠٢٨)
مسألة 41 الأقوى وفاقاً للشهيدين صحّة ضمان ما يحدثه المشتري
٦٥٨ ص
(٢٠٢٩)
مسألة 42 لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه
٦٥٨ ص
(٢٠٣٠)
تتمة في صور التنازع
٦٥٩ ص
(٢٠٣١)
مسألة 1 لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان
٦٥٩ ص
(٢٠٣٢)
مسألة 2 لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان
٦٥٩ ص
(٢٠٣٣)
مسألة 3 لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
٦٦٠ ص
(٢٠٣٤)
مسألة 4 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة
٦٦٠ ص
(٢٠٣٥)
مسألة 5 إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف
٦٦١ ص
(٢٠٣٦)
مسألة 6 لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه
٦٦٢ ص
(٢٠٣٧)
كتاب الحوالة
٦٦٣ ص
(٢٠٣٨)
فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها
٦٦٣ ص
(٢٠٣٩)
في معنى الحوالة
٦٦٣ ص
(٢٠٤٠)
شرائط الحوالة
٦٦٣ ص
(٢٠٤١)
أحدها الإيجاب و القبول
٦٦٤ ص
(٢٠٤٢)
الثاني التنجيز
٦٦٥ ص
(٢٠٤٣)
الثالث الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال
٦٦٥ ص
(٢٠٤٤)
الرابع أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
٦٦٦ ص
(٢٠٤٥)
الخامس أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً، للمحيل و المحتال
٦٦٦ ص
(٢٠٤٦)
السادس تساوي المالين
٦٦٦ ص
(٢٠٤٧)
أحكام الحوالة
٦٦٧ ص
(٢٠٤٨)
مسألة 1 لا فرق في المال المحال به أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة
٦٦٧ ص
(٢٠٤٩)
مسألة 2 إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال
٦٦٨ ص
(٢٠٥٠)
مسألة 3 لا يجب على المحتال قبول الحوالة
٦٦٨ ص
(٢٠٥١)
مسألة 4 الحوالة لازمة
٦٦٨ ص
(٢٠٥٢)
مسألة 5 الأقوى جواز الحوالة على البري ء
٦٦٨ ص
(٢٠٥٣)
مسألة 6 يجوز اشتراط خيار الفسخ
٦٦٩ ص
(٢٠٥٤)
مسألة 7 يجوز الدور في الحوالة
٦٦٩ ص
(٢٠٥٥)
مسألة 8 لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته
٦٦٩ ص
(٢٠٥٦)
مسألة 9 لو أحال عليه فقبل و ادّى
٦٦٩ ص
(٢٠٥٧)
مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة
٦٦٩ ص
(٢٠٥٨)
مسألة 11 إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة
٦٧٠ ص
(٢٠٥٩)
مسألة 12 لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ
٦٧١ ص
(٢٠٦٠)
مسألة 13 لو كان للمكاتب دين على أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الكتابة صحّ
٦٧١ ص
(٢٠٦١)
مسألة 14 لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة
٦٧١ ص
(٢٠٦٢)
مسألة 15 إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن
٦٧٣ ص
(٢٠٦٣)
مسألة 16 إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة
٦٧٣ ص
(٢٠٦٤)
مسألة 17 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي
٦٧٤ ص
(٢٠٦٥)
كتاب النكاح
٦٧٥ ص
(٢٠٦٦)
فصل في فضل النكاح و آدابه
٦٧٥ ص
(٢٠٦٧)
مسألة 1 يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة
٦٧٦ ص
(٢٠٦٨)
مسألة 2 الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً
٦٧٦ ص
(٢٠٦٩)
مسألة 3 المستحبّ هو الطبيعة؛ أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا
٦٧٦ ص
(٢٠٧٠)
مسألة 4 استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته
٦٧٦ ص
(٢٠٧١)
مسألة 5 يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور
٦٧٧ ص
(٢٠٧٢)
مسألة 6 يكره عند التزويج أُمور
٦٧٨ ص
(٢٠٧٣)
مسألة 7 يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات
٦٧٨ ص
(٢٠٧٤)
مسألة 8 مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور
٦٧٩ ص
(٢٠٧٥)
مسألة 9 يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال
٦٨٠ ص
(٢٠٧٦)
مسألة 10 يستحبّ عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية
٦٨٠ ص
(٢٠٧٧)
مسألة 11 يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس
٦٨١ ص
(٢٠٧٨)
مسألة 12 يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا
٦٨١ ص
(٢٠٧٩)
مسألة 13 يستحبّ السعي في التزويج
٦٨٢ ص
(٢٠٨٠)
مسألة 14 يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
٦٨٢ ص
(٢٠٨١)
مسألة 15 يستحبّ حبس المرأة في البيت
٦٨٢ ص
(٢٠٨٢)
مسألة 16 يكره تزويج الصغار قبل البلوغ
٦٨٢ ص
(٢٠٨٣)
مسألة 17 يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج و تقليل المهر
٦٨٢ ص
(٢٠٨٤)
مسألة 18 يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة
٦٨٢ ص
(٢٠٨٥)
مسألة 19 يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته
٦٨٢ ص
(٢٠٨٦)
مسألة 20 يستحبّ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع
٦٨٢ ص
(٢٠٨٧)
مسألة 21 يكره المجامعة تحت السماء
٦٨٢ ص
(٢٠٨٨)
مسألة 22 يستحبّ إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج
٦٨٢ ص
(٢٠٨٩)
مسألة 23 يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت
٦٨٢ ص
(٢٠٩٠)
مسألة 24 يستحبّ منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخلّ
٦٨٢ ص
(٢٠٩١)
مسألة 25 يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة
٦٨٢ ص
(٢٠٩٢)
أحكام النظر
٦٨٢ ص
(٢٠٩٣)
مسألة 26 يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها
٦٨٢ ص
(٢٠٩٤)
مسألة 27 يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة
٦٨٣ ص
(٢٠٩٥)
مسألة 28 يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة
٦٨٣ ص
(٢٠٩٦)
مسألة 29 يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة
٦٨٤ ص
(٢٠٩٧)
مسألة 30 الخنثى مع الأُنثى كالذكر
٦٨٤ ص
(٢٠٩٨)
مسألة 31 لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة
٦٨٤ ص
(٢٠٩٩)
مسألة 32 يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً
٦٨٤ ص
(٢١٠٠)
مسألة 33 المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد
٦٨٤ ص
(٢١٠١)
مسألة 34 يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها
٦٨٥ ص
(٢١٠٢)
مسألة 35 يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع
٦٨٥ ص
(٢١٠٣)
مسألة 36 لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم
٦٨٦ ص
(٢١٠٤)
مسألة 37 لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته
٦٨٦ ص
(٢١٠٥)
مسألة 38 الأعمى كالبصير
٦٨٦ ص
(٢١٠٦)
مسألة 39 لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة
٦٨٦ ص
(٢١٠٧)
مسألة 40 لا يجوز مصافحة الأجنبيّة
٦٨٦ ص
(٢١٠٨)
مسألة 41 يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام
٦٨٦ ص
(٢١٠٩)
مسألة 42 يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه
٦٨٦ ص
(٢١١٠)
مسألة 43 لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته
٦٨٦ ص
(٢١١١)
مسألة 44 يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين
٦٨٧ ص
(٢١١٢)
مسألة 45 لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي
٦٨٧ ص
(٢١١٣)
مسألة 46 يجوز وصل شعر الغير بشعرها
٦٨٧ ص
(٢١١٤)
مسألة 47 لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ
٦٨٧ ص
(٢١١٥)
مسألة 48 إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس
٦٨٧ ص
(٢١١٦)
مسألة 49 يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز
٦٨٧ ص
(٢١١٧)
مسألة 50 إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة
٦٨٧ ص
(٢١١٨)
مسألة 51 يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر
٦٨٨ ص
(٢١١٩)
مسألة 52 هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة
٦٨٩ ص
(٢١٢٠)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٦٨٩ ص
(٢١٢١)
مسألة 1 الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة
٦٨٩ ص
(٢١٢٢)
مسألة 2 قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً
٦٨٩ ص
(٢١٢٣)
مسألة 3 ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً
٦٩٠ ص
(٢١٢٤)
مسألة 4 الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل
٦٩٠ ص
(٢١٢٥)
مسألة 5 إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً
٦٩٠ ص
(٢١٢٦)
مسألة 6 يجوز العزل
٦٩٠ ص
(٢١٢٧)
مسألة 7 لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٦٩١ ص
(٢١٢٨)
مسألة 8 إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر
٦٩٢ ص
(٢١٢٩)
مسألة 9 إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع
٦٩٢ ص
(٢١٣٠)
فصل في وطء الزوجة الصغيرة
٦٩٢ ص
(٢١٣١)
مسألة 1 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
٦٩٢ ص
(٢١٣٢)
مسألة 2 إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة و دخل بها
٦٩٣ ص
(٢١٣٣)
مسألة 3 لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر
٦٩٣ ص
(٢١٣٤)
مسألة 4 لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها
٦٩٣ ص
(٢١٣٥)
مسألة 5 إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه
٦٩٤ ص
(٢١٣٦)
مسألة 6 إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً
٦٩٤ ص
(٢١٣٧)
مسألة 7 إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء
٦٩٤ ص
(٢١٣٨)
مسألة 8 إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها
٦٩٤ ص
(٢١٣٩)
مسألة 9 يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة
٦٩٤ ص
(٢١٤٠)
مسألة 10 في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال
٦٩٥ ص
(٢١٤١)
فصل في ما يجوز من عدد الأزواج
٦٩٥ ص
(٢١٤٢)
مسألة 1 إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة
٦٩٦ ص
(٢١٤٣)
مسألة 2 لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا
٦٩٦ ص
(٢١٤٤)
مسألة 3 إذا كان عنده أربع و شكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم
٦٩٧ ص
(٢١٤٥)
مسألة 4 إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ و أراد نكاح الخامسة
٦٩٧ ص
(٢١٤٦)
فصل في التزويج في العدّة
٦٩٨ ص
(٢١٤٧)
مسألة 1 لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد
٦٩٩ ص
(٢١٤٨)
مسألة 2 إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع
٦٩٩ ص
(٢١٤٩)
مسألة 3 لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه
٦٩٩ ص
(٢١٥٠)
مسألة 4 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة
٧٠٠ ص
(٢١٥١)
مسألة 5 لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج
٧٠٠ ص
(٢١٥٢)
مسألة 6 إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً
٧٠١ ص
(٢١٥٣)
مسألة 7 إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة
٧٠١ ص
(٢١٥٤)
مسألة 8 إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة
٧٠١ ص
(٢١٥٥)
مسألة 9 يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل
٧٠١ ص
(٢١٥٦)
مسألة 10 إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها
٧٠٢ ص
(٢١٥٧)
مسألة 11 إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل
٧٠٢ ص
(٢١٥٨)
مسألة 12 إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه
٧٠٢ ص
(٢١٥٩)
مسألة 13 لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج
٧٠٤ ص
(٢١٦٠)
مسألة 14 مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء
٧٠٤ ص
(٢١٦١)
مسألة 15 إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة
٧٠٤ ص
(٢١٦٢)
مسألة 16 لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه
٧٠٤ ص
(٢١٦٣)
مسألة 17 لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره
٧٠٤ ص
(٢١٦٤)
مسألة 18 لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك
٧٠٥ ص
(٢١٦٥)
مسألة 19 إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة
٧٠٥ ص
(٢١٦٦)
مسألة 20 إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة
٧٠٥ ص
(٢١٦٧)
مسألة 21 من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة
٧٠٦ ص
(٢١٦٨)
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
٧٠٧ ص
(٢١٦٩)
مسألة 1 لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم
٧٠٧ ص
(٢١٧٠)
مسألة 2 لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام
٧٠٨ ص
(٢١٧١)
مسألة 3 لو تزوّج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام
٧٠٨ ص
(٢١٧٢)
مسألة 4 لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله
٧٠٨ ص
(٢١٧٣)
مسألة 5 إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع
٧٠٨ ص
(٢١٧٤)
مسألة 6 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية
٧٠٩ ص
(٢١٧٥)
مسألة 7 يجوز للمحرم أن يوكّل محلّا في أن يزوّجه بعد إحلاله
٧٠٩ ص
(٢١٧٦)
مسألة 8 لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه
٧٠٩ ص
(٢١٧٧)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٧٠٩ ص
(٢١٧٨)
مسألة 1 تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني
٧٠٩ ص
(٢١٧٩)
مسألة 2 لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس
٧٠٩ ص
(٢١٨٠)
مسألة 3 تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت
٧١٠ ص
(٢١٨١)
مسألة 4 لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر
٧١٠ ص
(٢١٨٢)
مسألة 5 لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل
٧١٠ ص
(٢١٨٣)
مسألة 6 يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها
٧١٠ ص
(٢١٨٤)
مسألة 7 إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ
٧١٠ ص
(٢١٨٥)
مسألة 8 إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ
٧١١ ص
(٢١٨٦)
مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما
٧١١ ص
(٢١٨٧)
مسألة 10 الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين
٧١١ ص
(٢١٨٨)
مسألة 11 الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين
٧١١ ص
(٢١٨٩)
مسألة 12 لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين
٧١١ ص
(٢١٩٠)
مسألة 13 لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
٧١١ ص
(٢١٩١)
مسألة 14 في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها
٧١١ ص
(٢١٩٢)
مسألة 15 إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج
٧١١ ص
(٢١٩٣)
مسألة 16 إذا رجعت عن الإذن بعد العقد
٧١٢ ص
(٢١٩٤)
مسألة 17 الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور
٧١٢ ص
(٢١٩٥)
مسألة 18 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي
٧١٢ ص
(٢١٩٦)
مسألة 19 إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت
٧١٢ ص
(٢١٩٧)
مسألة 20 إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا
٧١٢ ص
(٢١٩٨)
مسألة 21 إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شكّ في سبق عقد العمّة
٧١٢ ص
(٢١٩٩)
مسألة 22 إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن
٧١٢ ص
(٢٢٠٠)
مسألة 23 إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟
٧١٣ ص
(٢٢٠١)
مسألة 24 إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل
٧١٣ ص
(٢٢٠٢)
مسألة 25 إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين
٧١٣ ص
(٢٢٠٣)
مسألة 26 إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
٧١٣ ص
(٢٢٠٤)
مسألة 27 هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين
٧١٣ ص
(٢٢٠٥)
مسألة 28 الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء
٧١٣ ص
(٢٢٠٦)
مسألة 29 إذا زنى بمملوكة أبيه
٧١٤ ص
(٢٢٠٧)
مسألة 30 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر
٧١٤ ص
(٢٢٠٨)
مسألة 31 إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه
٧١٤ ص
(٢٢٠٩)
مسألة 32 إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين
٧١٤ ص
(٢٢١٠)
مسألة 33 لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً
٧١٤ ص
(٢٢١١)
مسألة 34 إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً
٧١٤ ص
(٢٢١٢)
مسألة 35 إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد
٧١٥ ص
(٢٢١٣)
مسألة 36 إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه
٧١٥ ص
(٢٢١٤)
مسألة 37 لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر
٧١٥ ص
(٢٢١٥)
مسألة 38 في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة
٧١٥ ص
(٢٢١٦)
مسألة 39 لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة
٧١٦ ص
(٢٢١٧)
مسألة 40 لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى
٧١٦ ص
(٢٢١٨)
مسألة 41 لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى
٧١٦ ص
(٢٢١٩)
مسألة 42 لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية
٧١٦ ص
(٢٢٢٠)
مسألة 43 لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق
٧١٧ ص
(٢٢٢١)
مسألة 44 لو اقترن عقد الأُختين
٧١٨ ص
(٢٢٢٢)
مسألة 45 لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى
٧١٨ ص
(٢٢٢٣)
مسألة 46 إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم
٧١٨ ص
(٢٢٢٤)
مسألة 47 لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا
٧١٩ ص
(٢٢٢٥)
مسألة 48 إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً
٧١٩ ص
(٢٢٢٦)
مسألة 49 إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى
٧١٩ ص
(٢٢٢٧)
مسألة 50 الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة
٧١٩ ص
(٢٢٢٨)
مسألة 51 الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين
٧٢٠ ص
(٢٢٢٩)
مسألة 52 لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها
٧٢٠ ص
(٢٢٣٠)
مسألة 53 لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما
٧٢١ ص
(٢٢٣١)
مسألة 54 لو لم يجد الطول أو خاف العنت
٧٢١ ص
(٢٢٣٢)
مسألة 55 إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها
٧٢١ ص
(٢٢٣٣)
مسألة 56 إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين
٧٢١ ص
(٢٢٣٤)
مسألة 57 إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها
٧٢١ ص
(٢٢٣٥)
فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة
٧٢١ ص
(٢٢٣٦)
مسألة 1 لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ
٧٢٢ ص
(٢٢٣٧)
مسألة 2 لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة
٧٢٢ ص
(٢٢٣٨)
مسألة 3 إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة
٧٢٢ ص
(٢٢٣٩)
مسألة 4 إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها
٧٢٢ ص
(٢٢٤٠)
مسألة 5 إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي
٧٢٢ ص
(٢٢٤١)
مسألة 6 إذا عقد على حرّة و عقد وكيله له على أمة و شكّ في السابق منهما
٧٢٣ ص
(٢٢٤٢)
مسألة 7 لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ
٧٢٣ ص
(٢٢٤٣)
فصل في نكاح العبيد و الإماء
٧٢٣ ص
(٢٢٤٤)
مسألة 1 أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد
٧٢٣ ص
(٢٢٤٥)
مسألة 2 لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته
٧٢٣ ص
(٢٢٤٦)
مسألة 3 لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج
٧٢٤ ص
(٢٢٤٧)
مسألة 4 مهر الأمة المزوّجة للمولى
٧٢٤ ص
(٢٢٤٨)
مسألة 5 إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها
٧٢٥ ص
(٢٢٤٩)
مسألة 6 لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر
٧٢٥ ص
(٢٢٥٠)
مسألة 7 إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح
٧٢٥ ص
(٢٢٥١)
مسألة 8 الولد بين المملوكين رقّ
٧٢٦ ص
(٢٢٥٢)
مسألة 9 إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ
٧٢٦ ص
(٢٢٥٣)
مسألة 10 إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها
٧٢٧ ص
(٢٢٥٤)
مسألة 11 إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضاً حتّى مات
٧٢٧ ص
(٢٢٥٥)
مسألة 12 إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ و دخل بها
٧٢٧ ص
(٢٢٥٦)
مسألة 13 إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلًا
٧٢٨ ص
(٢٢٥٧)
مسألة 14 إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ
٧٢٩ ص
(٢٢٥٨)
مسألة 15 إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها
٧٢٩ ص
(٢٢٥٩)
مسألة 16 يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
٧٢٩ ص
(٢٢٦٠)
مسألة 17 إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق
٧٢٩ ص
(٢٢٦١)
مسألة 18 إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً
٧٢٩ ص
(٢٢٦٢)
مسألة 19 إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة
٧٢٩ ص
(٢٢٦٣)
مسألة 20 إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره
٧٣٠ ص
(٢٢٦٤)
مسألة 21 لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما
٧٣٠ ص
(٢٢٦٥)
فصل في الطوارئ
٧٣٠ ص
(٢٢٦٦)
مسألة 1 إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
٧٣٠ ص
(٢٢٦٧)
مسألة 2 إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
٧٣١ ص
(٢٢٦٨)
مسألة 3 لو كان نكاحها بالتفويض
٧٣١ ص
(٢٢٦٩)
مسألة 4 إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة
٧٣١ ص
(٢٢٧٠)
مسألة 5 لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم
٧٣١ ص
(٢٢٧١)
مسألة 6 الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً
٧٣١ ص
(٢٢٧٢)
مسألة 7 إن كانت صبيّة أو مجنونة
٧٣٢ ص
(٢٢٧٣)
مسألة 8 لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار
٧٣٢ ص
(٢٢٧٤)
مسألة 9 ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها
٧٣٢ ص
(٢٢٧٥)
مسألة 10 لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها
٧٣٢ ص
(٢٢٧٦)
مسألة 11 لو أُعتق العبد لا خيار له
٧٣٢ ص
(٢٢٧٧)
383 مسألة 12 لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين
٧٣٢ ص
(٢٢٧٨)
فصل في العقد و أحكامه
٧٣٢ ص
(٢٢٧٩)
مسألة 1 يشترط في النكاح الصيغة
٧٣٢ ص
(٢٢٨٠)
مسألة 2 الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة
٧٣٣ ص
(٢٢٨١)
مسألة 3 لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة
٧٣٤ ص
(٢٢٨٢)
مسألة 4 لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات
٧٣٤ ص
(٢٢٨٣)
مسألة 5 يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام
٧٣٤ ص
(٢٢٨٤)
مسألة 6 إذا لحن في الصيغة
٧٣٤ ص
(٢٢٨٥)
مسألة 7 يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة
٧٣٤ ص
(٢٢٨٦)
مسألة 8 لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا
٧٣٤ ص
(٢٢٨٧)
مسألة 9 يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول
٧٣٥ ص
(٢٢٨٨)
مسألة 10 ذكر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول
٧٣٥ ص
(٢٢٨٩)
مسألة 11 و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود
٧٣٥ ص
(٢٢٩٠)
مسألة 12 إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته
٧٣٥ ص
(٢٢٩١)
مسألة 13 يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل
٧٣٦ ص
(٢٢٩٢)
مسألة 14 لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة
٧٣٦ ص
(٢٢٩٣)
مسألة 15 لا يشترط الذكورة في العاقد
٧٣٦ ص
(٢٢٩٤)
مسألة 16 يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد
٧٣٧ ص
(٢٢٩٥)
مسألة 17 يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره
٧٣٧ ص
(٢٢٩٦)
مسألة 18 لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود
٧٣٨ ص
(٢٢٩٧)
مسألة 19 إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه
٧٣٨ ص
(٢٢٩٨)
مسألة 20 لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه
٧٣٩ ص
(٢٢٩٩)
مسألة 21 لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر
٧٣٩ ص
(٢٣٠٠)
فصل في مسائل متفرّقة
٧٣٩ ص
(٢٣٠١)
الأُولى لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد
٧٣٩ ص
(٢٣٠٢)
الثانية إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته
٧٤٠ ص
(٢٣٠٣)
الثالثة إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر
٧٤١ ص
(٢٣٠٤)
الرابعة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت
٧٤٣ ص
(٢٣٠٥)
الخامسة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجية امرأة أُخرى
٧٤٤ ص
(٢٣٠٦)
السادسة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
٧٤٥ ص
(٢٣٠٧)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص
٧٤٦ ص
(٢٣٠٨)
الثامنة إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل
٧٤٦ ص
(٢٣٠٩)
التاسعة إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن
٧٤٦ ص
(٢٣١٠)
فصل في أولياء العقد
٧٤٧ ص
(٢٣١١)
مسألة 1 تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغيرين و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ
٧٤٧ ص
(٢٣١٢)
مسألة 2 إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر
٧٤٨ ص
(٢٣١٣)
مسألة 3 لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته
٧٤٨ ص
(٢٣١٤)
مسألة 4 لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها
٧٤٨ ص
(٢٣١٥)
مسألة 5 يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة
٧٤٩ ص
(٢٣١٦)
مسألة 6 لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه
٧٤٩ ص
(٢٣١٧)
مسألة 7 لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّا بإذن الولي
٧٤٩ ص
(٢٣١٨)
مسألة 8 إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات
٧٥٠ ص
(٢٣١٩)
مسألة 9 كلّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية
٧٥٠ ص
(٢٣٢٠)
مسألة 10 لا يجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب
٧٥١ ص
(٢٣٢١)
مسألة 11 مملوك المملوك كالمملوك
٧٥٢ ص
(٢٣٢٢)
مسألة 12 للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج
٧٥٢ ص
(٢٣٢٣)
مسألة 13 للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي
٧٥٢ ص
(٢٣٢٤)
مسألة 14 يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
٧٥٢ ص
(٢٣٢٥)
مسألة 15 ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها
٧٥٢ ص
(٢٣٢٦)
مسألة 16 يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية
٧٥٢ ص
(٢٣٢٧)
مسألة 17 يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل
٧٥٣ ص
(٢٣٢٨)
مسألة 18 الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة
٧٥٣ ص
(٢٣٢٩)
مسألة 19 لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ
٧٥٤ ص
(٢٣٣٠)
مسألة 20 يشترط في المجيز علمه
٧٥٤ ص
(٢٣٣١)
مسألة 21 الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه
٧٥٤ ص
(٢٣٣٢)
مسألة 22 الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة
٧٥٤ ص
(٢٣٣٣)
مسألة 23 إذا كان كارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له
٧٥٥ ص
(٢٣٣٤)
مسألة 24 لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلى ذلك
٧٥٥ ص
(٢٣٣٥)
مسألة 25 لو قال في مقام إجراء الصيغة زوّجت موكّلتي فلانة
٧٥٥ ص
(٢٣٣٦)
مسألة 26 لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معيّن، هل يجوز إجازة العقد دون المهر
٧٥٥ ص
(٢٣٣٧)
مسألة 27 إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلًا
٧٥٦ ص
(٢٣٣٨)
مسألة 28 إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية
٧٥٦ ص
(٢٣٣٩)
مسألة 29 إذا زوّج الصغيرين وليّهما
٧٥٦ ص
(٢٣٤٠)
مسألة 30 يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة
٧٥٧ ص
(٢٣٤١)
مسألة 31 الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين
٧٥٧ ص
(٢٣٤٢)
مسألة 32 إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين
٧٥٨ ص
(٢٣٤٣)
مسألة 33 إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه
٧٥٨ ص
(٢٣٤٤)
مسألة 34 إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد
٧٥٩ ص
(٢٣٤٥)
مسألة 35 إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر
٧٥٩ ص
(٢٣٤٦)
كتاب الوصيّة
٧٦١ ص
(٢٣٤٧)
فصل في معنى الوصيّة و أحكامها و شرائطها
٧٦١ ص
(٢٣٤٨)
في معنى الوصيّة
٧٦١ ص
(٢٣٤٩)
أحكام الوصية
٧٦٢ ص
(٢٣٥٠)
مسألة 1 الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول
٧٦٢ ص
(٢٣٥١)
مسألة 2 بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال
٧٦٣ ص
(٢٣٥٢)
مسألة 3 تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت
٧٦٣ ص
(٢٣٥٣)
مسألة 4 ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكيّة
٧٦٤ ص
(٢٣٥٤)
مسألة 5 لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر
٧٦٥ ص
(٢٣٥٥)
مسألة 6 لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين
٧٦٦ ص
(٢٣٥٦)
مسألة 7 إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ
٧٦٦ ص
(٢٣٥٧)
بقي هنا أُمور
٧٦٧ ص
(٢٣٥٨)
أحدها هل الحكم يشمل ورثة الوارث
٧٦٧ ص
(٢٣٥٩)
الثاني إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل أو تصحّ
٧٦٧ ص
(٢٣٦٠)
الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه
٧٦٨ ص
(٢٣٦١)
الرابع هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي
٧٦٨ ص
(٢٣٦٢)
الخامس إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا
٧٦٨ ص
(٢٣٦٣)
السادس إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له
٧٦٩ ص
(٢٣٦٤)
السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له
٧٧٠ ص
(٢٣٦٥)
مسألة 8 اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكيّة
٧٧٠ ص
(٢٣٦٦)
مسألة 9 الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ
٧٧٠ ص
(٢٣٦٧)
شرائط الوصية
٧٧١ ص
(٢٣٦٨)
مسألة 10 يشترط في الموصي أُمور
٧٧١ ص
(٢٣٦٩)
الأوّل البلوغ
٧٧١ ص
(٢٣٧٠)
الثاني العقل
٧٧١ ص
(٢٣٧١)
الثالث الاختيار
٧٧١ ص
(٢٣٧٢)
الرابع الرشد
٧٧١ ص
(٢٣٧٣)
الخامس الحرّية
٧٧١ ص
(٢٣٧٤)
السادس أن لا يكون قاتل نفسه
٧٧٢ ص
(٢٣٧٥)
مسألة 11 يصحّ لكل من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر
٧٧٢ ص
(٢٣٧٦)
فصل في الموصى به
٧٧٣ ص
(٢٣٧٧)
مسألة 1 يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
٧٧٤ ص
(٢٣٧٨)
مسألة 2 لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له
٧٧٤ ص
(٢٣٧٩)
مسألة 3 إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتّى تنفذ، أو لا
٧٧٤ ص
(٢٣٨٠)
مسألة 4 إذا أجاز الوارث بعد و فات الموصي
٧٧٥ ص
(٢٣٨١)
مسألة 5 ذكر بعضهم أنّه لو أوصى بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة
٧٧٥ ص
(٢٣٨٢)
مسألة 6 المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة
٧٧٦ ص
(٢٣٨٣)
مسألة 7 ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار
٧٧٦ ص
(٢٣٨٤)
مسألة 8 إذا حصل للموصي مال بعد الموت
٧٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص

التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٢٧ يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة

وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع، و لو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتّفق ضيق الوقت، فهل يجوز له العدول و يجزئ عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان؛ من إطلاق أخبار العدول، و من انصرافها إلى الحاجّ عن نفسه، و الأقوى عدمه، و على تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميّت و عدم استحقاق الأُجرة عليه، لأنّه غير ما على الميّت، و لأنّه غير العمل المستأجر عليه.

[مسألة ٢٥: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب‌]

[٣١٦٦] مسألة ٢٥: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب و إن كانت ذمّته مشغولة بالواجب، و لو قبل الاستئجار عنه للواجب، و كذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك. و أمّا الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم، فإنّه يجوز التبرّع عنه و يسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ سابقاً. و أمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه، كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلًا، و أمّا إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل، بل التبرّع عنه حينئذٍ أيضاً لا يخلو عن إشكال في الحجّ الواجب.

[مسألة ٢٦: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]

[٣١٦٧] مسألة ٢٦: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد، و إن كان الأقوى فيه الصحّة، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ. و أمّا في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب؛ لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضاً، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

[مسألة ٢٧: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]

[٣١٦٨] مسألة ٢٧: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ الذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر حجّان مختلفان نوعاً كحجّة