التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦١ - مسألة ٩ من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة
بقي على الإحرام و يجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة و يتحلّل، و لو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لا بدّ من الإدامة، و يتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
[مسألة ٦: يتحقّق الصدّ عن الحجّ]
مسألة ٦: يتحقّق الصدّ عن الحجّ؛ بأن لا يدرك لأجله الوقوفين، لا اختياريّهما و لا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته و لو عن غير علم و عمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مكّة أو أحدهما (١) و لم يتمكّن من الاستنابة. نعم، لو أتى بجميع الأعمال و منع عن الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال أيّام التشريق لا يتحقّق به الصدّ و صحّ حجّه، و يجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، و لو لم يتمكّن ففي العام القابل.
[مسألة ٧: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج]
مسألة ٧: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج، أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحج، و لا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.
[مسألة ٨: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر]
مسألة ٨: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء (٢) رفع الصدّ.
[مسألة ٩: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة]
مسألة ٩: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي، و الأحوط (٣) إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، و يواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن و ساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء، و الأحوط (٤) أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.
(١) في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط إشكال.
(٢) مشكل في بعض الفروض.
(٣) و إن كان الأظهر في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً.
(٤) الأولى.