التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - الثاني العقل
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
[كتاب الزكاة]
كتاب الزكاة
[القول في زكاة المال]
[فصل في شرائط وجوب الزكاة]
فصل في شرائط وجوب الزكاة] التي وجوبها من ضروريّات الدين، و منكره مع العلم به كافر (١)، بل في جملة من الأخبار: أنّ مانع الزكاة كافر (٢).
[و يشترط في وجوبها أُمور]
و يشترط في وجوبها أُمور:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، و لا على من كان (٣) غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ. و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق؛ و هو انعقاد الحبّ و صدق الاسم على ما سيأتي.
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً، بل (١) مرّ ما هو المناط في باب الكفر في كتاب الطهارة.
(٢) و لكن ابتناؤه على التسامح واضح.
(٣) محلّ إشكال، و كذا في مثله من المجنون.