التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - مسألة ٢ يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً
[مسألة ٣٢: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه]
[٢٧٣٠] مسألة ٣٢: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، و أمّا إذا شكّ في وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر (١) عدم جواز الاسترجاع، و إن كانت العين باقية.
[فصل في أوصاف المستحقّين]
فصل في أوصاف المستحقّين و هي أُمور:
[الأوّل: الإيمان]
الأوّل: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، و لا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم إلّا من سهم المؤلفة قلوبهم و سهم سبيل اللَّه في الجملة، و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة و سبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن.
[سألة ١: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم]
[٢٧٣١] مسألة ١: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم من غير فرق بين الذكر و الأُنثى و الخنثى، و لا بين المميّز و غيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم، و إمّا بالصرف عليهم مباشرة، أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ من الأب و الجدّ و القيّم.
[مسألة ٢: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً]
[٢٧٣٢] مسألة ٢: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً و إن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه (٢)، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك و الصرف.
(١) الظاهر هو الجواز مع بقاء العين.
(٢) مع الانطباق.