التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - مسألة ١٥ إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
[مسألة ١١: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري]
[٢٦٦٨] مسألة ١١: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري، أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات (١)، و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع غلبة (٢) الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب، و لو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ، و الأحوط الأكثر.
[مسألة ١٢: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها]
[٢٦٦٩] مسألة ١٢: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر. و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.
[مسألة ١٣: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
[٢٦٧٠] مسألة ١٣: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذٍ يتبعهما الحكم.
[مسألة ١٤: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر]
[٢٦٧١] مسألة ١٤: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر، و كان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى (٣) العشر، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، و من ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أُخرى.
[مسألة ١٥: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]
[٢٦٧٢] مسألة ١٥: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة (١) كالمكائن التي يستخرج بها الماء من الآبار العميقة المختلفة الشائعة في زماننا.
(٢) أي الاستقلال العرفي الذي لا يقدح فيه النادر.
(٣) بل الأحوط فيه و فيما بعده.