التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - مسألة ٦٢ إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها
و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه و صح صومه. و إن كان في النومة الثانية؛ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى. و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط (١) ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل و كذا في النومة الأُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه، و لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
[مسألة ٥٧: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به]
[٢٤٤٠] مسألة ٥٧: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم ممّا له كفارة كالنذر و نحوه.
[مسألة ٥٨: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس]
[٢٤٤١] مسألة ٥٨: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.
[مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة كالمعلومة]
[٢٤٤٢] مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات]
[٢٤٤٣] مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات، و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأوّل، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[مسألة ٦١: إذا شك في عدد النومات]
[٢٤٤٤] مسألة ٦١: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ.
[مسألة ٦٢: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها]
[٢٤٤٥] مسألة ٦٢: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، و إن كان الأحوط (١) لا يترك.