التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ١٨ إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً
الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه». و قد عمل به جماعة، و على ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة كما تخيّله سيّد «الرياض» و قرّره عليه صاحب «الجواهر» و قال: إنّ الحكم فيه تعبّدي على خلاف القاعدة.
[مسألة ١٤: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى]
[٣١٢١] مسألة ١٤: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى، و كفاه حجّ واحد، و إذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه و الكفّارة من تركته، و إذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة، و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة.
[] مسألة ١٥: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]
[٣١٢٢] مسألة ١٥: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة، خلافاً للدروس، و لا وجه له؛ إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلًا.
[مسألة ١٦: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]
[٣١٢٣] مسألة ١٦: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، و يحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت، حملًا لنذره على الصحّة.
[مسألة ١٧: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له]
[٣١٢٤] مسألة ١٧: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له، فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام لفوريّتها. و إن كان مضيّقاً؛ بأن قيّده بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة أو قيّده بالفوريّة قدّمه، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت و إلّا فلا؛ لأنّ المانع الشرعي كالعقلي، و يحتمل وجوب تقديم النذر و لو مع كونه موسّعاً؛ لأنّه دين عليه، بناءً على أنّ الدين و لو كان موسّعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام.
[مسألة ١٨: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً]
[٣١٢٥] مسألة ١٨: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً، ثمّ استطاع