التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - مسألة ١ إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه
كالقصد للإفطار.
[مسألة ٧: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
[٢٤٦٨] مسألة ٧: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، و إن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، و إلّا وجب عليه القضاء و الكفارة.
[فصل في أُمور لا بأس بها للصائم]
فصل [في أُمور لا بأس بها للصائم] لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، و لا بمضغ الطعام للصبي، و لا بزقّ الطائر، و لا بذوق المرق، و نحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، و لا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي، و كذا لا بأس بمضغ العلك و لا ببلع ريقه بعده، و إن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلًا كان أو امرأة، و إن كان يكره لها ذلك، و لا ببلّ الثوب و وضعه على الجسد، و لا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه و عليه رطوبة، و إلّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك في الريق، و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، و لا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.
[مسألة ١: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه]
[٢٤٦٩] مسألة ١: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، و كذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات، و الظاهر عدم جواز تعمّد المزج و الاستهلاك للبلع، سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات، أو الماء و نحوه من المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.