التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - مسألة ٧ استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
[مسألة ٣: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن]
[٢٧٣٣] مسألة ٣: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن، خصوصاً إذا كان هو الأب. نعم، لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.
[مسألة ٤: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]
[٢٧٣٤] مسألة ٤: لا يعطى ابن الزنا (١) من المؤمنين فضلًا عن غيرهم من هذا السهم.
[مسألة ٥: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]
[٢٧٣٥] مسألة ٥: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل و كذا الحجّ و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ. نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ، و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
[مسألة ٦: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ]
[٢٧٣٦] مسألة ٦: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
[مسألة ٧: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين]
[٢٧٣٧] مسألة ٧: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون اللَّه إلّا بهذا اللفظ، أو النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أو الأئمّة (عليهم السّلام) كلّا أو بعضاً، أو شيئاً من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة (عليهم السّلام) بأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو و ابن من، فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره، و أن يعرف الترتيب في خلافتهم، و لو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله، و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن و اثنا عشري، و ما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم أيضاً، فضلًا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين، (١) أي في حال صغره.