التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - مسألة ١١ إذا كان شخص في عيال اثنين
لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره، و لكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً.
[مسألة ٩: الغائب عن عياله الذين في نفقته]
[٢٨٤٤] مسألة ٩: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم بل يجب، إلّا إذا وكّلهم (١) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه.
[مسألة ١٠: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما]
[٢٨٤٥] مسألة ١٠: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما (٢) بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً و كانا موسرين، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصّة الآخر، و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسراً، لكن الأحوط إخراج حصّته، و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً. و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها، و إن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض، و لا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة، لكن الأولى بل الأحوط (٣) الاتّفاق.
[مسألة ١١: إذا كان شخص في عيال اثنين]
[٢٨٤٦] مسألة ١١: إذا كان شخص في عيال اثنين؛ بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه. نعم، الاحتياط (٤) بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً، و ربما يقال بالسقوط عنهما، و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية، و الأظهر ما ذكرنا.
(١) و اطمأنّ بإخراجهم.
(٢) على الأحوط فيه و فيما بعده.
(٣) لا يترك.
(٤) و قد مرّ أنّه لا يجوز تركه.