التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٥ - مسألة ٣٥ يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع
مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة.
[مسألة ٣٤: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها]
[٣٦٦٦] مسألة ٣٤: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها، و كذا الأمة كذلك، و كذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة و لو لم يكن بقصد الرجوع.
[مسألة ٣٥: يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع]
[٣٦٦٧] مسألة ٣٥: يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع:
منها: مقام المعالجة و ما يتوقّف عليه من معرفة (١) نبض العروق و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامة، و نحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل، بل يجوز المسّ و اللمس حينئذٍ.
و منها: مقام الضرورة، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ.
و منها: معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
و منها: مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة، و ليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز، و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع، و إن لم يمكن إثباتها بالنساء، و إن استجوده الشهيد الثاني.
و منها: القواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلك، لا مثل الثدي و البطن و نحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له.
و منها: غير المميّز من الصبي و الصبيّة، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس، (١) إذا اضطرّ إليه و لم يمكن المعرفة من طريق آخر.