التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار
و الإخراج، و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها، و إن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال، و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحّت صلاته، و صح صومه على التقديرين؛ لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.
[مسألة ٧٧: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً]
[٢٤٦٠] مسألة ٧٧: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً، و هو مشكل مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط (١) الترك.
[مسألة ٧٨: لا بأس بالتجشّؤ القهري]
[٢٤٦١] مسألة ٧٨: لا بأس بالتجشّؤ القهري و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع، بل لا بأس بتعمّد التجشؤ ما لم يعلم أنّه يخرج (٢) معه شيء من الطعام، و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه، و إن كان الأحوط القضاء.
[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
فصل [في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار] المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلًا إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار، و أمّا مع السهو و عدم القصد فلا توجبه، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب، و لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم، و لا بين المكره و غيره، فلو أُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه (١) الأولى.
(٢) و لم يكن الخروج عادةً له.