التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - فصل في وقت وجوبها
بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
[مسألة ٦: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله]
[٢٨٦١] مسألة ٦: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة، أو العكس.
[مسألة ٧: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ]
[٢٨٦٢] مسألة ٧: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ، و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد؛ و هي تسعة أرطال بالعراقيّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال نصف حقّة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين، و بحسب حقّة الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.
وقت وجوب زكاة الفطرة
[فصل في وقت وجوبها]
فصل في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها، فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها. و إن خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ