التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠٩ - مسألة ٢ لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس
في جميع أحكامه.
[مسألة ٦: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية]
[٣٧٣٤] مسألة ٦: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية، و كذا تملّك الإماء.
[مسألة ٧: يجوز للمحرم أن يوكّل محلّا في أن يزوّجه بعد إحلاله]
[٣٧٣٥] مسألة ٧: يجوز للمحرم أن يوكّل محلّا في أن يزوّجه بعد إحلاله، و كذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما.
[مسألة ٨: لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه]
[٣٧٣٦] مسألة ٨: لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، و هل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم و لو على القول بالنقل. هذا إذا كان الفضوليّ محلّا، و إلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة و لو كان المعقود له محلّا.
[فصل في المحرّمات بالمصاهرة]
فصل في المحرّمات بالمصاهرة و هي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك (١)؛ عيناً أو انتفاعاً، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زناءً، أو النظر و اللمس في صورة مخصوصة.
[مسألة ١: تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني]
[٣٧٣٧] مسألة ١: تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني، نسباً أو رضاعاً، دواماً أو متعة، بمجرّد العقد و إن لم يكن دخل، و لا فرق في الزوجين و الأب و الابن بين الحرّ و المملوك.
[مسألة ٢: لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس]
[٣٧٣٨] مسألة ٢: لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع عدم الدخول (١) في حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملك عيناً أو انتفاعاً من دون تحقّق الوطء إشكال، مضافاً إلى اختصاص المصاهرة لغةً و عرفاً بالزوجية كما في الجواهر.