التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - مسألة ١١ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها
هي الواطية، و يتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها (١) من مقطوعها، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، و إن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[مسألة ٦: لا فرق في البطلان بالجماع]
[٢٣٨٩] مسألة ٦: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و عدمه.
[مسألة ٧: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
[٢٣٩٠] مسألة ٧: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلّا إذا كان قاصداً له، فإنّه يبطل (٢) و إن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر.
[مسألة ٨: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه]
[٢٣٩١] مسألة ٨: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال (٣).
[مسألة ٩: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً]
[٢٣٩٢] مسألة ٩: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
[مسألة ١٠: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
[٢٣٩٣] مسألة ١٠: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا (٤) من حيث إنّه نوى المفطر.
[مسألة ١١: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها]
[٢٣٩٤] مسألة ١١: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها، و كذا لو دخل الخنثى بالأُنثى و لو دبراً، أمّا لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما، و لو دخل الرجل (٥) بالخنثى و دخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى (١) قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، و أنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها، و منه يظهر حكم الفرع البعدي.
(٢) تقدّم التفصيل في ذلك.
(٣) بل مطلقاً مع عدم الإنزال.
(٤) تقدّم ما هو الأقوى.
(٥) أي قبلًا.