التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - مسألة ٢٧ لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال
[مسألة ٢٤: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة]
[٢٥٤٥] مسألة ٢٤: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً (١) و إلّا وجب عليه.
[مسألة ٢٥: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميّت به]
[٢٥٤٦] مسألة ٢٥: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو أقرّ به (٢) عند موته، و أمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء و شك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب (٣) عليه باستصحاب بقائه. نعم، لو شك هو في حال حياته و أجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الولي.
[مسألة ٢٦: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان]
[٢٥٤٧] مسألة ٢٦: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني، و هو الأحوط.
[مسألة ٢٧: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال]
[٢٥٤٨] مسألة ٢٧: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفارة به؛ و هي كما مرّ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام. و أمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه و إن كان الأحوط الترك (٤)، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع، و إن كان الأحوط الترك فيها أيضاً. و أمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.
(١) و لو بمعونة أصالة الصحّة.
(٢) على الأحوط.
(٣) محلّ إشكال، بل الظاهر الوجوب.
(٤) لا يترك.