التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٣ - مسألة ٤ لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما
ليلة الفطر أو مقارناً له (١) وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له، و كذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا، و إن كان بعده لم تجب. نعم، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر.
[مسألة ٢: كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه]
[٢٨٣٧] مسألة ٢: كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، و إن كان غنيّاً و كانت واجبة عليه لو انفرد، و كذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره، و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذٍ. نعم، لو كان المعيل فقيراً (٢) و العيال غنيّاً فالأقوى (٣) وجوبها على نفسه؛ و لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى، و إن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه.
[مسألة ٣: تجب الفطرة عن الزوجة]
[٢٨٣٨] مسألة ٣: تجب الفطرة عن الزوجة، سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه، و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه، و أمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه، و إن كان الأحوط الإخراج، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه، و حينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضاً، و أمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه.
[مسألة ٤: لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما]
[٢٨٣٩] مسألة ٤: لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما.
(١) مرّ حكم المقارن.
(٢) فقراً لا ينافي وجوب الزكاة عليه.
(٣) الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر عدم الوجوب على نفسه، من دون فرق بين صورة التكليف و عدمه.