التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٦ - مسألة ٤٢ لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية
نظر، و الأقوى العدم (١) و إن كان هو الأحوط.
[مسألة ٣٩: لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة]
[٣٧٧٥] مسألة ٣٩: لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين (٢)، و كذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما، و أمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه، و هل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء؛ بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما و استمتع بالأُخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص الجواز و هو الأقوى، لكن الأحوط العدم.
[مسألة ٤٠: لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى]
[٣٧٧٦] مسألة ٤٠: لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلّا بعد طلاق المزوّجة و خروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة، فلو وطأها قبل ذلك فعل حراماً، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك و لا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة، بل يعزّر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.
[مسألة ٤١: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى]
[٣٧٧٧] مسألة ٤١: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى فالأظهر (٣) بطلان التزويج، و قد يقال بصحّته و حرمة وطء الأُولى إلّا بعد طلاق الثانية.
[مسألة ٤٢: لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية]
[٣٧٧٨] مسألة ٤٢: لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية، سواء كان بعد وطء الأُولى أو قبله، و لا يحرم بذلك وطء الأولى و إن كان قد دخل بالثانية. نعم، لو دخل بها مع الجهل بأنّها أُخت الاولى يكره له وطء الاولى قبل خروج الثانية عن العدّة، بل قيل: يحرم للنصّ الصحيح، (١) في خصوص النظر، و أمّا اللمس فلا يترك الاحتياط فيه.
(٢) و في بعض النسخ أو مختلفتين، و الأولى تركه.
(٣) الأظهرية ممنوعة، و على تقدير الصحّة فالحكم بحرمة الوطء الأُولى إلّا بعد طلاق الثانية ممنوع أيضاً.