التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - أما المحظور منه
إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسّره، و أمّا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به. نعم، يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
الخامس: صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه، و أمّا إذا لم يجعله قيداً و إن صمت فلا بأس به، بل و إن كان في حال النيّة بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات و تركه قيداً في صومه.
السادس: صوم الوصال؛ و هو صوم يوم و ليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، و أمّا لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به، و إن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً.
السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج، و الأحوط (١) تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحماً لحقّه.
الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى، و الأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين و أذيّتهما.
العاشر: صوم المريض و من كان يضره الصوم.
الحادي عشر: صوم المسافر إلّا في الصور المستثناة على ما مر.
الثاني عشر: صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر، و إن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
(١) لا يترك، و كذا في المملوك.