اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣٥٩ - البحث حول اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها
فيما هو الواجب من المقدّمة
الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب من المقدّمة
نظريّة المشهور فيه
ذهب المشهور إلى أنّ وجوب المقدّمة- بناءً على الملازمة- يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذيها، فلو كان وجوب ذي المقدّمة مشروطاً بشيء لكان وجوبها أيضاً مشروطاً بذلك الشيء، ولو كان وجوبه مطلقاً لكان وجوبها أيضاً كذلك.
وهذا واضح بناءً على كون وجوبها مترشّحاً ومعلولًا من وجوبه، كما ذهب إليه بعض، بل هو واضح أيضاً بناءً على المختار من كون وجوبها تابعاً لوجوبه وإن أنكرنا الترشّح والعلّيّة.
وبالجملة: ذهب المشهور إلى عدم اشتراط وجوب المقدّمة بشرط دون وجوب ذيها.
البحث حول اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها
ولكن نسب إلى صاحب المعالم رحمه الله أنّه ذهب إلى اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها، حيث قال في مبحث الضدّ: وأيضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلًا على الوجوب في حال كون المكلّف مريداً