نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٨ - «التّحقيق في مقدّمات دليل الانسداد»
منجّزية العلم الإجمالي.و أمّا إذا كان من باب وجوب هذا المقدار من الاحتياط شرعاً فلا محذور في التّفكيك.
لأنّا نقول [١]:نعم إذا كان وجوب الاحتياط شرعاً وجوباً نفسيّاً.
و أمّا إذا كان طريقيّاً بداعي تنجيز الواقع فمحذور التّفكيك على حاله، لاستحالة رفع عقاب الواقع على تقدير المصادفة في أيّ طرف كان مع ثبوت عقاب الواقع،فالتّحقيق أنّ عدم جواز إهمال الامتثال ليس من ناحية منجزيّة العلم الإجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعيّة و لا من حيث وجوب الاحتياط شرعاً من تلك الحيثيّة بل عدم جواز إهمال الامتثال المعلوم بالضّرورة هو الجامع بين الأمور المحتملة هنا،و هي إمّا الاحتياط،و إمّا الأصل المثبت للتّكليف،و إمّا العمل بالمشكوك و الموهوم،و إمّا العمل بالظنّ،و المقدّمة الرّابعة متكفّلة لإبطال الأوّل و الثّاني،و المقدّمة الخامسة متكفّلة لإبطال الثّالث فتعيّن الرابع،فتدبّر.
[١] -(خ ل):يقول.