تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩ - تتمّة
المُحقّ [١]، و في بعضها:
(يجلس الإمام و يقرع)
[٢] و في آخر:
(أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقرع)
. و بالجملة: أكثر الروايات التي تدلّ على أنّها من شئون الإمام- و أنّه يُقرع لو اشتبه عليه ميزان القضاء- لا يستفاد منها: أنّ كلّ مورد اشتبه فيه الأمر يلزم المتنازعين أن يُقرعوا، بل لو رفعوا الأمر إلى القاضي، فهو يقرع بينهم لو اشتبه عليه أمر القضاء و ميزانه.
نعم يمكن دعوى عدم اختصاصها بالإمام في بعض الموارد الجزئيّة، مثل موارد قسمة الأموال المشتركة لإخراج السهام، و أمّا في مقام التنازع و التشاحّ فلا تصحّ دعوى عدم اختصاصها بالإمام القاضي؛ سواء كان إمام العصر (عجّل اللَّه فرجه الشريف) ، و جعلنا لتراب مقدمه الفداء، أو غيره من الحكّام و الولاة من قبلهم.
[١]- المصدر السابق.
[٢]- الكافي ٧: ١٥٧ و ١٥٨/ ١ و ٣، تهذيب الأحكام ٩: ٣٥٦ و ٣٥٧/ ١٢٧٤ و ١٢٧٦، وسائل الشيعة ١٧: ٥٧٩، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الخُنثى و ما أشبهه، الباب ٤.