التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٢١٠ - تحرير محلّ النزاع
الواقعي الثابت لنفس الشيء مع قطع النظر عن الجهل، إلا أنّ الإباحة مثل البراءة ثابت للشيء المشكوك من جهة أنّه مشكوك.
و ممّا يؤيّد ذلك قول القائل بالتوقّف أو عدم الحكم حيث لا معنى لهما في الحكم الظاهري سيما الأخير إلّا على مذهب المجوّز خلاء الواقعة عن الحكم.
و الحاصل إنّ الشواهد لما ذكرنا في كلماتهم من التلويح و التصريح فوق حدّ الإحصاء، بل كلام شارح الجواد [١] كما يظهر من أخيره ليس مريدا به ظاهره فإنّه قال أخيرا: لكن يبقى شيء و هو انّ الحكم بالحسن في ما نحن فيه لا يجتمع مع فرض كونه مما لا يدرك العقل حسنها أو قبحها.
و يمكن الجواب عن ذلك بأنّ العقل لا يدرك الحسن و القبح بالنظر إلى خصوصياته و يحكم حكما عاما بالنسبة إلى الجميع.
و مراده من الجواب انّ العقل كما يحكم في بعض الأفعال بأنه واجب أو قبيح بالنظر إلى ذاته، لا يحكم في بعض الأفعال أنّه مباح، بل يحكم بإباحته- إن حكم- لكونه مصداقا لكبرى كلّي و هو أنّ كل ما فيه منفعة خالية عن الضرر فهو مأذون من الشارع، فمن هنا يحكم بإباحته، فالمراد بالسلب السلب بالنظر إلى ذاته و المراد بالإيجاب الاثبات بالنظر إلى الاعتبار الخارجي.
و هذا الجواب مع أصل الإشكال ينبئ عن عدم كونه خارجا عن محلّ النزاع بكلّه كما أنّه ليس بداخل في محل النزاع أيضا بكلّه فإنّه يرد عليه كما أورد عليه صاحب القوانين [٢]: بأن العقل بعد ملاحظته هذا الكبرى و ضمّه إلى الصغرى يحكم في الصغرى بالإباحة بخصوصه، فلا وجه لإدخال هذا في ما لا يدرك العقل حكمها، مضافا إلى أنّ العقل لا يحكم في خصوص شيء بأنّه مباح إلّا بعد إحراز
[١] نقله عنه القمي في القوانين ٢: ١٠.
[٢] راجع القوانين ٢: ١٠.