التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٨٠
أدلّة الاشتراك توجب اشتراكنا في ما علم تكليفهم به ٥٤
جواز التمسّك بالاطلاق لغير المشافهين بالمطلق بشرط وحدة الصنف ٥٤
عدم جواز مقايسة الأوامر الشرعية بالأوامر العرفية ٥٥
عدم صحّة مقايسة المركّبات الشرعية بالمركّبات العرفية ٥٦
الاحتياط في الدماء و الفروج و أموال الناس ٥٦
حرمة المخالفة القطعية للعمل الإجمالي ٥٦
وجه الاحتياط في الدماء و الفروج و بعض موارد أخر ٥٧
ظاهر أخبار الاحتياط هو الاستحباب ٥٨
قول بعض العدلية بتبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد في نفس الأمر و التكليف ٥٨
احتمال مدخلية العلم التفصيلي في المصالح و المفاسد الكامنة في المأمور به ٥٨
لا دخل لقصد الوجه في تحقّق الامتثال لا عقلا و لا شرعا ٥٩
اعتبار تعين الموجب إذا تعدّد ما في الذمّة من العبادات في تحقّق الامتثال ٥٩
الأقوال في قصد التعيين عند الامتثال ٦٠
الأصل عدم اعتبار التعيين و عدم اعتبار نيّة الوجه ٦١
المعتبر في صحّة العبادة و قبولها قصد القربة ٦١
عدم اعتبار نيّة الرفع و لا الاباحة في الطهارة و لا غيرهما ٦٢
عدم اعتبار تعيين القصر و الاتمام أو الاداء و القضاء في الصلاة، و ٦٢
امكان الأخذ بالإطلاق لعدم اعتبار التعييني في صحة احتساب المأتي به من التعبديات عن خصوص المتعيّن المتعدّد عليه ٦٢