التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٥٤ - في جبر ضعف الدلالة
هو بالمجبور، و بعموم أدلّة اشتراط الظنّ في اعتبار المجبور لا بالجابر.
و منها: دعوى حكومة عموم ما يمنع بظنّ بالخصوص على عموم أدلّة اشتراط الظنّ في اعتبار الخبر. و يندفع أيضا: بأنّ عموم ما يمنع من العمل بالقياس لو كان حاكما على عموم أدلّة اشتراط الظنّ في اعتبار الخبر لكان عموم أصالة حرمة العمل بمطلق الظنّ أيضا حاكما على عموم أدلّة اشتراط الظنّ في الخبر، لعدم الفرق.
و من جملة الفروق: دعوى أنّ المستفاد من تعليلات المنع من القياس هو عدم إفادة القياس الظنّ العادي حتى يجبر به الخبر، و هو الفارق بينه و بين الظنّ المندرج تحت عموم أصالة حرمة العمل بالظنّ.
و يندفع أيضا: أولا: بمنع عدم إفادة القياس الظنّ مطلقا، إلّا القياس في مقابل النصّ الذي هو دأب العامّة.
و ثانيا: لو سلّمنا عدم إفادة القياس الظنّ خرج عن محلّ النزاع في جبره لأنّ النزاع إنّما هو في جبره على تقدير إفادته الظنّ، و أمّا ما لا يفيد الظنّ فلا نزاع في عدم جبره و إن كان شهرة فضلا عن كونه قياسا.
و من جملة الفروق: دعوى أنّ الظاهر من أدلّة حجّية الخبر حجّية المظنون صدوره بنفسه كخبر العادل و نحوه، لا حجّية مظنون الصدور مطلقا و لو حصل الظنّ بصدوره من الخارج، كالاعتضاد بالقياس و نحوه.
و يضعّف بإطلاق أدلّة حجّية المظنون صدوره و لو كان الظنّ بصدوره من الخارج كشهرة و غيرها. ثمّ إنّ هذا كلّه في بيان جبر أقسام الظنّ بالسند بأقسامه الأربعة لأقسامه الأربعة.
[في جبر ضعف الدلالة]
و أمّا الظنّ بالدلالة فهو و إن ضعّف الماتن (قدّس سرّه) انجبارها به مطلقا و إن استند