التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٥١ - دراسة النبوي «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»
و الاستلقاء مقام القيام، و بعض القراءة و الترجمة و الملحون، و الذكر مقام الكلّ الصحيح، و أداء المقدور من الحقوق الواجبة الماليّة، و القيام في المعبر، و تحريك الرجلين لمن نذر المشي إلى الحجّ و نحوه، و وجوب الكف عن المفطّرات إذا أفطر الصوم، و لزوم المقدور من الصيام و الإطعام، و تقديم المعتكف أقلّ الطريقين ظلّا، و استنابة العاجز عن الحجّ، و صرف المال القاصر عن الحجّ الموصى به في وجوب البرّ، و لزوم الأقرب إلى الميقات لو أمكن، و إحياء بعض الليلة، و صفات الجمار و الهدي، و إمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه، و تعدّ الضرورة إلى ترك واجب أو فعل محرّم بقدرها، و الاقتصار في التقيّة على ما يندفع به الضرر، و إنفاذ المقدور من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و إجراء الحدود و الأحكام، و مراعاة الأولياء و الأوصياء و الوكلاء و الامناء المصالح الأكمل، و ذبح الواقع في البئر من دون شرائطه، و إشارة الأخرس في العقود و غيرها، إلى غير ذلك ممّا تمسّك بها في سائر أبواب الفقه.
قوله: «قد يناقش في دلالتها».
[دراسة النبوي «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»]
[أقول:] و محصّل الاحتمالات في الرواية الاولى: أنّ كلمة «ما» فيها، إمّا وقتيّة، أو موصولة، أو موصوفة. و كلمة «من» فيها، إمّا تبعيضيّة، أو ابتدائيّة، أو بيانيّة، أو بمعنى الباء.
و على التقادير المراد ب (الشيء) إمّا الكلّي الّذي له أفراد، أو الكلّي الّذي له أجزاء، أو الأعمّ منها.
و على التقادير إمّا أن يكون المراد بالاستطاعة القدرة، أو المشيّة.
و على التقادير إمّا كلمة الشرط للاهمال أو العموم.
و إذا ضربت هذه الاحتمالات بعضها مع بعض بلغت مائة و أربع و أربعين.
و إذا لوحظ احتمالات لفظ الأمر ازدادت بأضعاف، لكن أكثرها ساقطة كما