أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٢٢٩ - ٤- السنّة
ضرر و لا ضرار، و للرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره و الطريق الميتاء سبعة أذرع» [١].
قوله ٦: الميتاء السهل، و لا يخفى انصرافه عن الطرق في يومنا هذا.
و منها: ما رواه مالك في موطّئه عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه: أنّ رسول اللَّه ٦ قال:
«لا ضرر و لا ضرار» [٢].
و منها: ما رواه ابن ماجه في سننه عن عبادة بن صامت: «أنّ رسول اللَّه ٦ قضى أن لا ضرر و لا ضرار» [٣].
و أيضاً عن ابن عبّاس [٤] قال: «قال رسول اللَّه ٦ «لا ضرر و لا ضرار» و عن ابن حرمة [٥] عن رسول اللَّه ٦: «من ضارّ أضرّ اللَّه به».
و منها: ما رواه في كنز العمّال عن ابن عبّاس عن عبادة: «لا ضرر و لا ضرار» [٦].
و عن المازني: «لا ضرر و لا ضرار» و عن ابن عبّاس: «لا ضرر و لا ضرار» [٧].
و منها: ما رواه ابن الأثير في النهاية أنّه ٦ قال: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [٨].
و منها: ما رواه أبو داود في سننه عن الإمام الباقر ٧ عن سمرة بن جندب: «إنّه كان عضد (عضيد) من النخل في حائط رجل من الأنصار، قال: و مع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذّى به و يشقّ عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي ٦ فذكر ذلك له فطلب إليه النبي ٦ أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له و لك كذا و كذا أمراً رغّبه فيه فأبى، فقال: أنت مضارّ فقال ٦ للأنصاري: اذهب فاقلع نخله» [٩].
[١] مسند أحمد: ج ١، ص ٣١٣.
[٢] موطأ مالك: كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ج ٢، ص ٧٤٥.
[٣] سنن ابن ماجه: ج ٢، ص ٧٨٤.
[٤] المصدر السابق: ص ٧٨٤ و ٧٨٥.
[٥] المصدر السابق.
[٦] كنز العمّال: ج ٤، ص ٥٩، و ص ٦١ باب الخلاء و الغشّ.
[٧] المصدر السابق.
[٨] المصدر السابق.
[٩] سنن أبي داود: ج ٣، ص ٣١٥، أبواب من القضاء، رقم الحديث ٣٦٣٦.