أنوار الأصول
(١)
المقصد السابع في مباحث الشك و الاصول العلمية
٩ ص
(٢)
7- في مباحث الشكّ و الاصول العمليّة
٩ ص
(٣)
1- أصالة البراءة
١٩ ص
(٤)
أدلّة الاصوليين على أصالة البراءة
١٩ ص
(٥)
الأوّل الآيات
١٩ ص
(٦)
المناقشة
٢٠ ص
(٧)
الثاني الروايات
٢٧ ص
(٨)
1- حديث الرفع
٢٧ ص
(٩)
المقام الأوّل في إسناد الحديث
٢٧ ص
(١٠)
المقام الثاني في كيفية دلالة الحديث على المطلوب
٢٨ ص
(١١)
2- حديث الحجب
٣٦ ص
(١٢)
3- حديث الحلّ
٣٨ ص
(١٣)
4- حديث السعة
٤٠ ص
(١٤)
5- حديث الاطلاق
٤٢ ص
(١٥)
الثالث دليل العقل
٤٤ ص
(١٦)
الرابع الإجماع
٥١ ص
(١٧)
أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط
٥٤ ص
(١٨)
الأوّل الآيات
٥٤ ص
(١٩)
الثاني الروايات
٥٦ ص
(٢٠)
الثالث العقل
٦١ ص
(٢١)
هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟
٦٢ ص
(٢٢)
التنبيه الأوّل اشتراط عدم وجود أصل موضوعي (و هو من أهمّها)
٦٦ ص
(٢٣)
الكلام في أصالة عدم التذكية
٦٨ ص
(٢٤)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط، و ترتّب الثواب عليه، و إمكان الاحتياط في العبادات
٧٢ ص
(٢٥)
الكلام في أخبار من بلغ (التسامح في أدلّة السنن)
٧٦ ص
(٢٦)
المقام الأوّل في أنّ المسألة اصوليّة أو لا؟
٧٦ ص
(٢٧)
المقام الثاني في أدلّة المسألة
٧٧ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة
٩٢ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع في حسن الاحتياط مطلقاً حتّى مع قيام الحجّة على العدم
٩٤ ص
(٣٠)
2- أصالة التخيير
٩٩ ص
(٣١)
الامر الاول تطبيقات اصالة التخيير في الفقه
١٠١ ص
(٣٢)
الأمر الثاني التخيير في الواقعة المتكرّرة
١٠٢ ص
(٣٣)
الأمر الثالث التخيير في التعبديّات
١٠٢ ص
(٣٤)
الأمر الرابع دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٠٣ ص
(٣٥)
3- أصالة الاشتغال
١٠٩ ص
(٣٦)
المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين
١٠٩ ص
(٣٧)
التنبيه الأوّل الاضطرار إلى بعض الأطراف
١٢١ ص
(٣٨)
التنبيه الثاني خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء
١٢٤ ص
(٣٩)
التنبيه الثالث عدم الفرق بين الدفعيّات و التدريجيّات في تنجّز العلم الإجمالي
١٣٢ ص
(٤٠)
التنبيه الرابع هل الاصول المرخّصة تجري أوّلًا في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟
١٣٤ ص
(٤١)
التنبيه الخامس الفرق بين «الشبهات المحصورة» و «غير المحصورة»
١٣٥ ص
(٤٢)
التنبيه السادس اعتبار اندراج طرفي العلم الإجمالي تحت عنوان واحد و عدمه
١٤٣ ص
(٤٣)
التنبيه السابع حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
١٤٤ ص
(٤٤)
التنبيه الثامن في حكم الخنثى المشكل
١٤٩ ص
(٤٥)
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٥١ ص
(٤٦)
الجهة الاولى في الأجزاء
١٥٢ ص
(٤٧)
الجهة الثانية في الشرائط
١٥٩ ص
(٤٨)
الجهة الثالثة في القيود
١٦٠ ص
(٤٩)
الأمر الأوّل الشك في جزئيّة شيء أو شرطيّته عند النسيان
١٦٤ ص
(٥٠)
الأمر الثاني في زيادة الأجزاء و الشرائط
١٦٦ ص
(٥١)
الأمر الثالث هل يسقط الوجوب عند تعذر وجود الجزء أو الشرط ؟
١٦٨ ص
(٥٢)
قاعدة الميسور
١٧٢ ص
(٥٣)
المقام الثالث في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين
١٨٥ ص
(٥٤)
خاتمة في شرائط جريان الاصول
١٨٩ ص
(٥٥)
مقدّمة
١٨٩ ص
(٥٦)
المقام الأوّل في شرائط جريان أصالة الاحتياط
١٩٠ ص
(٥٧)
المقام الثاني في شرائط جريان سائر الاصول
١٩٣ ص
(٥٨)
و هو مقدار الواجب من الفحص
١٩٦ ص
(٥٩)
الفحص في الشبهات الموضوعيّة
١٩٧ ص
(٦٠)
الأمر الأوّل في الجاهل المقصر
٢٠٠ ص
(٦١)
الأمر الثاني في كلام الفاضل التوني في المقام
٢١٢ ص
(٦٢)
الكلام في قاعدة لا ضرر
٢١٣ ص
(٦٣)
المقام الأوّل في مدرك القاعدة
٢١٥ ص
(٦٤)
1- الكتاب
٢١٥ ص
(٦٥)
2- الإجماع
٢١٧ ص
(٦٦)
3- العقل
٢١٨ ص
(٦٧)
4- السنّة
٢١٨ ص
(٦٨)
المقام الثاني في مفاد الحديث
٢٣٠ ص
(٦٩)
الأمر الرابع في معنى الضرر و الضرار
٢٣٥ ص
(٧٠)
الأقوال الواردة في معنى الحديث
٢٣٩ ص
(٧١)
المختار في معنى الحديث
٢٤٥ ص
(٧٢)
نقد سائر الأقوال
٢٤٦ ص
(٧٣)
المقام الثالث في تنبيهات قاعدة لا ضرر
٢٥٦ ص
(٧٤)
التنبه الأوّل في نسبة القاعدة إلى سائر الأدلّة
٢٥٦ ص
(٧٥)
التنبيه الثاني هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات أو لا؟
٢٥٧ ص
(٧٦)
التنبيه الثالث في ما هو المعروف من الإشكال في خصوص قضية سمرة
٢٥٨ ص
(٧٧)
التنبيه الرابع هل يجوز التمسّك بالقاعدة لإثبات الأحكام كما يمكن التمسّك بها لنفيها أو لا؟
٢٦١ ص
(٧٨)
التنبيه الخامس هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
٢٦٣ ص
(٧٩)
التنبيه السادس هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
٢٦٤ ص
(٨٠)
التنبيه السابع هل المدار على الضرر الواقعي أو العلمي؟
٢٦٥ ص
(٨١)
التنبيه الثامن في تعارض الضررين
٢٦٧ ص
(٨٢)
4- اصالة الاستصحاب
٢٧٣ ص
(٨٣)
الأمر الأوّل تعريف الاستصحاب
٢٧٣ ص
(٨٤)
الأمر الثاني هل الاستصحاب من المسائل الاصوليّة أو غيرها؟
٢٧٤ ص
(٨٥)
الأمر الثالث أركان الاستصحاب
٢٧٥ ص
(٨٦)
الأمر الرابع ثمرة فعليّة اليقين و الشكّ
٢٧٦ ص
(٨٧)
الأمر الخامس هل الاستصحاب من الاصول أو الأمارات؟
٢٧٦ ص
(٨٨)
الأمر السادس جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من دليل العقل و عدمه
٢٧٩ ص
(٨٩)
الأمر السابع الفرق بين قاعدة الاستصحاب و قاعدتى اليقين و المقتضي و المانع
٢٨١ ص
(٩٠)
الأقوال في حجّيّته الاستصحاب و بيان أدلّتها
٢٨٢ ص
(٩١)
نتيجة البحث في أدلّة الاستصحاب
٣١١ ص
(٩٢)
التفصيل بين الشبهات الحكميّة و الشبهات الموضوعيّة
٣١٢ ص
(٩٣)
استدلال بعض الأعاظم للتفصيل و نقده
٣١٣ ص
(٩٤)
تفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري؛ بين الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع
٣١٧ ص
(٩٥)
التنبيه الأوّل الأحكام الوضعيّة
٣٢١ ص
(٩٦)
و هو ما يترتّب على هذا البحث من الثمرة في باب الاستصحاب
٣٣١ ص
(٩٧)
التنبيه الثاني اعتبار فعلية اليقين و الشكّ في الاستصحاب
٣٣٣ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة
٣٣٤ ص
(٩٩)
التنبيه الرابع أقسام استصحاب الكلّي
٣٣٧ ص
(١٠٠)
الشبهة العبائيّة
٣٤٤ ص
(١٠١)
التنبيه الخامس استصحاب الامور التدريجيّة
٣٥٤ ص
(١٠٢)
التنبيه السادس الاستصحاب التعليقي
٣٦١ ص
(١٠٣)
التنبيه السابع استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٣٦٦ ص
(١٠٤)
ثمرة هذا البحث
٣٦٩ ص
(١٠٥)
التنبيه الثامن الاصول المثبتة و عدم حجّيتها
٣٧٤ ص
(١٠٦)
المقام الأوّل المراد من الأصل المثبت
٣٧٥ ص
(١٠٧)
المقام الثاني لما ذا ليس الأصل المثبت بحجّة
٣٧٥ ص
(١٠٨)
المقام الثالث فيما استثنى من الأصل المثبت
٣٧٨ ص
(١٠٩)
المقام الرابع الفرق بين مثبتات الاصول و الأمارات
٣٨١ ص
(١١٠)
التنبيه التاسع بعض تطبيقات الأصل المثبت
٣٨٦ ص
(١١١)
التنبيه العاشر اللازم المطلق
٣٨٩ ص
(١١٢)
التنبيه الحادي عشر لزوم كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو ذا حكم شرعي و لو بقاءً
٣٩٠ ص
(١١٣)
التنبيه الثاني عشر استصحاب تأخّر الحادث
٣٩٢ ص
(١١٤)
التنبيه الثالث عشر استصحاب الكتابي
٤٠٣ ص
(١١٥)
التنبيه الرابع عشر استصحاب حكم المخصّص
٤٠٩ ص
(١١٦)
التنبيه الخامس عشر في المراد من الشكّ في المقام
٤١٣ ص
(١١٧)
التنبيه السادس عشر اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب
٤١٤ ص
(١١٨)
المعيار في بقاء الموضوع
٤١٨ ص
(١١٩)
التنبيه السابع عشر تقدّم الأمارات على الاستصحاب
٤٢٢ ص
(١٢٠)
التنبيه الثامن عشر النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العمليّة
٤٢٥ ص
(١٢١)
التنبيه التاسع عشر تعارض الاستصحابين
٤٢٩ ص
(١٢٢)
التنبيه العشرون النسبة بين الاستصحاب و القواعد الجارية في الشبهات الموضوعيّة
٤٣٦ ص
(١٢٣)
الأمر الأوّل في أدلّة حجّية القرعة
٤٣٩ ص
(١٢٤)
الأمر الثاني في موارد القرعة
٤٤٠ ص
(١٢٥)
الأمر الثالث الروايات في الفرعة
٤٤١ ص
(١٢٦)
الأمر الرابع القرعة لكلّ أمر مشكل
٤٤١ ص
(١٢٧)
الامر الخامس ما المراد من المجهول
٤٤٢ ص
(١٢٨)
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة و التعادل و التراجيح
٤٤٣ ص
(١٢٩)
8- في تعارض الأدلّة و التعادل و التراجيح
٤٤٥ ص
(١٣٠)
المقدمة
٤٤٥ ص
(١٣١)
الأمر الأوّل عنوان المسألة
٤٤٥ ص
(١٣٢)
الأمر الثاني تعريف التعارض
٤٤٦ ص
(١٣٣)
الأمر الثالث التخصيص و التخصّص و الحكومة و الورود و بيان الفرق بينها
٤٤٧ ص
(١٣٤)
الأمر الرابع عدم وجود التعارض بين العناوين الأوّلية و العناوين الثانويّة
٤٥١ ص
(١٣٥)
الأمر الخامس موارد الجمع العرفي ليست من التعارض
٤٥٣ ص
(١٣٦)
الضوابط الكلّية للجمع الدلالي العرفي
٤٥٥ ص
(١٣٧)
الأمر السادس الفرق بين التعارض و التزاحم
٤٦٢ ص
(١٣٨)
الأمر السابع موارد التعارض
٤٦٥ ص
(١٣٩)
الفصل الأوّل في مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين
٤٦٦ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين
٤٧٤ ص
(١٤١)
المقام الأوّل في أخبار التعادل
٤٧٥ ص
(١٤٢)
أخبار التخيير
٤٧٥ ص
(١٤٣)
المقام الثاني في أخبار التراجيح
٤٨٥ ص
(١٤٤)
الأوّل الأخبار
٤٨٥ ص
(١٤٥)
الثاني دعوى الإجماع على لزوم الأخذ بالخبر الراجح
٥٠٢ ص
(١٤٦)
الثالث حكم العقل بوجوب ترجيح ذي المزيّة
٥٠٣ ص
(١٤٧)
الأمر الأوّل الاقتصار على المرجحات المنصوصة و عدمه
٥٠٣ ص
(١٤٨)
الأمر الثاني ميزان التعدى من المرجّحات المنصوصة و عدمه
٥٠٨ ص
(١٤٩)
الأمر الثالث شمول التخيير أو الترجيح لموارد الجمع العرفي و عدمه
٥٠٩ ص
(١٥٠)
الفصل الثالث في انقلاب النسبة
٥١١ ص
(١٥١)
الفصل الرابع في ترتيب المرجّحات
٥١٣ ص
(١٥٢)
الفصل الخامس في المرجّحات الخارجيّة
٥١٩ ص
(١٥٣)
الأمر الأوّل في أنّ الشهرة على أقسام الروائيّة و الفتوائيّة و العمليّة
٥٢٣ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني لما ذا تكون مخالفة العامّة من المرجّحات؟
٥٢٥ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث التعارض بين العامين من وجه
٥٢٧ ص
(١٥٦)
خاتمة في الاجتهاد و التقليد
٥٣١ ص
(١٥٧)
المقدمة
٥٣١ ص
(١٥٨)
المقام الأوّل في مباحث الاجتهاد
٥٣١ ص
(١٥٩)
الأمر الأوّل معنى الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً
٥٣١ ص
(١٦٠)
الأمر الثاني الاجتهاد بالمعني العام و الاجتهاد بالمعنى الخاصّ
٥٣٦ ص
(١٦١)
الأمر الثالث موارد النزاع بين الأخباري و الاصولي
٥٤٢ ص
(١٦٢)
الأمر الرابع المجتهد المطلق و المتجزّي
٥٤٤ ص
(١٦٣)
أمّا الجهة الاولى في أحكام المجتهد المطلق
٥٤٥ ص
(١٦٤)
المسألة الاولى إمكان تحقّق الاجتهاد المطلق
٥٤٥ ص
(١٦٥)
المسألة الثانية جواز العمل بالاجتهاد المطلق
٥٤٦ ص
(١٦٦)
المسألة الثالثة جواز القضاء للمجتهد المطلق
٥٤٧ ص
(١٦٧)
المسألة الرابعة من مناصب المجتهد المطلق الولاية و الحكومة
٥٤٩ ص
(١٦٨)
الجهة الثانية في أحكام المجتهد المتجزّي
٥٥٠ ص
(١٦٩)
أحدها جواز عمل المجتهد المتجزّى برأيه
٥٥١ ص
(١٧٠)
أمّا الصورة الثانية
٥٥٢ ص
(١٧١)
ثانيها جواز رجوع الغير إليه
٥٥٢ ص
(١٧٢)
ثالثها قضاء المجتهد المتجزّي
٥٥٣ ص
(١٧٣)
الأمر الخامس مباني الاجتهاد
٥٥٤ ص
(١٧٤)
الأمر السادس التخطئة و التصويب
٥٦٥ ص
(١٧٥)
في بطلان القسم الأوّل من التصويب (التصويب الأشعري)
٥٦٨ ص
(١٧٦)
1- أسباب السقوط في هوّة التصويب
٥٧٤ ص
(١٧٧)
2- المفاسد المترتّبة على القول بالتصويب
٥٧٥ ص
(١٧٨)
و أمّا القسم الثاني و هو التصويب المعتزلي
٥٧٧ ص
(١٧٩)
الأمر السابع تبدّل رأي المجتهد
٥٧٩ ص
(١٨٠)
المقام الثاني فى مباحث التقليد
٥٨٩ ص
(١٨١)
مسائل التقليد
٥٩٣ ص
(١٨٢)
1- جواز التقليد للعامي
٥٩٣ ص
(١٨٣)
2- تقليد الأعلم
٦٠٣ ص
(١٨٤)
المختار في المسألة
٦٠٧ ص
(١٨٥)
مدار الأعلميّة على ما ذا؟
٦٠٨ ص
(١٨٦)
3- تقليد الميّت
٦١٠ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص

أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٣١ - المقام الثاني في كيفية دلالة الحديث على المطلوب

المقام عبارة عن نفوذ البيع.

الثاني: معتبرة صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً عن أبي الحسن ٧ في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك؟ فقال: «لا، قال رسول اللَّه ٦: وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا» [١].

فلا إشكال في أنّ هذه الرواية تشير إلى حديث الرفع، و حينئذٍ إذا كانت إحدى فقراته شاملة للأحكام الوضعيّة تكون سائر الفقرات أيضاً شاملة لها بمقتضى وحدة السياق.

إن قلت: إنّ التمسّك بهذا الحديث لإثبات كون المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار حتّى الوضعيّة ضعيف لأنّ الحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك باطل عندنا من الأساس حتّى مع الاختيار فكيف مع الإكراه؟، فمقتضى القاعدة أن يبيّن الإمام ٧ بطلانه مطلقاً و لم يفعل، فيكون الجواب حينئذٍ مبنيّاً على التقيّة، فكأنّ الإمام ٧ لم يتمكّن من إظهار الحقّ و هو بطلان الحلف بتلك الامور مطلقاً و لو مع الاختيار، فاقتصر على بيان بطلانه في مورد السؤال فقط، و هو الإكراه من باب التقيّة لا من باب أنّ الإكراه رافع للأثر الوضعي واقعاً.

قلت: إنّه كذلك أي الإمام كان في مقام التقيّة، لكنّه غاية ما يقتضيه كون تطبيق الكبرى (أعني عموم حديث الرفع) على مورد السؤال (أي الحلف بالطلاق و العتاق) تقيّة لكون المورد باطلًا من الأساس و إن لم يكن عن إكراه، و لا دليل على كون أصل الكبرى من باب التقيّة، إذن فالحديث تامّ سنداً و دلالة.

الثالث: ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله) من أنّ مقتضى كون الحديث في مقام الامتنان على امّة النبي ٦ شموله للأحكام الوضعيّة، لأنّ الأحكام التكليفيّة كانت مرفوعة في الامم السابقة أيضاً.

و لكن يرد عليه: أنّ المستفاد من بعض الأخبار اختصاص رفع المؤاخذة في الأحكام التكليفيّة أيضاً بامّة النبي ٦، منها ما رواه عمرو بن مروان عن أبي عبد الله ٧ قال: «قال رسول اللَّه ٦: رفع عن امّتي أربع خصال: خطؤها و نسيانها و ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا، و ذلك قول اللَّه عزّ و جلّ: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً


[١] وسائل الشيعة: ج ١٦، أبواب كتاب الإيمان، الباب ١٢، ح ١٢.